- الحرمان من الحقوق لمن سحبت جنسيتهم بسبب جرائم مخلّة بالشرف أو للمصلحة العليا للدولة أو أفعال تخدش الولاء للكويت
صدر أمس مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويقضي بإضافة فقرات جديدة للمادة 16 تنص على أنه «ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهادتها بناء على الغش أو أقوال كاذبة، استرداد جميع ما صُرف ومُنح من مزايا وحقوق تكون تقررت بناء على هذه الجنسية.
كما تنص المادة على أنه إذا فُقدت الجنسية أو سُحبت أو أسقطت وفق المواد 10، 11، 11 مكررا، بمعنى تجنسهم مختارين بجنسية أجنبية أو لعدم تنازلهم عنها، فيحرمون من جميع المزايا والحقوق التي تقررت استنادا إليها.
ويقضي التعديل كذلك بشمول الحرمان لمن سُحبت أو أسقطت جنسياتهم الكويتية، إذا كان السحب أو الإسقاط مرتبطا بمصلحة الدولة العليا أو بارتكابهم أفعالا تخدش ولاءهم للكويت وأخرى تمثل جريمة مخلة بالشرف.
ويقضي التعديل بأنه إذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقا لما يراه مُحققا للمصلحة العامة، ويحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى أن يُكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار».
صدور مرسوم يقضي بحرمان من سُحبت جنسيته بسبب حصوله على جنسية دولة أخرى من جميع المزايا والحقوق
تعديل المادة 16 من قانون الجنسية: استرداد المزايا والحقوق الناتجة عن الحصول على الجنسية حال سحبها بسبب الغش أو الأقوال الكاذبة
- التعامل مع من سُحبت جنسياتهم لحصولهم عليها بالغش يختلف عمن فقدت أو سُحبت لأسباب الحفاظ على الهوية الوطنية
- الحرمان من جميع المزايا والحقوق لمن سحبت جنسياتهم بسبب جرائم مخلة بالشرف أو للمصلحة العليا للدولة أو ارتكاب أفعال تخدش الولاء للكويت
- إذا كان السحب لأسباب أخرى فيجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض الحقوق والمزايا
- يُكفل الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم ولا يجوز الطعن في هذا القرار
صدر مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونصت مواده على الآتي:
مادة أولى: تضاف فقرات جديدة الى نص المادة رقم 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: «ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهادتها، وفقا لنص المادتين (13/1)، (21 مكررا أ) استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا وحقوق تكون تقررت بناء على هذه الجنسية.
أما إذا فقدت الجنسية، أو سحبت، أو أسقطت وفقا لنصوص المواد (10، 11، 11 مكررا، 13 البنود 2 – 3 – 5، و14) فيحرم الشخص من جميع المزايا والحقوق التي تقررت استنادا إليها.
وإذا كان سحب الجنسية، او إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة، ويجدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى ان يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على الآتي: مع موازاة صدور مراسيم سحب او إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية عن بعض الأشخاص، وتنوع أسباب صدور هذه المراسيم، ومع كثرة أعدادهم، ظهرت الحاجة الى التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه المراسيم، والعدالة تأبى أن تتم مساواتهم جميعا في حكم واحد، فالتعامل مع من سحبت جنسياتهم لحصولهم عليها بطريق الغش أو على أقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة وفقا لنص المادتين (13/1) (21 مكررا) من المرسوم يفترض ان يختلف تماما عن الذين فقدت او سحبت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية او غير ذلك من أسباب، فإن هذه المغايرة في التعامل تقتضي وجوب استرداد جميع ما قد صرف ومنح لهم من مزايا وحقوق تقررت بناء على هذه الجنسية.
ولما كان سحب او فقدان الجنسية عن أولئك الذين فقدت جنسياتهم وفقا لنصوص المواد (10 و11 و11 مكررا) مرده تجنسهم مختارين بجنسية أجنبية أو لعدم تنازلهم عنها، فهم في الواقع متمتعين بجنسية الدولة الأجنبية، فكان لا بد من حرمانهم من جميع المزايا والحقوق التي كانوا يتمتعون بها بوصفهم كويتيين.
وقد رئي في المشروع شمول هذا الحرمان لمن سحبت او أسقطت جنسياتهم الكويتية وفقا لنص المادتين (13/2، 3، 5)، (14) من المرسوم، بحسبان ان هذا السحب او الإسقاط مرتبط بمصلحة الدولة العليا او بأمنها الخارجي، وفي حالات أخرى مرتبطة بارتكابهم أفعالا تخدش ولاءهم للكويت وأخرى تمثل جريمة مخلة بالشرف.
وإذا كان سحب الجنسية لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة، وعلى ان يحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها. ولما كانت دولة الكويت منذ استقلالها واعتماد دستورها في عام 1962 حرصت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولما كانت الجنسية في معناها القانوني، هي رابطة قانونية ذات طابع سياسي تربط فرد بدولة معينة ويكون طرفا هذه الرابطة هو الولاء من جانب الفرد والحماية من جانب الدولة.
إلا ان زوال هذه الرابطة بسحب او فقدان او إسقاط الجنسية عن الشخص لا يعني زوال حقه في التمتع بحقوقه كإنسان: لذلك رئي في المشروع الحرص على ان يكفل قرار مجلس الوزراء حق هؤلاء الأشخاص في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم بالصورة التي تعكس وجه الكويت الحضاري والإنساني. ولما كان منح الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها أعمال تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته لتحديد الهوية الوطنية لشعب الكويت، وتعد من أعمال السيادة باعتبار انها تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة تستوجب إخراجها من نطاق الرقابة القضائية.
ولما كان المشروع لم يخرج عن هذا الطابع السياسي بحسبان انه حمل بيانا او معالجة للآثار المترتبة على سحب او فقدان او إسقاط الجنسية الكويتية عن الأشخاص، لذلك فالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بإبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا لهؤلاء والتي تقررت لهم استنادا الى هذه الجنسية إنما هي قرارات تحيط بها اعتبارات خاصة تجعل من المصلحة العامة ألا تعرض على القضاء ولأن النظر فيها او التعقيب عليها يقتضي توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء، فكان النص في المشروع على ألا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن عليها.
وقد أعد هذا المشروع ونص فيه على ان ينشر في الجريدة الرسمية على ان يتم العمل به من تاريخ صدوره عملا بالرخصة المقررة بنص المادة 178 من الدستور.