صدر مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة بين حكومة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع وحكومة الإمارات – وزارة الدفاع ممثلة بمجموعة «أ د ج» القابضة في مجال المشتريات والصناعات الدفاعية.
ونص المرسوم على:
٭ بعد الاطلاع على الدستور،
٭ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
٭ وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
٭ وبناء على عرض وزير الخارجية،
٭ وبعد موافقة مجلس الوزراء،
٭ أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة – وزارة الدفاع الإماراتية ممثلة بمجموعة «أ د ج» القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية والموقعة في مدينة أبوظبي في 2/9/2024 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2025: رغبة في تطوير وتعزيز علاقات التعاون خاصة في مجال المشتريات والصناعات الدفاعية وفق اطار مؤسسي يتفق بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة، فقد تم التوقيع في 2/9/2024 بمدينة أبوظبي على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة وزارة الدفاع الاماراتية ممثلة بمجموعة «أ د ج» القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية، وتقع هذه المذكرة في عشر مواد.
حيث تناولت المادة الأولى الهدف من مذكرة التفاهم، وهي وضع متطلبات أولية للطرف الاول ودعم أسس وعلاقات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح العسكري بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة والتي يستطيع الطرف الثاني تقديمها، وبينت المادة الثانية جهات تنفيذ هذه المذكرة لكلا الطرفين، واشتملت المادة الثالثة على مجالات التعاون بين الطرفين ومنها: انتاج وتوريد القنابل من عيار المتوسط والكبير وبناء القدرات في مجال الذخيرة والقنابل، وتوفير الحلول والامكانيات بناء على متطلبات حكومة دولة الكويت لدعم الاحتياجات الامنية الاستراتيجية.
وقررت المادة الرابعة تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم عددا متساويا من ممثلي الطرفين وتعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في الاوقات والمواقع التي يتفق عليها الطرفان، وتتخذ قرارات اللجنة المشتركة بموافقة الطرفين وكذلك اعداد محاضر شاملة لاجتماعات اللجنة.
ونظمت المادة الخامسة المسائل المالية، حيث يتحمل كل من الطرفين التكاليف والمصاريف لغرض تنفيذ هذه المذكرة باستثناء الحالات التي تنص على خلاف ذلك التي يتلقاها احد الطرفين بشكل يضر بمصالح الطرف الآخر ويحدد كل طرف بصورة مستقلة مدى سرية المواد التي يتم تسليمها بموجب هذه المذكرة.
وأفصحت المادة السابعة عن احكام عامة منها احترام كل طرف القوانين المعمول بها لدى الطرف الآخر اثناء تواجده على ارضه، كما لا ترتب مذكرة التفاهم هذه عقدا ملزما قانونيا بين الطرفين، وبينت المادة الثامنة كيفية الاخطارات الرسمية بين الطرفين وذلك من خلال القنوات الرسمية والعناوين الواردة في مذكرة التفاهم او العناوين الاخرى التي يجب اخطارها كتابة للطرفين.
ونصت المادة التاسعة على انه في حال وقوع اي خلاف ناتج عن تفسير او تنفيذ هذه المذكرة يعمل الطرفان على تسوية هذا الخلاف عبر القنوات الديبلوماسية ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
وأخيرا، استعرضت المادة العاشرة الاحكام النهائية في شأن دخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ وكذلك كيفية تعديلها وانهائها.
ولما كانت مذكرة التفاهم هذه تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الخارجية اعداد الاداة القانونية اللازمة للتصديق.
وحيث ان مذكرة التفاهم هذه تعتبر ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة.
واذ صدر الامر الاميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة 4 منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا اعد مشروع المرسوم بالقانون الماثل بالموافقة عليها، ونصت المادة 1 منه الموافقة على هذه المذكرة، وألزمت المادة 2 منه الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون على ان يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لذا فقد اعد مشروع المرسوم بالقانون بالموافقة عليها مع مذكرته الايضاحية.
مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة وزارة الدفاع الاماراتية ممثلة بمجموعة «أ د ج» القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية
إن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية لدولة الكويت يشار اليها فيما بعد بـ «الطرف الأول» وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مجموعة «أ د ج» القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية يشار اليها فيما بعد بـ «الطرف الثاني».
يشار اليها بشكل منفرد بـ «الطرف» وشكل جماعي بـ «الطرفين او الطرفان» ولا يعترفان بعلاقات الاخوة والصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما.
حيث إن الغرض من توقيع مذكرة التفاهم هذه هو تطوير وتعزيز علاقات التعاون فيما بينهما خاصة في مجال المشتريات والصناعات الدفاعية، وذلك وفق اطار مؤسسي يتفق ولا يتعارض مع التزامات واختصاصات وصلاحيات كل منها، وبما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لكلا الطرفين.
