- إنشاء مجلس أعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة رئيس الوزراء يرفع تقريراً نهاية كل عام لسمو الأمير لإحاطته بالرؤى والمستجدات المتصلة بعمل المجلس
- إضافة فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح وللمتقدمين للوظائف العامة
- الفحص العشوائي لعسكريي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية
- الأنباء تنشر التعديلات المقترحة لقانون مكافحة المخدرات الإعدام للاتجار وغرامة تصل إلى مليوني دينار وفحص عشوائي للعسكريين
أسامة أبو السعود – عبدالكريم أحمد

بعد تزايد قضايا المخدرات وارتفاع الأخطاء الاجرائية فيها وبراءة كثير من المتهمين وإفلاتهم من العقاب ما ساهم في انتشار وزيادة هذه الجرائم وبسبب عدم احداث أي تعديل على القانون منذ نحو 42 سنة لمعالجة هذا القصور ومواكبة التطور السريع في اسلوب ارتكاب هذه الجرائم، أصدر رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ فهد اليوسف قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وبمشاركة كل القطاعات المعنية في البلاد لمعالجة الثغرات الإجرائية في قانون المخدرات للقضاء على هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وقد أنهت اللجنة أعمالها ورفعت مشروع القانون لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة وكان من ابرز التعديلات التي اجريت على القانون هي:
1 – إنشاء المجلس الاعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعلى ان يرفع المجلس تقريرا في نهاية كل عام لسمو أمير البلاد لاحاطته بالرؤى والمستجدات المتصلة بعمل المجلس.
2 – الإعدام للاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وبغرامة تصل إلى مليوني دينار.. بعد ان كانت عقوبة الاتجار بالمؤثرات العقلية يمكن ان تصل إلى 7 سنوات فقط.
3 – إضافة فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح وللمتقدمين للوظائف العامة.
4 – فحص عشوائي لكل العسكريين ايا كانت رتبهم في الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
5 – فحص عشوائي لكل طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية..
6 – الحبس لمدة تصل إلى اربع سنوات لكل من امتنع دون مبرر عن الفحص واستثناء فقط المتقدمين للزواج وطلبة المدارس في سن ١٣ عاما وما فوق.
7 – تشديد العقوبات في حالة التعاطي داخل السجون او المدارس او الاندية الصحية.
8 – تشديد العقوبة على أي متهم في حال ارتكابه لأي جريمة عنف او اذا كان تحت تأثير المخدرات او المؤثرات العقلية.
9 -إعطاء الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي.
10 – الحبس مدة ثلاث سنوات لكل من يجالس المتعاطين حتى وان لم يكن يتعاطى معهم، مع علمه بذلك، ولا يسري حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه أو أي من خادمي هؤلاء.
11 – الحبس ثلاث سنوات لكل من حرض غيره على التعاطي او رغبه على ذلك.
12 – الحبس 15 سنة لكل من أكره غيره او دس له مواد مخدرة او مؤثرة عقلية دون علمه.. والاعدام اذا صدر ضد المجني عليه حكم بالادانة.
13 – الحبس ثلاث سنوات لأي طبيب يصرف مؤثرات عقلية من دون مبرر طبي.
14 – تغريم الصيدليات لمبلغ يصل إلى مائة الف دينار اذا اهملت في المحافظة على المؤثرات العقلية ويجوز للمحكمة غلق الصيدلية المخالفة لمدة تصل إلى 5 سنوات.
15 – الإعدام لكل من يتاجر داخل السجن ويحكم بذات العقوبة لكل من سهل او ساهم في ادخال المواد داخل السجن.
16 – الإعدام لكل موظف يستغل مهنة وظيفته في الاتجار بالمخدرات او المؤثرات العقلية.
17 – الإعدام لكل من وزع دون مقابل مواد مخدرة او مؤثرة عقلية لعدد شخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج.
18 – الإعدام لكل من طلب خدمة او منفعة مشروعة او غير مشروعة مقابل قيامه بتسليم مادة مخدرة او مؤثرة عقليا لآخر بقصد التعاطي.. أو لمجرد وعد بذلك للنفس او للغير.
19 – الابلاغ عن المتعاطين بشكل سري عبر الوسائل الالكترونية الحديثة والايداع في مركز التأهيل بالقوة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
20 – لا تقام الدعوى الجزائية على كل من يتقدم من تلقاء نفسه طالبا العلاج من الادمان.
21 – لوزير الصحة الحق في وقف أي طبيب عن العمل في حال مخالفته لضوابط التعامل في المواد المخدرة او المؤثرة عقليا.
22 – مكافأة مالية لكل من يبلغ او يرشد عن المتعاطين.
23 – تغريم أي شخص يرتدي ملابس او يحمل مطبوعات تدعو لتعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية.
24- إنشاء مراكز لعلاج الإدمان، بحيث يمنع خروج من يتم إيداعه للعلاج إلا بعد مضي 6 أشهر من دخوله عكس ما عليه الوضع، حيث يسمح بخروجه من المركز فور تسجيله فيه، وذلك بهدف ضمان علاجه بفاعلية وتماثله للشفاء سريعا.
٢٥ – جميع الاحكام الصادرة في قضايا المخدرات مشمولة في النفاذ المعجل.
هذا، وقد تم إرسال المشروع لادارة الفتوى والتشريع تمهيدا لإعداد القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإصداره.
وفيما يلي نص القانون:
مرسوم بقانون رقم لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
الفصل الأول
التعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى آخر:
٭ أولا ـ الوزارة: وزارة الصحة.
٭ ثانيا ـ الوزير: وزير الصحة.
٭ ثالثا ـ الترخيص: التصريح الصادر من الوزير أو من يفوضه في ذلك لمنح شخص أو جهة الحق في التعامل بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية في غرض أو أغراض معينة.
٭ رابعا ـ الجهة المختصة: الجهة المعنية في الوزارة والتي تقوم بمراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا.
٭ خامسا ـ المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات أو النباتات وبذورها المدرجة في الجداول أرقام 1، 3، 4، 5 من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم 2 من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها عن النسب المحددة في الجدول الأخير.
٭ سادسا ـ المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام 1، 2، 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون.
٭ سابعا ـ السلائف الكيميائية: كل مادة طبيعية أو تركيبة قد تستخدم لتصنيع أو تحضير أو إنتاج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا، المدرجة في الجدولين رقمي 1، 2 من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون.
٭ ثامنا ـ المستحضر: كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا وتؤخذ على شكل جرعات.
٭ تاسعا ـ الإنتاج: فصل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا من مادتها الأولية أو أصلها النباتي.
٭ عاشرا ـ الصنع: جميع العمليات ـ غير الإنتاج ـ التي يتم بها الحصول على المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا ومنها: التنقية، الاستخراج، التركيب، المزج، أو تحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أي صورة أخرى منه.
٭ حادي عشر ـ الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات، أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه، وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من النبات في أي طور من أطوار نموها، والتي يتم من خلالها الحصول على مادة مخدرة أو أكثر.
