نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25 /7 /1442هـ، وذلك بعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /7 /1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم (658) وتاريخ 14 /11 /1442هـ.

وقالت الجريدة الرسمية إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات. وبناءً على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم (349) وتاريخ 11 /4 /1442هـ. وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١/٤) وتاريخ 5 /1/ 1446هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة، الصادرة بالقرار رقم (11 /4 /1) وتاريخ 25 /8 /1446هـ، بشأن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها. تقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اقتراح تعديل المواد (الأولى) و(السادسة) و(الثامنة عشرة) من القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى: حذف تعريف الوزارة، وإضافة تعريف المجلس (مجلس إدارة الهيئة) والتعديل على تعريف الترخيص ليصبح (وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد).

المادة السادسة: تعديل الفقرتين (4) و(5) لتكونا بالنص التالي:

4- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، والذي يحدده المجلس.

5- تبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

المادة الثامنة عشرة: يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (3) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبتّ المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتُتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

شاركها.
Exit mobile version