• تطوير تشريعات أنظمة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم رقم 105 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر والموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 3 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الايضاحية لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر على ما يلي:

إن حكومة دولة الكويت ممثلة بـ «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، وحكومة دولة قطر ممثلة بـ «الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية»، والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفان»، تجسيدا للروابط التاريخية التي تجمع بين دولة الكويت ودولة قطر، وتدعيما للجهود المشتركة لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال التأمينات الاجتماعية وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وذلك لدورها الفاعل في تحقيق التقدم الاجتماعي، وسعيا منهما للاستفادة من تجربتهما وخبرتهما في مجال التأمينات الاجتماعية، قد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى: مبادئ التعاون

يتم التعاون بين الطرفين بموجب هذه المذكرة، وفقا للمبادئ التالية:

1- يتم تنفيذ جميع الأنشطة والأعمال بموجب هذه المذكرة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصالح المشتركة.

2 – تتم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين والإمكانيات المتاحة لدى كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر.

3 – تتم مراعاة الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة بموجب هذه المذكرة، سواء كانت هذه المعلومات مكتوبة أو مرئية أو سمعية أو بيانات إلكترونية.

المادة الثانية: تبادل الخبرات

يهدف الطرفان بموجب هذه المذكرة إلى تبادل خبراتهما في مجال التأمينات الاجتماعية بكافة أشكالها ومستوياتها، وعلى وجه الخصوص في الميادين التالية:

1 – تطوير تشريعات أنظمة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين الأداء التأميني واستدامة صناديق المعاشات.

2 – البحوث والدراسات والإحصاءات والتقارير السنوية والمنشورات التي تصدرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر، وأية إصدارات أخرى تتعلق بنشاطاتهما كالكتب والدوريات وأدلة العمل الإجرائية، والإرشادية، والنشرات الإحصائية والإعلامية.

3 – الخطط والاستراتيجيات والدراسات المتعلقة بتطوير أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي.

4 – الزيارات الاستطلاعية للتعرف على الأنظمة المطبقة لدى الطرفين وكيفية تنظيمها وإدارتها، والإنجازات المحققة في هذا المجال.

5 – توجيه الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات واللقاءات المشتركة التي تعقد في كلا البلدين لمناقشة القضايا والمسائل التي تهم الطرفين.

6 – إيفاد وإعارة الخبراء والاستشاريين والاختصاصيين العاملين فيما بين الطرفين، بحسب مقتضيات العمل واحتياجات البرامج التنفيذية والتطويرية لأحد الطرفين.

7 – تدريب والتنمية القدرات والمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين.

المادة الثالثة: تدريب وتأهيل كوادر التأمينية

يتشارك كلا الطرفين الأنشطة والأعمال المتعلقة بتدريب وتأهيل العاملين التي ينظمها كل منهما، وذلك على النحو التالي:

1 – تبادل الخطط والبرامج والدورات التدريبية التي يعقدها كل طرف عبر الاتصالات المباشرة والمراسلات الرسمية، والاطلاع على تجارب الطرف الآخر.

2 – المشاركة في تنظيم دورات تدريبية وندوات علمية وورش عمل ومسابقات البحث العلمي للعاملين في الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية بالتأمينات الاجتماعية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع الأجهزة النظيرة، وسد النقص في برامج التدريب التخصصية في المنطقة العربية، وإثراء المعرفة العلمية للعاملين وتوسيع مداركهم بالتطورات المستجدة في مجال التأمينات بفروعها المختلفة والتقنيات المستخدمة في هذا المجال وتطبيقاتها.

3 – الاستعانة بذوي الخبرات التأمينية من المدربين والمحاضرين فيما بين الطرفين للمشاركة في تنفيذ وتغطية الأنشطة والأعمال المتعلقة بتدريب وتأهيل الكوادر التأمينية.

4 – تعزيز استخدام الوسائل الحديثة للاتصال المرئي – عن بُعد – لتنظيم أنشطة التدريب والتأهيل، بما يراعي المستجدات على بيئة العمل، وتعزيز استمرارية التدريب والتطوير للعاملين.

المادة الرابعة: تبادل الاستشارات الفنية

يتبادل الطرفان الاستشارات الفنية في مجال التأمينات الاجتماعية ذات الصلة بالمسائل القانونية والتأمينية والاستثمارية وإدارة المخاطر والمقترحات على كل ما يستجد من تطورات في مجال التأمينات الاجتماعية في البلدين.

المادة الخامسة: التبادل المتعلق بالخدمات ونظم المعلومات والاتصالات

يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب والاستشارات فيما يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسياسة التحول الرقمي لأنظمة العمل والخدمات المطبقة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر بالإضافة إلى أنظمة الخدمات والأرشفة الإلكترونية لديهما، وآلية إدارتها.

المادة السادسة: التبادل المتعلق بإجراءات التحصيل والصرف والتفتيش

يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب والتدريب الميداني فيما يتعلق بإجراءات التحصيل والصرف والإجراءات المالية والإدارية والقانونية الخاصة بالاشتراكات والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات وقواعد التفتيش التأميني من حيث أنواعه وصيغه القانونية المطبقة لدى الطرفين.