٭ ثاني عشر ـ الاستيراد: إدخال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية إلى البلاد، عبر المنافذ الرسمية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
٭ ثالث عشر ـ التصدير: إخراج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية من البلاد، عبر المنافذ الرسمية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
٭ رابع عشر ـ النقل: حركة ومرور المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا داخل البلاد، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
٭ خامس عشر ـ الجلب: إدخال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلى البلاد في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، وبالمخالفة لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٭ سادس عشر ـ التهريب: إخراج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا من البلاد في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، وبالمخالفة لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل ذلك نقلها عن طريق العبور (الترانزيت).
٭ سابع عشر ـ الترويج: نشر أو توزيع المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بغير مقابل على شخصين أو أكثر بقصد التعاطي، من دون وصفة طبية.
٭ ثامن عشر ـ المقايضة: تبادل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا مع أي أصول أو ممتلكات، من دون استخدام النقود كوسيلة للدفع، أو مقابل تقديم خدمة أو منفعة، أو وعد بذلك للنفس أو للغير.
٭ تاسع عشر ـ الحيازة: اتصال الفرد – لحسابه أو لحساب غيره – بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وانبساط سلطانه عليها بأي صورة من الصور ولو لم تكن تلك المواد تحت سيطرته المادية.
٭ العشرون ـ المدمن: كل من يعاني من رغبة ملحة ومتكررة تتمثل في الاستخدام القهري والمفرط للمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا مع ظهور أعراض انسحابيه عند التوقف عن تناول تلك المواد، وفقدان السيطرة على نفسه، وذلك وفق المعايير الطبية المعتمدة.
٭ الحادي والعشرون ـ المتعاطي: كل من تناول ـ ولو لمرة واحدة ـ مستحضر أو مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، دون وصفة طبية.
٭ الثاني والعشرون ـ الإيداع: القبض على مدمن أو متعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا وإدخاله جبرا في مركز التأهيل، نفاذا لحكم جزائي، أو لقرار من النيابة العامة.
٭ الثالث والعشرون ـ مركز التأهيل: مركز طبي ونفسي متخصص في علاج وتأهيل مدمني ومتعاطي المستحضرات أو المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا، ولا يسمح بمغادرة المودعين فيه إلا بالأحوال والشروط المبينة في هذا القانون.
٭ الرابع والعشرون ـ مركز علاج الإدمان: مركز طبي ونفسي متخصص في علاج مدمني المستحضرات أو المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا، ويسمح بالدخول إليه طوعا لكل من يرغب في علاج نفسه من إدمان تلك المواد، وفقا للشروط التي يحددها الوزير.
٭ الخامس والعشرون ـ الوصفة الطبية: الإذن الورقي أو الإلكتروني الصادر بصرف المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا للمريض من طبيب مرخص له من الوزارة في مزاولة مهنة الطب في البلاد وصرف هذا النوع من المواد والمستحضرات بناء على مبرر طبي، ويسري ذلك على الوصفات الخاصة بالقادمين إلى البلاد، المصدق عليها من الجهات الكويتية الرسمية.
٭ السادس والعشرون ـ السجلات والدفاتر: المحررات الورقية أو الإلكترونية، التي تدون بها الجداول، أو المعلومات، أو الوصفات الطبية، أو المستندات، أو الأرقام، أو أي بيانات أخرى يحددها الوزير نفاذا لأحكام هذا القانون.
٭ السابع والعشرون ـ المنطقة الاقتصادية الخالصة: منطقة تقع وراء البحر الإقليمي للبلاد مباشرة وملاصقة له وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لدولة الكويت.
٭ الثامن والعشرون ـ التسليم المراقب: السماح بعبور أو دخول شحنات من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلى البلاد، التي تعد حيازتها جريمة طبقا لأحكام هذا القانون، أو بعد استبدالها جزئيا أو كليا، دون ضبطها شريطة إخضاعها لمراقبة السلطات المختصة بغرض التعرف على الوجهة النهائية لتلك المواد للكشف عن هوية مرتكبيها أو المستفيدين منها، ومن ثم ضبطها وضبط كل من اشترك في إدخالها للبلاد مع علمه بمحتواها.
مادة جديدة
الفصل الثاني
إنشاء الكيانات
مادة 2
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى «المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه في ذلك من الوزراء، يختص برسم استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإتجار والاستعمال غير المشروع في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا، ووضع خطط للتوعية والوقاية والعلاج تلتزم بها جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات كل في حدود اختصاصه، وتطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإتجار في تلك المواد وإساءة استعمالها، وضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ـ المصدق عليها من دولة الكويت ـ ذات الصلة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا والحد من انتشارها.
ويعقد المجلس اجتماعا مرة كل شهرين على الأقل لبحث التقارير الأمنية والصحية المتعلقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية والعلاج منها، على أن يرفع هذا المجلس تقريرا في نهاية كل عام لأمير البلاد لإحاطته بالرؤى والمستجدات ذات الصلة بعمل المجلس.
مادة جديدة
مادة 3
تنشئ الوزارة مراكز للتأهيل تختص بعلاج وتأهيل المدمنين والمتعاطين الذين يتم إيداعهم نفاذا لحكم جزائي أو قرار من النيابة العامة، على أن تقام تلك المنشآت في مباني مستقله تتوافر فيها الاشتراطات العلاجية والأمنية، ويفرد في كل منها قسم خاص يودع فيه من لم يتم الحادية والعشرين من عمره، ويجوز بقرار من مدير مركز التأهيل أو مدير مركز علاج الإدمان أو رئيس القسم الطبي في أي منهما نقل المرضى فيما بين المركزين، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد الحالات التي يجوز نقلها.
ويجوز أن يعهد للقطاع الأهلي بإنشاء وحدات طبية بذات النشاط، تحت إشراف الوزارة، وبعد الحصول على الترخيص من الوزير.
وتتولى الوزارة التفتيش على الجهات المرخص لها بتلك الأنشطة بمقتضى أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل السادس من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة المنظمة لعمل هذه المراكز، والوحدات التابعة للقطاع الأهلي.
مادة جديدة
مادة 4
تنشئ وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرنامج العلاج والتأهيل والتدريب بالإضافة إلى برنامج الدمج الأسري والاجتماعي. على أن تكون هذه المراكز في مبان مستقلة ومنفصلة تماما عن السجون التي تنفذ بها عقوبات الجرائم الأخرى.
ويصدر وزير الداخلية اللائحة المنظمة لعمل هذه المراكز وبعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
الفصل الثالث
تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والإنتاج والزراعة
مادة جديدة
مادة 5
لا يجوز إنتاج، أو صنع، أو استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو حيازة، أو شراء، أو بيع، أو ترويج، أو مقايضة، أو تناول، أو الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا، المدرجة في الجداول أرقام 1، 2، 3، 4 من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون، والجدولين رقمي 1، 2 من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون، أو صرفها، أو وصفها طبيا، أو التعامل فيها بأية صورة، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يقابلها، م2 مخدرات، م3 مؤثرات.
