- لما تمثله من تمييز ضد المرأة يتناقض مع الدستور والتزامات الكويت الدولية
صدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
ونص المرسوم على:
مادة أولى: تلغى المادة رقم 153 من قانون الجزاء المشار اليه.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الاضاحية للمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960.
لما كان الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، او الاصل او اللغة او الدين، وكانت المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 19609 تضمن تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة او الام او الابنة او الاخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزا بينهما بسبب الجنس على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم ان المرأة لديها المشاعر ذاتها لاسيما ان تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها، فضلا عن تعارض حكمها مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وبالأخص الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، إذ تضمن ذلك الإعلان وضع المعيار المشترك الذي ينبغي على الدول ان تستهدفه في تحديد الحقوق واجبة الحماية، وأكد على أن الجميع متساوون في الحقوق، ولكل من الرجل والمرأة حق التمتع بها دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس، وأنهما متساويان في الحقوق لدى الزواج وخلال قيام الزوجية ولدى انحلالها، كما تضمنت اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة النص على تجريم هذا التمييز وألزمت في المادة الثانية الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك إلغاء أحكام قانون العقوبات الوطني التي تشكل تمييزا ضد المرأة مما يتعين معه على نحو ما سلف إلغاء هذه المادة لما تمثله من تمييز ضد المرأة يتناقض مع الدستور مع التزامات الكويت الدولية. لذا، والتزاما من هذا الالتزام الدولي، وإذ صدر الامر الاميري في 10 مايو 2024 ونصت المادة (4) منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، تم اعداد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على إلغاء المادة 153 المشار اليها، ونصت المادة الثانية على إلزام كل الوزراء بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.