المادة 1
الهدف
تهدف مذكرة التفاهم هذه الى وضع متطلبات أولية للطرف الأول ودعم أسس وعلاقات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح العسكري بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة والتي يستطيع الطرف الثاني تقديمها.
المادة 2
جهات التنفيذ
الطرف الأول: عن حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة الدفاع الكويتية.
الطرف الثاني: عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثلها مجموعة «أ د ج» القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع.
المادة 3
مجالات التعاون
1 ـ تعزيز وتطوير وتنفيذ مشاركة المعرفة العلمية وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة البيئية التشغيلية لقطاع الانتاج الدفاعي وبناء القدرات الصناعية في مجال الدفاع وتنوع مجالات التبادل التجاري الرسمية لتشمل الصناعات الدفاعية.
2 ـ توفير الحلول والإمكانيات بناء على متطلبات حكومة دولة الكويت لدعم الاحتياجات الامنية الاستراتيجية.
3 ـ يتعاون الطرف الثاني في توفير كل سبل التعاون ومستلزمات الطرف الاول فيما يخص نشاط المجموعة على سبيل المثال لا الحصر:
أ ـ الأسلحة الصغيرة والذخائر المتنوعة.
ب ـ السفن البحرية بأحجام مختلفة وكذلك المسيرات البحرية.
ج ـ المركبات العسكرية بأحكام مختلفة وللاستعمالات المتنوعة كما يوجد مسيرات ارضية.
د ـ الذخائر الموجهة بدقة، صواريخ وقنابل موجهة او طائرات من دون طيار.
هـ ـ انظمة كاميرات المراقبة الذكية.
و ـ مجال الاتصالات والحرب الالكترونية والسيبرانية.
4 ـ تبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بينهما في مجال تركيب وتكامل المنظومات الصاروخية على المنصات الدفاعية المختلفة.
5 ـ استكشاف فرص توطين الانتاج، حيث يكون ذلك ممكنا اقتصاديا لدعم صناعة استراتيجية مستدامة طويلة الاجل لخدمة المنطقة.
6 ـ انتاج وتوريد القنابل من عبار المتوسط والكبير.
7 ـ بناء القدرات في مجال تجديد الذخيرة والقنابل.
8 ـ اي مجالات اخرى يتفق عليها الطرفان لتقديمها لاحقا من خلال الجهات المفوضة بالعمل لدى كل طرف.
المادة 4
اللجنة المشتركة
1 ـ اذا اتفق الطرفان كتابيا يتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة (اللجنة المشتركة) تكتمل في غضون ثلاثين يوما من توقيع هذه المذكرة، ويجب ان تضم عددا متساويا من ممثلي الطرفين.
2 ـ تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في الاوقات والمواقع التي يتفق عليها الطرفان من وقت إلى آخر، يجوز ان تتم اجتماعات اللجنة المشتركة
عن طريق الاتصال المرئي بين الاعضاء، إذا كان بعضهم او جميعهم بأماكن مختلفة.
3 – تتخذ قرارات اللجنة المشتركة بموافقة الطرفين، وفي حال الخلاف المستمر او عدم توصل اللجنة المشتركة الى اتفاق، يجب مخاطبة المعنيين بحكومة الطرفين في المسألة المعنية لإعداد قرار بشأنها. وإذا لم يتوصل صانعوا القرار المعنيون في حكومة الطرفين الى حل المسألة، يجوز اثناء الغاء النقاش حول المسألة المعنية في حال لم يترتب عليها ضرر بين الطرفين.
4 – يجب اعداد محاضر شاملة لاجتماعات اللجنة المشتركة وتعميمها بين الطرفين.
5 – يمكن للجنة المشتركة بإعادة النظر وتقديم مقترحات وتوصيات غير ملزمة للحكومة وإدارة الطرف الثاني.
المادة 5
المسائل المالية
1 – يتحمل كل من الطرفين التكاليف والمصاريف التي يتكبدها الطرفان مع الاطراف التابعة لهما. وذلك فيما يتعلق بإبرام مذكرة التفاهم هذه باستثناء الحالات التي تنص على خلاف ذلك في هذه المذكرة او في حال اتفق الطرفان على خلاف ذلك خطيا بعد تاريخ إبرام هذه المذكرة.
2 – يتم تحديد آلية الدفع وتكاليف المشتريات عبر بروتوكولات وترتيبات تنفيذية اكثر تفصيلا يتفق عليها الطرفان لاحقا واستنادا الى مذكرة التفاهم هذه.
المادة 6
المعلومات الأمنية
1 – اي معلومات حول التعاون العسكري يتم ارسالها بموجب مذكرة التفاهم هذه بغض النظر عن شكلها ومحتواها يتم استخدامها حصيرا لأغراض تنفيذ هذه المذكرة.