مادة 6
لا يجوز زراعة، أو استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو حيازة، أو شراء، أو بيع، أو ترويج، أو مقايضة، أو تناول، أو الإتجار في أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 المرفق بهذا القانون أو بذورها، أو أي جزء من أجزائها في أي طور من أطوار نموها المبينة في المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، أو التعامل فيها بأية صورة، إلا في الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم 6 من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون.
مادة 7
لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص من الوزير، وتكون مدة صلاحية هذا الترخيص تسعين يوما من تاريخ صدوره.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إجراءات الاستيراد والأنواع الجائز استيرادها وتصديرها، والسجلات الخاصة بها، كما تخضع الجهات المستوردة لها لرقابة الوزارة.
ينشأ في الوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ومستحضراتها، ويصدر قرار من الوزير بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.
وللوزير الحق في رفض طلب الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة، وذلك بقرار مسبب.
وللوزير في حالة رفض طلب منح ترخيص استيراد للجهات الحكومية، تزويد الجهة الطالبة من مخزون الوزارة بمقابل سعر التكلفة.
ولصاحب الشأن أو الجهة الطالبة التظلم من هذا القرار إلى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم به، ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائيا.
يقابلها، م3 مخدرات، م4 مؤثرات بعد التعديل.
ويقابلها، م4 مخدرات، م10 مؤثرات مع التعديل.
مادة 8
لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية إلا للجهات التالية:
الجهات الحكومية.
ب ـ الشركات والمصانع الدوائية المرخصة ووكلائها.
ج ـ الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية التخصصية المرخصة.
د ـ جهات البحث العلمي الحكومية والأهلية التخصصية المرخصة.
وذلك مع مراعاة الشروط المطلوبة في طالب الترخيص والمبينة في المادة 18 من هذا القانون.
يقابلها، م5 مخدرات، م5 و6 و7 و8 مؤثرات
مادة 9
يكون منح ترخيص استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو تداول المواد أو المستحضرات المؤثرة عقليا أيا كانت نسبة المؤثر فيها وأيا كان شكلها الصيدلاني أو السلائف الكيميائية وفقا للضوابط الآتية:
المواد المدرجة في الجدول رقم 1 من المجموعة الثانية المرفق بهذا القانون لأغراض البحث العلمي أو للوزارة.
المواد المدرجة في الجدول رقم 2 من المجموعة الثانية المرفق بهذا القانون يكون للوزارة والكليات والمعاهد المتخصصة والمصانع الدوائية المرخصة.
المواد المدرجة في الجدولين رقمي 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقين بهذا القانون غير المصنعة يكون للوزارة والجهات الحكومية والجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة والمصانع الدوائية المرخصة.
يقابلها، م7، 6، 8 مؤثرات مع التعديل.
مادة 10
على طالب الترخيص لاستيراد أو تصدير أو نقل المواد أوالمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية ومستحضراتها أن يقدم طلبا إلى الجهة المختصة، يبين فيه اسمه وعنوانه، وتحديد المواد والمستحضرات، والشكل الصيدلاني، واسم وعنوان الطرف الآخر، وسبب الاستيراد أو التصدير أو النقل، وللجهة المختصة إضافة أي بيانات أخرى يتطلبها أي قانون أو لائحة.
يقابلها، م6 مخدرات، م11 مؤثرات.
مادة 11
لا يجوز تسليم المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية أو مستحضراتها التي تصل إلى الدائرة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير أن تستلم إذن الإفراج أو التصدير من أصحاب الشأن وتعيده إلى الوزارة، وتحتفظ بنسخة منه لديها ولدى صاحب الشأن.
يقابلها، م7 مخدرات، م12 مؤثرات مع التعديل.
مادة 12
لا يجوز الإفراج عن المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية أو مستحضراتها إلا إذا ثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بالترخيص بموجب تقرير من الجهة المختصة بمنح ترخيص الإفراج والتي يحددها الوزير.
يقابلها، م8 مخدرات، م13 مؤثرات مع التعديل.
مادة 13
يحظر استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو تصديرها عن طريق البريد أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى.
ويجب أن يكون نقلها ـ ولو بصفة عينة ـ داخل طرود مؤمن عليها، ويدون عليها اسم المادة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبة المستحضر أو المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية فيها.
يقابلها، م9 مخدرات، م14 و15 مؤثرات.
مادة 14
على المرخص له في تصدير المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير وعلي الوزارة أن ترسل نسخة من هذا الترخيص بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أتصال أخرى إلي المستورد، وأن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد والمستحضرات المرخص بها مؤشرا عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.
يقابلها، م16 مؤثرات بعد التعديل.
مادة 15
يجوز في حال إعلان الطوارئ في البلاد استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة، دون الالتزام بأحكام الاستيراد المبينة في هذا القانون، على أن يكون ذلك بقرار من الوزير وتحدد فيه الإجراءات التي يجوز اختصارها، والجهات التي يجوز لها الاستيراد.
وتسري ذات الأحكام المبينة في الفقرة السابقة على تصدير تلك المواد والمستحضرات إلى الدول التي تعلن فيها حالة الطوارئ، وعلى التصدير من خلال جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية التي تدخل أعمال الإغاثة ضمن أغراضها.
مادة جديدة
الفصل الرابع
تراخيص الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتهم
مادة 16
لا يجوز الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير.
ويصدر الوزير قرارا بإجراءات واشتراطات الترخيص بالإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا، وأوجه التصرف فيها، وبإجراءات التنازل عنها للجهة التي صرفت منها، وبإجراءات إتلافها.
يقابلها، م10 مخدرات، م17 مؤثرات.
مادة 17
لا يرخص في الإتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا للصيدليات ومصانع ومستودعات شركات الأدوية لأغراض العلاج، ويجب أن تتوافر الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة 18
لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة السابقة للفئات التالية إلا إذا رد اليهم اعتبارهم وهم:
أ ـ المحكوم عليه نهائيا بعقوبة في جناية.
ب ـ المحكوم عليه نهائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ج ـ المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
د ـ من سبق فصله تأديبيا لأسباب مخلة بالشرف والأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل.
ويعتبر الترخيص ملغي بقوة القانون إذا تحققت في المرخص له إحدى الحالات المشار إليها.
يقابلها، م11 مخدرات، م18 مؤثرات.
يقابلها، م12 مخدرات، م19 مؤثرات.
مادة 19
لا يجوز للمرخص لهم في الإتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا التصرف فيها بأي صفة كانت، إلا في الأحوال المحددة في القرار الوزاري الذى يصدر وفق المادة 16 من هذا القانون.
وعلى كل من رخص له في الاستيراد أو التصدير أو النقل أو التصنيع أو الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إبلاغ الوزارة وباقي الجهات المختصة بتغيير نشاطه أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حال ترك العمل تسليم الترخيص للوزارة.
