أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا رقم 2753 لسنة 2024 بشأن الترخيص للشركات او المؤسسات بإجراء الفحص الفني المعتمد لتجديد ترخيص السيارات الخاصة.
وجاء القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية انه مع عدم الاخلال باختصاص الادارة العامة للمرور بإجراء الفحص الفني لجميع انواع المركبات يجوز التصريح للشركات او المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة عن طريق التعاقد مع الوزارة، وذلك عند تجديد تلك السيارات لترخيصها للتحقق من توافر كافة الشروط المبينة بقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة بهذا الشأن وخاصة شروط الأمن والمتانة واصدار شهادات بفحصها فنيا.
ويتم اصدار الترخيص للمركز وفقا للإجراءات التالية:
1 – وجود ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط.
2 – يحظر على الشركة او المؤسسة مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة وفقا للشروط والاحكام التالية:
أ – ان تكون الشركة او المؤسسة – طالبة التصريح – مؤهلة للقيام بعملية الفحص الفني للسيارات الخاصة وفقا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة في هذا الشأن.
ب – قيام الشركة او المؤسسة طالبة التصريح بتقديم وثيقة تأمين (قبل مباشرة اعمال العقد) صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في دولة الكويت لضمان التعويض عن اية اضرار قد تلحق بالغير داخل موقع الشركة او المؤسسة، على أن تكون وثيقة التأمين سارية طيلة مدة الترخيص.
ج – تصدر الوزارة الموافقة المبدئية على طلب مزاولة النشاط بعد دراسته والتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن، ويمنح طالب التصريح مهلة (ستة اشهر) لاستكمال الشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الوزارة لاصدار التصريح، ويجوز تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الاحوال التي تستدعي ذلك حسب ما تراه الادارة العامة للمرور.
د – تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما بعد مضي (ستة أشهر) ما لم يكن قد سبق تمديد هذه المهلة لطالب التصريح.
هـ – في حال استكمال الشركة او المؤسسة طالبة التصريح للشروط الفنية اللازمة للورشة خلال المهلة الواردة في البند (ج) من هذه المادة، تقوم الادارة العامة للمرور وقبل اصدار تصريح المزاولة بمخاطبة قطاع الشؤون المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لابرام العقد مع الممثل القانوني للمركز وتحصيل الرسوم المقررة في القرار الوزاري رقم 81/1976 المشار اليه.
و – في حال عدم استيفاء الطلب للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الوزارة او في حالة عدم التقدم لابرام العقد فإنه لا يصدر تصريح المزاولة وتُحظر وزارة التجارة والصناعة بذلك لاتخاذ اجراءاتها بهذا الشأن.
وتتولى الادارة العامة للمرور الاشراف على تطبيق احكام هذا القرار، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1 – معاينة موقع المركز واعتماد مخططاته وصلاحيته اثناء اصدار التصريح اول مرة او في حال تجديد التصريح ولا يجوز تغيير موقع المركز الا بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.
2 – وضع كراسة الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط.
3 – تلقي الشكاوى المقدمة بحق المركز بشكل عام المتعلقة بالخدمة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 – الرقابة والاشراف والتفتيش على المركز وفقا لاحكام هذا القرار وما يتصل به من احكام.
5 – اعداد قائمة بالافعال التي تشكل مخالفة لاحكام هذا القرار وما يتصل به من احكام وما يقابل تلك المخالفات من اجراءات مترتبة على ارتكابها والتي تشمل الغرامات المالية وسحب تصريح مزاولة النشاط سحبا مؤقتا او نهائيا، مع تضمين تلك القائمة بالعقد المبرم.
6 – اصدار التصريح وتجديده وتحديد الخدمات التي يجوز للمركز تقديمها فيما يتعلق بمزاولة النشاط.
7 – يكون لموظفي الإدارة العامة للمرور الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير صفة إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار وما يتصل به من أحكام، ويكون لهم في سبيل ذلك التفتيش على المركز ومرافقه المختلفة وعلى الفاحصين الفنيين بالشركة أو المؤسسة والاطلاع على جميع السجلات والبيانات والمستندات الموجودة لديه وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.
8 – اختبار فاحصي المركز وتحديد ذوي الكفاءة للعمل من عدمه، على أن يمنح فاحص الشركة في حال اجتيازه الاختبار تصريح شخصي من الإدارة العامة للمرور يسمح له من خلاله بالعمل بفحص المركبات، ويحدد المدير العام ضوابط ومعايير الاختبار والقائمين عليه.
