رفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بالقانون بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات اعمالا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، إلى صاحب السمو الأمير, وجاء في المرسوم: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008، وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2009، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018، وعلى القانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الاراضي الفضاء، وبناء على عرض وزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

٭ مادة 1: مع مراعاة احكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار اليه، يكون للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، والصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة الكويتية، تملك العقارات وفقا للضوابط الآتية:

1 ـ ان يكون من بين اغراض الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التعامل في العقارات.

2 ـ يحظر التعامل بأي صورة كانت في العقارات او القسائم او الاراضي المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع او ضمن اي مشروع.

٭ مادة 2: لا تخل احكام هذا المرسوم:

1 ـ بحق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي او غيرها في تملك العقارات طبقا لاحكام القانون.

2 ـ بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الاراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت طبقا لاحكام القانون.

شاركها.