وعلى من ألغي ترخيصه أو انتهى لأي سبب من الأسباب أن يعيد ما تبقى لديه من المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلى الجهة التي حصل منها عليها، وفي حال تعذر ذلك لسبب لا يد للمرخص له فيه، عليه تسليمها للوزارة، ويحدد بقرار من الوزير كيفية التصرف فيها.
يقابلها، م13 مخدرات، م20 مؤثرات بعد التعديل.
الفصل الخامس
تراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتهما
مادة 20
يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد أن يصف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا للمرضى، لضرورة مرضية وبموجب وصفة طبية خاصة، ويصدر الوزير قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية.
ولا يجوز أن تزيد كمية العلاج الموصوف للمريض عن أسبوعين في كل مرة للمستحضرات المخدرة المدرجة في الجداول أرقام 1، 2، 3 من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، وشهرين في كل مرة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام 2، 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير زيادة المدتين لأدوية محددة.
ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية وصفة بأي كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا.
على أن يخطر الطبيب أو المنشأة التي يعمل بها، الجهة المختصة في الوزارة كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة، بكمية العقاقير الموصوفة للمريض وأسباب صرفها خلال شهر من تاريخ تسليم الوصفة للمريض.
يقابلها، م22 مؤثرات بعد التعديل.
مادة 21
يجوز للمريض أو متولي رعايته في حالة عجزه حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا للاستعمال الخاص ولأسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي يصفها له الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في البلاد ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
وفي حالة عدم استعمال أي كمية من قبل المريض لعدم حاجته إليها يجب عليه أو متولي رعايته أن يسلمها إلى الجهة التي يحددها الوزير.
يقابلها، م15 مخدرات، م21 مؤثرات مع التعديل.
مادة 22
يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد أن يحوز بعض المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا لعلاج المرضى في حالات الطوارئ بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير، ويحظر عليه أن يسلم أية كمية منها للمرضى لكي يستعملونها بأنفسهم.
ويجوز في حالات الطوارئ أن يتم تحرير الوصفة بعد الصرف داخل أو خارج المنشأة الصحية على أن يتم ذلك بتعليمات مباشرة من الطبيب وتحت مسؤوليته.
ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا المذكورة في المادة 37 من هذا القانون وقيدها بالسجل الخاص.
ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد أو المستحضرات إلى الجهة التي صرفت منها.
يقابلها، م16 مخدرات، م22و23 مؤثرات بعد التعديل.
مادة 23
لا يجوز للطبيب البيطري المرخص له في مزاولة المهنة في البلاد أن يحرر وصفة طبية بصرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا لعلاج حيوان أو السيطرة عليه، إلا بترخيص خاص من الوزارة ووفق الشروط والبيانات والكميات التي يحددها الوزير، على أن يسري هذا الترخيص لمدة سنة.
كما لا يجوز له استعمال هذه المواد خارج المنشآت البيطرية إلا في حالة الضرورة، ويحظر عليه صرفها للأشخاص لاستعمالها على الحيوانات بأنفسهم، ويجب عليه ومدير المنشأة البيطرية التابع لها الالتزام بأحكام الحيازة وقيد الوصفات في السجلات والرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، وإعادة المواد والمستحضرات إلى الجهة التي صرفت منها أو اتباع إجراءات تسليمها للوزارة طبقا للأحكام المنظمة لذلك في حال عدم استخدامها لأي سبب من الأسباب.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد تلك المواد والكمية اللازمة لذلك الغرض وبالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.
يقابلها، م24 مؤثرات، بعد التعديل.
مادة 24
لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الوزارة أو من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد، ولا يجوز صرفها بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ويحظر استعمال الوصفة ذاتها أكثر من مرة، ويجوز للصيدلي صرف كميات أقل من المدونة في الوصفة في الأحوال التي تحددها الجهة المختصة.
يقابلها، م17 و19 مخدرات، م25 مؤثرات مع التعديل.
مادة 25
يصدر الوزير قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي تصرف بمقتضاها من الصيدليات المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا.
وتصرف الوصفات بموجب دفاتر مختومة بخاتم الوزارة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل الوزارة، وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها للمرضى.
يقابلها، م18 مخدرات.
مادة 26
يحفظ أصل الوصفات الطبية في الصيدلية القائمة بالصرف، ويعطى المريض أو متولي رعايته صورة طبق الأصل من هذه الوصفة بما يثبت الكمية المصروفة من الصيدلية، وتاريخ صرفها، وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية، لتقديمها للجهات الأمنية أو المختصة عند الطلب إلى حين انتهاء علاجه.
يقابلها، م20 مخدرات، م26 مؤثرات بعد التعديل.
مادة 27
تمسك الصيدلية دفاتر خاصة لقيد الوارد والمصروف من المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا، وتختم صفحاته بخاتم الوزارة ويحدد الوزير البيانات الواجب قيدها في ذلك الدفتر، ويمكن تسجيل ذلك بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من الوزارة.
يقابلها، م21 مخدرات، م27 مؤثرات بعد التعديل.
مادة 28
يجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة بعض مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام 2، 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون، بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المنشأة الصحية، على أن يحتفظ بهذه المواد والمستحضرات بشكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير، ويصدر الوزير قرارا بتحديد الكمية اللازمة لذلك الغرض والإجراءات الواجب أتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.
يقابلها، م28 مؤثرات.
مادة 29
يجوز لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت حيازة كمية محددة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام 2، 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة على هذه الوسائل، ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها.
كما يجوز لقائدي تلك الوسائل العامة الدولية الأجنبية حيازة المواد أو المستحضرات المبينة في الفقرة السابقة لأغراض استعمالها في الحالات الطارئة أو الإسعافات الأولية عند دخولها البلاد أو خروجها منها عبر المنافذ المختلفة، بشرط أن يكون مصرحا بها من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بهذه المواد أو المستحضرات التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة، وتستثنى هذه المواد والمستحضرات من أحكام الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في هذا القانون.
يقابلها، م29 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 30
يجوز للمرضى القادمين إلي البلاد إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام 2، 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد عن شهر، على أن يقدموا التقارير والوصفات الطبية عند وصولهم الدائرة الجمركية، ولا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق علي الوصفات من الجهة التي تحددها الوزارة، على أن يتم هذا التصديق كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من الكشف عن تلك المستحضرات لموظفي الجمارك.
لا تسرى أحكام هذه المادة على من يحوز المستحضرات المبينة في الفقرة السابقة بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد، على أن تقدم تلك الوصفة للموظف المختص في المنفذ في حال دخول البلاد لمطابقتها مع مستحضرات المؤثرات العقلية وكميتها.
تثبت الإدارة العامة للجمارك في نظامها الخاص مصادرة المستحضرات التي تتجاوز الكمية المسموح بها في الفقرة الأولى، ويتعين عليها أن ترسلها للوزارة بموجب تقرير مفصل تمهيدا للتصرف فيها من قبلها.
