- أحكام عدم الاختصاص والإحالة للمحكمة المختصة يجوز الطعن عليها بصورة مباشرة أمام «التمييز» مع كفالة 250 ديناراً
- للخصوم الطعن بالتمييز في أحكام «الاستئناف» إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 30 ألف دينار أو إذا كانت غير مقدرة القيمة
أسامة أبوالسعود
بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يعمل به اعتبارا من يوم الأحد 16/3/2025 عملا بحكم المادة 178 من الدستور، أصدر رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل ماجد بورسلي تعميما، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، وجاء فيه: على إدارة كتاب المحكمة مراعاة ما يلي:
أولا: الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة يجوز الطعن عليها – استثناء وبصورة مباشرة أمام محكمة التمييز، على أن يودع الطاعن عند تقديم الطعن كفالة مقدارها (250 د.ك).
ثانيا: ما تنص عليه المادة 152 فقرة أولى بعد تعديلها من أن للخصوم الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 30 ألف دينار أو إذا كانت غير مقدرة القيمة.
ثالثا: 1 – كفالة الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية هي 250 د.ك.
2 - كفالة الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف هي 500 د.ك.
3 - لا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن – في جميع الحالات – إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة.
4 - يكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
5 – تعفى الحكومة من إيداع الكفالة، كما يعفى من أدائها من تم إعفاؤهم مسبقا من الرسوم القضائية.
6 – يجب على الطاعن أن يودع إدارة الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب، كما يجب عليه أن يودع في الوقت ذاته الآتي:
(أ) صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى رسمية من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه.
(ب) المستندات التي تؤيد الطعن.
وعلى إدارة كتاب المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه أن تسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة (صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز).
7 - إذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يجب على إدارة كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
وختم تعميم المستشار د.عادل بورسلي:
رابعا: على إدارة كتاب المحكمة إخطار الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الطعن بعد إيداع نيابة التمييز مذكرة برأيها فيه.