9 – أية مهام أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
التزامات المركز
ويجب على المركز الالتزام بما يلي:
1 – أحكام وشروط التصريح والعقود التي تبرم مع الوزارة والتشريعات السارية في دولة الكويت، بما في ذلك أحكام هذا القرار والأحكام المتصلة به.
2 – الالتزام بمتطلبات الإدارة العامة للمرور والمتطلبات الفنية للمعدات والأجهزة الخاصة بالمركز على أن تكون وفق المواصفات الخاصة المنصوص عليها بالعقد المبرم.
3 – يحظر على المركز إنشاء أي فرع أو فروع له، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور» ويتم إصدار هذه الموافقة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
4 – توفير فاحصين على كفاءة عالية للقيام بمزاولة النشاط، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم.
5 – إبلاغ وزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور» في حال الرغبة بالتوقف المؤقت أو النهائي عن مزاولة النشاط بوقت كاف.
6 – توفير نظام أرشيف الكتروني لمعاملة تجديد الفحص الفني للمركبة تحفظ من خلاله جميع الأوراق الخاصة بالمعاملة بالإضافة إلى تصوير فيديو يُوثق عملية فحص المركبة من لحظة دخولها للمركز حتى تمام الفحص ويحفظ هذا التصوير الكترونيا في ملف معاملة المركبة الالكتروني، ويوفر المركز على نفقته الأجهزة والأنظمة والمعدات وأية احتياجات تكفل إيصال تلك الملفات والاطلاع عليها من قبل الإدارة العامة للمرور عن بُعد وبشكل فوري ومباشر دون حاجة للانتقال الى المركز مع التزامه الكامل بالاحتفاظ بتلك الملفات الإلكترونية طوال المدة التي تراها الإدارة العامة للمرور مناسبة وفقا للعقد المبرم.
7 – أي التزامات أخرى تحددها الوزارة «الإدارة العامة للمرور» بموجب القرارات الصادرة عنها.
ولا يُصرح للمركز بمزاولة النشاط إلا بعد إبرام عقد مع الوزارة، على أن يتضمن العقد التزامات المركز والاشتراطات الفنية والخطوات المطلوبة بالفحص والأجزاء المطلوب فحصها بالمركبة وآلية الفحص والاجهزة المطلوب توفيرها من قبل المركز.
وكذلك تحديد الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار وما يتصل به من أحكام والغرامات والجزاءات المترتبة على تلك المخالفات.
الضمان المالي
هذا، ويلتزم المركز قبل توقيع العقد بتقديم ضمان مالي باسم الوزارة بقيمة 25.000 د.ك (خمسة وعشرين ألف دينار كويتي) عن كل فرع تابع له.
كما يلتزم المركز بتغطية مبلغ الضمان المالي في حالة السحب منه خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ استلامهم لكتاب استكمال المبلغ ويلتزم بتجديد الضمان المالي قبل انتهاء الموعد بـ 15 يوما على الأقل.
وفي حالة مخالفة بنود العقد المبرم يتم إرسال كتاب للمركز بالمخالفة الواقعة عليه ومطالبته بدفع غرامة المخالفة، وفي حال عدم الدفع يتم تحصيل قيمة الغرامات الواردة في العقد من قيمة الضمان المالي المودع لدى الوزارة.
ويتم اصدار التصريح للمركز وفقا للمدة المحددة في العقد المبرم مع الوزارة، على ألا تتجاوز مدة العقد مدة ترخيص الشركة الصادر لها من وزارة التجارة والصناعة، وأن يكون لدى الشركة ترخيص سار من وزارة التجارة والصناعة ويلتزم بتجديده، وفي حالة عدم التحديد يتم سحب ترخيص المزاولة.
ويتم بموجب هذا القرار تحصيل مقابل مادي للوزارة من المراكز المصرح لها بمزاولة نشاط الفحص الفني للسيارات الخاصة قيمته ديناران كويتيان عن كل مركبة يتم فحصها داخل المركز.
مسؤولية وزارة الداخلية
ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المركز بمزاولة النشاط.
وعلى المراكز القائمة حاليا والمشمولة بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة (ستة أشهر) من تاريخ العمل به ويجوز للمدير العام تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بحد أقصى.
وفي حال قررت الإدارة العامة للمرور سحب تصريح مزاولة النشاط من المركز سحبا نهائيا أو مؤقتا نتيجة مخالفته لأحكام هذا القرار وما يتصل به من أحكام يتم الإعلان عن ذلك كتابة في مكان ظاهر بالمركز مع النشر بالجريدة الرسمية، كما يتم إخطار وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءاتها اللازمة بهذا الشأن.
إصدار القرارات التنفيذية
ويصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى القرار الوزاري رقم 40/2024 المشار اليه وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.