يقابلها، م30 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 31
تنظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا في المنشآت الصحية والصيدليات، وأنواع المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا التي يجوز لمزاولي مهنة الطب حيازتها في المنشآت الصحية وللعلاج خارجها، وأنواع المؤثرات العقلية التي يجوز للأطباء البيطريين حيازتها في المنشآت البيطرية وإجراءات استخدامها خارج تلك المنشآت، وإجراءات رد المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إلى الجهة التي صرفت منها، وإجراءات إتلافها، والبيانات اللازم توافرها في الوصفة، وكذلك طريقة تداول المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا لدى جميع من يحق لهم استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو استعمالها على النحو المبين في هذا القانون. يقابلها، م22 مخدرات، م31 مؤثرات، مع تعديل.
الفصل السادس
تنظيم إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها.
مادة 32
لا يجوز إنتاج أو صنع المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا إلا بترخيص من الوزير، ولا يصدر الترخيص إلا لمصانع الأدوية.
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا في العمليات التي تأذن بها الوزارة.
وينظم بقرار من الوزير إجراءات إصدار تراخيص إنتاج أو صنع الأدوية التي تحتوي على أي من تلك المواد أو المستحضرات وتعبئتها.
يقابلها، م23 و24 مخدرات، م32 مؤثرات.
مادة 33
يجب على مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا، أو على البطاقات الملصقة على هذه العبوات أو كلاهما، التعليمات الخاصة بطريقة استعمالها والتحذيرات من استعمالها وأي بيانات أخرى ترى الوزارة تدوينها.
يقابلها، م24 مخدرات، م33 مؤثرات.
الفصل السابع
النباتات الممنوع زراعتها
مادة 34
لا يجوز زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون، إلا بترخيص من الوزير.
يقابلها م25 مخدرات.
مادة 35
لا يصدر الترخيص من الوزير وفقا للمادة السابقة إلا للجهات الحكومية، ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة المتخصصة.
مادة 36
للوزير الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية في زراعة أي نبات من النباتات المحظور زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.
وله أن يرخص في استيراد النباتات المدرجة بالجدول رقم 5 المرفق بهذا القانون وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثالث والرابع من هذا القانون.
يقابلها، م27 مخدرات بعد التعديل.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة 37
على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أن يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد والمستحضرات خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ورودها أو صرفها في سجلات خاصة، وأن يتضمن تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري وعنوانه، واسم المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها الوزارة، ويمكن قيد هذه البيانات بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل الوزارة.
وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الإتجار أو استعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها أن يرسلوا البيانات إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل 3 أشهر مبينا به الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد والمستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج المكتوبة أو الإلكترونية التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.
ويسري ذلك على جميع المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخص لها بمزاولة مهنة الطب في البلاد.
يقابلها، م28 مخدرات، م34 مؤثرات.
مادة 38
تحفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والتداول وتراخيص الإفراج والفواتير الخاصة بالاستيراد والتصدير والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المثبت عليها.
ويتم إتلاف المستندات الورقية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد انقضاء المدة المبينة فيها بمعرفة لجنة تشكل من الوزارة تعقد كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة.
على أن يتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من تلك المستندات، ويكون للنسخة الإلكترونية ما للمستند المأخوذة عنه من قوة في الإثبات.
ويجوز بقرار من الوزير إلزام المخاطبين بأحكام هذا القانون بحفظ السجلات إلكترونيا إضافة إلى النسخ الورقية، على أن يضمن النظام الإلكتروني لتلك السجلات الاحتفاظ بكافة البيانات التي تكفلت السجلات الورقية الاحتفاظ فيها، والاطلاع عليها عند الطلب من قبل موظفي الضبطية القضائية.
يقابلها، م29 مخدرات، م35 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 39
على المرخص لهم بالإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أن يرسلوا كشف إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر من السنة الميلادية، وكشف في نهاية كل عام، بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا خلال الفترة المذكورة.
ويسري ذلك على جميع المنشآت الصحية البشرية والبيطرية الحكومية والأهلية.
مادة 40
يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول أو المجموعات المرفقة بهذا القانون، بالحذف، أو بالإضافة، أو بالنقل فيما بينها، أو بتغيير النسب الواردة فيها.
يقابلها، م30 مخدرات، م36 مؤثرات.
مادة 41
للوزير فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون، وتعفى الجهات الحكومية منها.
الفصل التاسع
العقوبات
مادة 42
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات المخدرة أو المؤثرة عقليا محل الجريمة، أيهما أعلى:
أ ـ كل من جلب أو هرب مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ب ـ كل من أنتج أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ج ـ كل من زرع نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 المرفق بهذا القانون بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
يقابلها، م31 مخدرات، م37 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 43
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا محل الجريمة، أيهما أعلى:
أ ـ كل من حاز، أو أشترى، أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا، بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ب ـ كل من روج لمواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ج ـ كل من قدم لغيره عن طريق المقايضة، مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
د ـ كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا لاستعمالها في أغراض معينة وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون قد تصرف فيها لقاء مقابل أيا كان، وذلك في غير الأغراض المرخص بها قانونا.
يقابلها، م32 مخدرات، م38 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 44
تكون العقوبة الإعدام في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين اذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة الآتية:
أ ـ العود.
ب ـ إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث، أو بشخص مصاب بمرض عقلي، أو كان لديه نقص في نموه الذهني، أو كان حسن النية أو مكرها، أو ممن يتولى الجاني تربيته أو رعايته، أو كان ممن له سلطة عليه.
ج ـ إذا قدم الجاني مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا لحدث بغرض التعاطي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
د ـ إذا وقعت الجريمة أو جزء منها في السجون، أو مراكز الشرطة، أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان، أو في دور العبادة، أو الأماكن المخصصة للتعليم، أو في الأندية الرياضية.
هـ ـ إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.
يقابلها، م31مكرر مخدرات، م37 مؤثرات، مع التعديل
مادة 45
يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أدار تنظيما عصابيا ولو في الخارج يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 42 و43 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من انضم إلى هذا التنظيم أو اشترك في أي من أعماله وهو عالم بالغرض الذي يعمل له.
يقابلها، م32 مكررأ مخدرات، م38 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 46
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار من أرتكب الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها طبيا:
أ ـ كل من أكره غيره أو حمله بطريق التهديد على تعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا.
ب ـ كل من أدخل تلك المواد أو المستحضرات إلى جسد الغير خلسة بطريق الحقن أو الاستنشاق أو بأي وسيلة أخرى، أو دسها له في شرابه أو طعامه، أو حمله على تناولها دون علمه بحقيقتها.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ارتكبت تلك الأفعال تمهيدا لارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره، أو إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، أو إصابته بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة.