2 – لا ينبغي استخدام المعلومات المتعلقة بالتعاون العسكري التي يتلقاها احد الطرفين بشكل يضر بمصالح الطرف الآخر.
3 – يتعهد الطرفان بعدم تسليم اي معلومات متبادلة او التي تم انشاؤها بشكل مشترك في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الاخر الى اي طرف ثالث.
4 – يحدد كل طرف بصورة مستقلة (بشكل متبادل او في حال تنفيذ عمل متبادل) مدى سرية المواد التي يتم تسليمها بموجب هذه المذكرة او التي نشأت نتيجة تنفيذها.
5 – تصنف درجات سرية هذه المعلومات بالعلامة الآتية:
٭ وزارة الدفاع الإماراتية/ لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمجموعة (أ د ج) القابضة ش.م.ع:
– سري للغاية.
– سري.
– مكتوم.
– محظور.
٭ وزارة الدفاع الكويتية لدولة الكويت:
– سري للغاية.
– سري.
– مكتوم.
– محظور.
6 – يضمن الطرف الذي تلقى معلومات عن التعاون العسكري والتي نص الطرف المرسل بشأنها على الحاجة الى السرية على حمايتها ومعاملتها وفقا لاحكام تشريعات دولته التي تنظم معاملة المعلومات ذات الطبيعة المماثلة، حتى بعد انتهاء مدة سريان مذكرة التفاهم هذه.
7 – يتم إبلاغ الطرف الآخر مسبقا بالحاجة الى احترام سرية المعلومات المتعلقة بالتعاون العسكري او المنصوص عليها في العقود (الاتفاقيات – البروتوكولات) التي يبرمها الطرفان لاحقا في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
8 – يتم قبول ممثلي الطرفين في المنشآت العسكرية وفقا للاجراءات المنصوص عليه في تشريعات الدولة المضيفة (ما لم تنص المعاهدات الدولية التي يكون احد الطرفين طرفا فيها على خلاف ذلك).
المادة 7
أحكام عامة
1 – يحترم كل طرف القوانين المعمول بها لدى الطرف الآخر اثناء تواجده على ارضه.
2 – لا تؤثر احكام مذكرة تفاهم هذه بالتزامات اي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكون احدهما جزءا منها.
3 – لا ترتب مذكرة التفاهم هذه عقدا ملزما قانونيا بين الطرفين.
4 – يمكن للطرفين ان يبرما بروتوكولات وترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلا لغرض تنفيذ هذه المذكرة.
المادة 8
الإخطارات الرسمية
بموجب احكام مذكرة التفاهم هذه، يجب ارسال جميع الاخطارات بين الطرفين، من خلال القنوات الرسمية الى العناوين الواردة ادناه او تلك العناوين الاخرى التي يجب اخطارها كتابة.
وزارة الدفاع/ قطاع التجهيز الخارجي (بما يتعلق بأي تنسيق فني)، إدارة السجل العام بجانب بوابة رقم (12) الشويخ – الدائري الرابع معسكرات المباركية G2 ص.ب رقم 1170 الصفاة الرمز البريدي: 13012 الكويت.
لعناية السيد/ وكيل الوزارة المساعد للتجهيز الخارجي.
بريد إلكتروني [email protected]
مديرية التعاون العسكري (بما يتعلق بمذكرة التفاهم) البريد الإلكتروني [email protected]
العنوان 1170 الصفاة الرمز البريدي: 13012 الكويت
وزارة الدفاع الإماراتية/ لدولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بمجموعة (أ.د.ج) القابضة ش.م.ع – الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي شارع القناة، شاطئ الراحة، ص.ب 43221: لعناية السيد/ عمرو الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام.
البريد الإلكتروني: [email protected]
المادة 9
تسوية المنازعات
أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه تتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
دخول حيز النفاذ والمدة والتعديل والإنهاء.
1 – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام اخر اخطار كتابي عبر القنوات الديبلوماسية والذي من خلاله يقوم الطرفين باخطار بعضهم البعض باستكمال اجراءاتها الداخلية/ القانونية/ الدستورية المطلوبة لدخولها حيز النفاذ.
2 – يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة كتابية متبادلة من كلا الطرفين في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 – تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 5 سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة او لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الديبلوماسية بالرغبة في إنهائها قبل 6 اشهر.
4 – في حالة انهاء العمل في هذه المذكرة، فإن المشاريع التي يتم تنفيذها وفقا لمذكرة التفاهم هذه ستظل سارية المفعول لحين الانتهاء منها.
حررت في مدينة أبوظبي يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، من نسختين اصليتين باللغة العربية، والكل منهما ذات الحجية القانونية.