المادة السابعة: التبادل المتعلق بالتأمينات الأخرى

يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب والتدريب الميداني فيما يتعلق بالتأمينات الأخرى المطبقة لدى الطرفين كتأمين التعطل عن العمل وتأمين إصابة العمل والأمراض المهنية وغيرها من التأمينات والمزايا الممنوحة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والأنظمة التشريعية الخاصة بتلك التأمينات وأنظمة تمويلها، إضافة إلى آليات العمل والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

المادة الثامنة: سرية المعلومات

يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية كافة المعلومات المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة بأية صيغة كانت.

ويتعهد كل من الطرفين بعدم إفشاء أو نقل المعلومات التي يحصل عليها من الطرف الآخر بموجب هذه المذكرة إلى أي طرف ثالث، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة عليه من ذلك الطرف الآخر الذي قدم تلك المعلومات ويظل هذا الالتزام بالحفاظ على السرية قائما حتى بعد إنهاء هذه المذكرة.

المادة التاسعة: اللجنة المشتركة

يشكل الطرفان لجنة مشتركة مكونة من (4) أعضاء من كل طرف للقيام بأعمال التخطيط والمتابعة لتنفيذ أحكام هذه المذكرة، وتكون مهامها ما يلي:

1 – إعداد الأنشطة والإجراءات التفصيلية وفرق العمل المتخصصة لتنفيذ أحكام هذه المذكرة.

2 – إعداد خطط التعاون السنوية لمختلف الأنشطة المنصوص عليها في هذه المذكرة.

3 – تحديد الآليات والوسائل المناسبة المعتمدة لدى الطرفين التنفيذ خطة التعاون السنوية.

4 – متابعة وتقييم مستوى الإنجاز لخطة التعاون السنوية، ومعالجة الصعوبات التي تعترض سبل تنفيذها، وإعداد تقرير سنوي حول ذلك يرفع إلى الطرفين.

5 – التقييم والتخطيط للمشاريع المشتركة المستقبلية وفقا لهذه المذكرة.

6 – تفسير أحكام هذه المذكرة، وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند تقيلها.

7 – اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض أحكام هذه المذكرة وتجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين، كلما دعت الحاجة لذلك، ويحدد توقيت ومقر الاجتماع باتفاق الطرفين كتابة، ويجوز عقد الاجتماع باستخدام الوسائل الحديثة للاتصال المرئي إذا لزم الأمر.

المادة العاشرة: النفقات المالية

يتحمل كل من الطرفين بصورة مستقلة النفقات المالية الخاصة به المترتبة على تنفيذ أي من أحكام هذه المذكرة، وفقاً للأنظمة المعمول بما لديه، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.

المادة الحادية عشرة: الملكية الفكرية

1 – مع عدم الإخلال بأية اتفاقيات لاحقة بين الطرفين، لا يؤثر أي من بنود هذه المذكرة على حقوق ملكية أي من الطرفين أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة به أو ما يجري على هذه الحقوق من تعديلات أو تحسينات أو اشتقاقات أجراها أي طرف قبل التوقيع على هذه المذكرة، كما يحظر استخدام الاسم أو الشعار أو الرمز الرسمي لأي من الطرفين على أية مطبوعات أو وثائق أو أوراق دون موافقة خطية مسبقة من الطرف صاحب الحق.

2 – لأغراض هذه المذكرة، فإن حقوق «الملكية الفكرية» تشتمل على أي أو كل الحقوق ذات الصلة بحقوق النشر والتوزيع والتصميم وجميع الحقوق المرتبطة أو المماثلة في طبيعتها لما ورد ذكره أعلاه.

المادة الثانية عشرة: الالتزامات الدولية

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من البلدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون طرفا فيها.

يتشاور الطرفان وينسقان مواقفهما كلما أمكن إزاء القضايا والموضوعات المطروحة للبحث أو المناقشة أثناء حضور الاجتماعات والمؤتمرات أو اللقاءات في المحافل الدولية والإقليمية، وكذلك أثناء المشاركة في الفعاليات ذات الصلة بالعمل في هذا المجال، كما يتم تبادل الرأي والمشورة والمقترحات تجاه ما يطرح أثنائها من أفكار أو حلول.

المادة الثالثة عشرة: تسوية الخلاف

تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بخصوص تنفيذ أو تفسير أحكام هذه المذكرة من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عبر القنوات الديبلوماسية.

المادة الرابعة عشرة: التعديل

يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذه المذكرة.

المادة الخامسة عشرة: الدخول حيز النفاذ والمدة والإنهاء

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في تاريخ استلام أي من الطرفين من الطرف الآخر آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الديبلوماسية، يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ في كلا البلدين، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك بفترة 6 أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها.

ولا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الأنشطة القائمة بموجبها، وذلك الحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.

وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه والمخولان حسب الأصول من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة، بتاريخ 4 شعبان 1446 هجرية الموافق 3 فبراير 2025 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية الكاملة.

شاركها.