أما إذا ترتب عليه موت المجني عليه فتكون العقوبة الإعدام.
مادة جديدة
مادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من دس للغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا قاصدا اتهامه بحيازتها، أولإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، إذا ترتب على ذلك القبض على من دست عليه أو وجدت لديه تلك المواد أو المستحضرات، أو تم احتجازه أو حبسه احتياطيا، أو إذا وجه إليه الاتهام من قبل جهة التحقيق المختصة.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا صدر بحق المجني عليه، حكما نهائيا بالحبس، أو إذا كان الجاني من أحد رجال الشرطة.
أما إذا صدر على المجني عليه حكما بالإعدام وتم تنفيذه، عوقب الجاني بالإعدام.
مادة جديدة
مادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من حاز، أو جلب، أو هرب، أو اشترى، أو أنتج، أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا، أو زرع نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم 5 المرفق بهذا القانون، دون توافر أي من القصود المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة أو جزء منها في السجون، أو مراكز الشرطة، أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان، أو في دور العبادة، أو الأماكن المخصصة للتعليم، أو في الأندية الرياضية.
يقابلها، م37 مخدرات، م43 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 49
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من تناول، أو حاز، أو جلب، أو هرب، أو اشترى، أو قايض، أو أنتج، أو صنع، مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة أو جزء منها في السجون، أو مراكز الشرطة، أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان، أو في دور العبادة، أو الأماكن المخصصة للتعليم أو في الأندية الرياضية.
يقابلها، م33 مخدرات، م39 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا، فإذا كان ذلك الفعل بمقابل عوقب الجاني بالحبس مدة خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار.
وكل من ضبط في المكان المبين في الفقرة السابقة وكان يجري فيه تعاطي تلك المواد أو المستحضرات مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور، أو من يساكنه، أو أي من خادمي هؤلاء.
يقابلها، م38 مخدرات، م44 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 51
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا بطريق الترغيب أو الإغراء أو الإغواء وبأي وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون.
مادة جديدة
مادة 52
إذا كان محل الجرائم المنصوص عليها في المواد 42/أ-ب، 43، 48، 49 43 من هذا القانون، هي إحدى المواد أو المستحضرات الواردة في جدول المخدرات رقم 3 المرفق بهذا القانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان محل الجريمة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون هي إحدى المواد أو المستحضرات الواردة في جدول المجموعة الرابعة المرفق بهذا القانون، أو زراعة نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 المرفق بهذا القانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
يقابلها، م42 مخدرات مع التعديل.
مادة 53
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرر وصفة طبية تتضمن مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا، أو سمح بصرف تلك المواد أو المستحضرات بأي وسيلة كانت، من دون مبرر أو حاجة مرضية وذلك بقصد التعاطي.
فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار.
ويجوز أن يحكم بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
مادة جديدة
مادة 54
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف دينار كل من صدر بحقه أمر من الجهات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون بأخذ عينة منه للكشف عن المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا وامتنع دون مبرر عن تزويدها، ويستثنى من ذلك الفئات المبينة بالمادتين 66 و68 من هذا القانون.
مادة جديدة
مادة 55
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة تتعلق بالقيد في السجلات المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من منع موظفا عاما أو حاول منعه من تنفيذ الأحكام المبينة فيه والتحقق منها، أو ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات أو التراخيص المنفذة له.
يقابلها، م43 و44 مخدرات، م46 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 56
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أية بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو شكاوى الإدمان، أو بالمودعين لدى مركز علاج الإدمان، أو الفحوصات المبينة بالمادتين 66 و68 من هذا القانون، وذلك في غير الأحوال التي ينص عليها القانون.
مادة جديدة
مادة 57
يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا محل الجريمة، أيهما أعلى، عن كل مخالفة وقعت منه عن عمد أو إهمال جسيم بأحكام هذا القانون.
ويجوز الحكم بمنع الشخص الاعتباري بصفة دائمة، أو لمدة لا تجاوز خمس سنوات من القيام بأنشطة تتعلق بتداول المواد أو المستحضرات المشار إليها بالفقرة السابقة ولو بصورة غير مباشرة، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.
ولا يسري حكم هذه المادة على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وفي جميع الأحوال السابقة، لا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.
مادة جديدة
مادة 58
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من صنع، أو روج، أو باع، أو حاز بقصد الإتجار سلع مطبوعات أو شعارات تحمل صور أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من ارتدى أو استعمل أي شيء مما ورد في الفقرة السابقة.
مادة جديدة
مادة 59
للمحكمة إذا قضت بالامتناع عن النطق بالعقاب وفق المادة 81 من قانون الجزاء، في الجريمة المعاقب عليها في المادة 49 من هذا القانون، أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بمراجعة إحدى المنشآت الصحية التي يحددها الوزير أثناء فترة التعهد المقضي بها عليه لعلاجه من الإدمان، أو للحيلولة دون عودته للتعاطي، وإذا ثبت مخالفته للضوابط والشروط التي تحددها تلك الجهة يعد ذلك إخلالا منه موجبا المضي في محاكمته.
مادة جديدة
مادة 60
كل من ارتكب جريمة تتسم بطابع العنف أو التهديد، أو نتج عنها إيذاء للغير أو إتلاف أملاكهم، وكان وقت ارتكابها تحت تأثير المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا، جاز للمحكمة أن تقضي عليه بما يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا لتلك الجريمة، بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.
مادة جديدة
الفصل العاشر
العلاج والإيداع
مادة 61
لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من مدمني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلى مركز علاج الإدمان رغبة في العلاج، وذلك قبل إجراء أي ملاحقة ضده بسبب المادتين 49 و62 من هذا القانون، وألا يرتبط ذلك بحادث أو جريمة أخرى.
وعلى المدمن أن يسلم للمركز ما بحوزته من مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا إن وجدت لديه، ويتعين على المركز أن يرسل المضبوطات للنيابة العامة بموجب تقرير مفصل تمهيدا للتصرف بها.
وللمركز إخراج المدمن في أي وقت بعد تعافيه أو في حال مخالفته للضوابط المبينة بالفقرة الثانية بالمادة 64 من هذا القانون.
ويجب التعامل مع المدمن وبياناته في سرية تامة.
يقابلها، م34 مخدرات، م40 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 62
يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة إبلاغ الشرطة عن زوجه أو قريبه بسبب تعاطيه أو إدمانه على المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا رغبة في علاجه، كما يجوز ذلك لرئيس الجهة التي يعمل بها المبلغ عنه أو لمن ينوب عنه، أو بناء على طلب المراكز الصحية التابعة للوزارة، على أن يحرر البلاغ كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويتم التعامل مع هذه الإجراءات في سرية تامة، ويجوز للمبلغ أن يطلب عدم الكشف عن هويته للمبلغ عنه.
وللشرطة بعد تلقي البلاغ القبض على المبلغ عنه إذا تلاحظ لهم وجوده في إحدى الحالات المبينة في المادة 78 من هذا القانون.
للنيابة العامة بعد ورود البلاغ من الشرطة أو تلقي الطلب مباشرة من الفئات أو الجهات المبينة في الفقرة الأولى، أن تأمر بإيداع المبلغ عنه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز أسبوعين لفحصه قبل البت في الأمر متى وجدت مقتضى لذلك.
وللنيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق وورود تقرير المركز أن تقرر إما برفض الإيداع، أو بإيداع المبلغ عنه في المركز بقرار مسبب.
ويودع المبلغ عنه في المركز لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فإذا تعافى قبل استكمال تلك المدة قدم المركز تقريرا عن حالته إلى النيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه.
للمركز بعد الإفراج عن المودع إذا اقتضت حالته أن يلزمه بمراجعة العيادات الخارجية التابعة له لمساعدته على التخلص من آثار الإدمان لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى، أما إذا رأى المركز حاجته إلى مزيد من العلاج بعد انتهاء فترة إيداعه السابقة، أو في حالة تخلفه عن الحضور أو مواظبة العلاج في العيادات الخارجية، قدم المركز تقريرا إلى النيابة العامة والتي لها إصدار قرار بإطلاق سراحه أو أن تقرر استمرار بقائه في المركز وإيداعه للعلاج لمدة أخرى، على ألا تجاوز مدة إيداعه في المركز عن سنة في كل مرة، ولا تقام عليه الدعوى الجزائية في الأحوال السابقة.
أما إذا خالف المودع الضوابط المبينة في الفقرة الثانية من المادة 64 من هذا القانون أثناء فترة علاجه يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه فيما ارتكبه من جرائم.
ويجوز للمودع التظلم من قرار النيابة العامة الصادر بإيداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به.
وإذا ثبتت كيدية البلاغ أو الشكوى المبينين بالفقرة الأولى من هذه المادة عوقب مقدمه وفق المادة 145 من قانون الجزاء.
يقابلها م35 مخدرات، م41 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 63
للنيابة العامة بدلا عن إقامة الدعوى الجزائية على المدمن أو المتعاطي بعد ضبطه بسبب ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون أن تأمر بإيداعه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
فإذا تعافى قبل استكمال المدة المقررة قدم المركز تقريرا عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا بحفظ التحقيق بشأنه.
أما إذا خالف ضوابط الإيداع وفق الفقرة الثانية من المادة 64 من هذا القانون يكون للنيابة العامة أن تقدمه للمحاكمة الجزائية لمباشرة الدعوى قبله عن الجريمة المبينة بالفقرة الأولى، وإذا قضت المحكمة عليه بعقوبة الحبس أو بالإيداع أو بالامتناع عن النطق بالعقاب فلا تحتسب المدة السابقة التي قضاها في المركز من المدة المقضي بها عليه.
ويجوز للمتهم التظلم من قرار النيابة الصادر بإيداعه إلى محكمة الجنايات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به.
مادة جديدة
مادة 64
للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المبينة في المادة 49 المنصوص عليها في هذا القانون، أن تأمر بإيداع المدمن أو المتعاطي في مركز التأهيل، إلى أن يقدم المركز تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر إطلاق سراحه أو استمرار إيداعه، وعلى ألا تجاوز فترة بقاء المحكوم عليه في المركز عن سنة واحدة في كل مرة، وللمركز وقبل استكمال المدة المقررة للعلاج طلب إلغاء أمر الإيداع في الحالتين التاليتين:
٭ عدم جدوى الإيداع، أو مخالفة المحكوم عليه الواجبات المفروضة عليه لعلاجه.
٭ ارتكاب المحكوم عليه أثناء إيداعه أيا من الجرائم المعاقب عليها قانونا.
وعلى النيابة العامة إعادة عرض المحكوم عليه على المحكمة التي أصدرت الحكم خلال مدة لا تتجاوز شهر من ورود تقرير المركز، وللمحكمة أن تقرر إنهاء علاج المحكوم عليه وإطلاق سراحه، أو استمرار إيداعه في المركز لاستكمال مدة علاجه على أن يتعهد بمواظبة على العلاج وبحسن السير والسلوك، أو أن تمضي في محاكمته فإن قضت عليه بعقوبة الحبس يتم خصم المدة التي قضاها في المركز من مدة العقوبة المقضي بها عليه.
يقابلها م33 مخدرات، م39 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 65
يجوز لوزيري الداخلية أو الدفاع أو رئيس الحرس الوطني أو رئيس قوة الإطفاء العام أو من يفوضونه بذلك، إخضاع العسكريين، خلال أوقات العمل الرسمي، أيا كانت رتبهم، للفحص الدوري العشوائي للكشف عن مدى تناول أي منهم لمادة أو مستحضر مخدر أو مؤثر عقلي، ولهم بعد أن يتبين أن أحد الخاضعين للفحص قد تناول أيا من تلك المواد بغير وصفة طبية أن يتخذ ضده العقوبات التأديبية، أو إلزامه باتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة 61 من هذا القانون، ولا يستفيد العسكري من هذا الإجراء إلا لمرة واحدة، كما لا تقام عليه الدعوى الجزائية في هذه الحالة.
فإذا عاد يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه عما ارتكبه في المرة الأخيرة.
مادة جديدة
مادة 66
يجوز لمدراء الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعاهد أو المدارس ـ الحكومية أو خاصة ـ أو من يفوضونه بذلك، إخضاع أي طالب بلغ الثالثة عشرة من عمره فأكثر أثناء تواجده في المبنى الدراسي للفحص الدوري العشوائي للكشف عن مدى تناول أي منهم لمادة أو مستحضر مخدر أو مؤثر عقلي، ولهم بعد أن يتبين أن أحد الخاضعين للفحص قد تناول أيا من تلك المواد أو المستحضرات بغير وصفة طبية، أن يتم إبلاغ ولي أمره أو توجيهه باتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة 61 من هذا القانون، ولا يستفيد الطالب من هذا الإجراء إلا لمرة واحدة، كما لا تقام عليه الدعوى الجزائية في هذه الحالة.
فإذا عاد يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه عما ارتكبه في المرة الأخيرة.
مادة جديدة
مادة 67
لا تقام الدعوى الجزائية على من يدخل إلى البلاد عبر المنافذ الرسمية، ويضبط لأول مرة بسبب حيازته، لأطعمة، أو مشروبات، أو أي منتجات للعناية بالجسد، للاستعمال الشخصي، تحتوي في تركيبها على مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا، أو حاز مستحضرات المؤثرات العقلية بقصد التعاطي المبينة في المادة 30 من هذا القانون، وذلك دون وصفة طبية.
وفي جميع الأحوال تثبت الإدارة العامة للجمارك في نظامها الخاص مصادرة تلك الأشياء، ويتعين عليها أن ترسلها للوزارة بموجب تقرير مفصل تمهيدا للتصرف فيها من قبلها، وعلى أن يحرر من ضبطت لديه تلك الأشياء تعهدا أمام الإدارة العامة للجمارك بعدم تكرار جلبها للبلاد مرة أخرى.
فإذا عاد يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه عما ارتكبه في المرة الأخيرة.
مادة جديدة
مادة 68
تضاف إلى الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام إجراءات الزواج، والتعيين في الوظائف العامة، ومنح رخص القيادة بأنواعها، ورخص السلاح، فحص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا، وإذا ثبت تعاطي الخاضعين لتلك الفحوصات لأي من تلك المواد أو المستحضرات بغير وصفة طبية لا تقام عليهم الدعوى الجزائية.
مادة جديدة
مادة 69
تتولى وزارة الداخلية متابعة وتنفيذ أحكام وقرارات الإيداع في مراكز التأهيل مع توفير الحراسة اللازمة لها، ولها بناء على طلب من إدارة المركز استخدام القوة الجبرية عند الحاجة للسيطرة على المودعين في حال الشغب.
مادة جديدة
الفصل الحادي عشر
صدور الأحكام وأثرها
مادة 70
للمحكمة التي أصدرت الحكم على السجين الأجنبي، الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في الجريمة المبينة في المادة 49 المنصوص عليها في هذا القانون، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه مع إبعاده عن البلاد، وذلك بعد مضي شهرين من تاريخ تنفيذه للعقوبة.
وفي غير الحالة المتقدمة لا يجوز الأمر بوقف التنفيذ إلا بعد مضى مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ تنفيذ السجين العقوبة المقضي بها عليه، واجتيازه للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفذه إدارة السجن، وبعد خضوعه لفحص طبي من قبل لجنة في إدارة السجن تشكل لهذا الغرض.
تقدم الطلبات في الأحوال السابقة للمحكمة التي أصدر الحكم من النيابة العامة بناء على تقرير من إدارة السجن، كما أن للسجين أن يقدم هذا الطلب مباشرة لتلك للمحكمة بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تنفيذه للعقوبة.
ولا يجوز أن يستفيد السجين من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرة واحدة.
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة المختصة.
يقابلها، م33 مكرر مخدرات، م39 مكرر مؤثرات، مع تعديل.
مادة 71
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا، والأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة في الجريمة والأموال المتحصلة منها، ووسائل النقل المعدة سلفا والمخصصة لارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحقوق غير الحسني النية، وبما لا يخل بأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادتين 7، 16 المنصوص عليهما في هذا القانون.
يقابلها، م39 مخدرات، م49 مؤثرات، مع تعديل.
يقابلها، م43 مخدرات، م46 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 72
تتلف المواد والمستحضرات والنباتات المخدرة والمؤثرة عقليا، المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها قرار من النائب العام على ألا يقل تمثيل الوزارة في هذه اللجنة عن عضوين.
وللنائب العام أن يأذن بتسليم المواد المحكوم بمصادرتها إلى أية جهة حكومية لاستخدامها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو العلاجية، وذلك بعد موافقة الوزارة والتي يكون لها الأولوية بالانتفاع بها.
وتتلف المواد التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها.
يقابلها، م14 و40 مخدرات، م50 و51 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 73
تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، واجبة النفاذ فورا، ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذها.
مادة 74
لا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد 62، 63، 64 المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.
يقابلها م45، 36 مخدرات مع التعديل.
مادة 75
يعفى من العقوبات المقررة بالمواد 42، 43، 45، 46، 47، 48 المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل علم السلطات العامة بها، كما يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.
يقابلها، م49 مخدرات، م48 مؤثرات.
مادة 76
لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 46 و47 من هذا القانون، كما لا تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها.
مادة جديدة
مادة 77
تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم والشكاوى المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المتصلة بها.
وتكون محكمة الجنايات هي المختصة بنظر جميع تلك الجرائم.
وتسري أحكام هذا القانون في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ودون الإخلال بالمواد 11، 12، 13 من قانون الجزاء.
مادة جديدة
الفصل الثاني عشر
القبض والإجراءات التنظيمية
مادة 78
للشرطة استيقاف من وجد في حالة غير طبيعية عند الاشتباه بتناوله مادة أثرت في قواه العقلية، ولا يجوز القبض عليه إلا إذا كان غير قادر على العناية بنفسه، أو كان خطرا على غيره، أو أقلق الراحة بسبب ذلك.
مادة جديدة
مادة 79
لا يجوز السماح بعبور أو دخول المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا، وفقا لنظام التسليم المراقب من دون إذن من النيابة العامة.
مادة جديدة
مادة 80
تبين بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو اشترك في الكشف على كل من يحوز مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، ويستثنى من هؤلاء الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون.
يقابلها، م55 مخدرات مع التعديل.
الفصل الثالث عشر
الرقابة الإدارية
مادة 81
يعين الوزير موظفين يكون لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لهم دخول المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو العيادات أو المصانع وجميع الجهات الأخرى المرخص لها حيازة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على كل ما هو متعلق بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السجلات والدفاتر والأوراق الخاصة بها.
ولهم في سبيل ذلك ضبط وتحريز المواد أو المستحضرات أو الأشياء محل المخالفة.
ويتعين على أصحاب الضبطية القضائية المبينين بالفقرة السابقة القيام بعمليات تفتيش لتلك الأماكن ثلاث مرات كل سنة على الأقل، وبعمليات تفتيش طارئة عند الاقتضاء.
يقابلها، م52 مخدرات، م53 مؤثرات، مع تعديل.
مادة 82
لموظفي الجهات المختصة بالرقابة على الثروة النباتية والزراعية الذين يعينهم الوزير المختص ذات السلطات المقررة لموظفي الوزارة والمبينة بالمادة السابقة وذلك فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد 34، 35، 36 من هذا القانون.
وللنيابة العامة اتخاذ التدابير اللازمة لحجز أو جمع أو قطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة، وتحفظ هذه الأشياء بعد تحريزها بمخازن الجهات المختصة بالرقابة على الثروة النباتية والزراعية إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجزائية.
يقابلها، م53 و54 مخدرات، مع تعديل.
مادة 83
للوزير إصدار قرار بوقف الطبيب أو الصيدلي عن العمل أو وقف ترخيصه لمزاولة المهنة، وذلك بصفة مؤقته لا تجاوز ستة شهور في حال ارتكابه لأي جريمة أو مخالفة متعلقة بالإجراءات الواجب عليه إتباعها بشأن تعامله في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا وعلى النحو المبين في هذا القانون، إلى حين صدور القرار التأديبي أو بحفظ التحقيق أو صدور الحكم، وذلك بشكل نهائي، أيهما أسبق.
كما يجوز للوزير في حال إدانة الطبيب بحكم نهائي، أو معاقبته بقرار من جهة التأديب، إصدار قرار بمنعه من صرف وصفات المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
مادة جديدة
مادة 84
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.
مادة 85
يلغى القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والقوانين المعدلة لهما وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 86
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.