أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي قرارا بشأن لائحة العقارات الموقوفة خارج الكويت بنظارة الأمانة العامة للأوقاف.
وجاء في القرار:
مادة أولى: يعمل بأحكام اللائحة المرافقة نصوصها لهذا القرار في شأن العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت بنظارة الأمانة العامة للأوقاف.
وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، تسري على العقارات المشار اليها التشريعات المعمول بها لدى الأمانة العامة للأوقاف.
مادة ثانية: على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن اللائحة الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1: في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الأمانة العامة: الأمانة العامة للأوقاف.
اللجنة الشرعية: اللجنة المنشأة بالمرسوم رقم (257) لسنة 1993 المشار اليه.
الادارة المختصة: الإدارة المعنية وفقا لنظام العمل بالأمانة العامة.
الوقف: العقار الموقوف خارج دولة الكويت.
الواقف: الشخص الطبيعي او الاعتباري، الذي ينشئ أو أنشأ الوقف.
النظارة: إدارة الوقف وإجراء التصرفات التي تحقق مصلحته وتشمل حفظه وايجاره وتنميته واصلاحه واستبداله وصرف ريعه وفقا لشروط الواقف.
الناظر: كل شخص طبيعي او اعتباري يتولى نظارة الوقف.
الناظر المشترك: كل شخص طبيعي او اعتباري يشترك مع الأمانة بالنظارة على الوقف.
الريع: الايرادات المتحصلة من تشغيل واستثمار وتنمية الوقف.
شرط الواقف: الشروط التي يحددها الواقف بشأن الوقف، او ايراده او مصرفه أو ناظره أو الموقوف عليه.
حجة الوقف: وثيقة صادرة من ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل بشأن الوقف.
مادة 2: تسري احكام هذه اللائحة على الوقف اذا كانت الامانة العامة ناظرا منفردا، كما تسري ان امكن على الوقف اذا كانت الامانة العامة ناظرا مشتركا.
مادة 3: تهدف هذه اللائحة إلى:
حماية الوقف والحقوق المتعلقة به.
تعزيز الدور التنموي للأوقاف وفق شروط الواقفين.
مادة 4: ينقسم الوقف إلى أوقاف خيرية وأثلاث خيرية ضمن تركات وأوقاف ذرية، بنظارة منفردة أو مشتركة للامانة.
الفصل الثاني: الإدارة المختصة
مادة 5: تمسك الإدارة المختصة سجلا أو أكثر تدون فيه كل البيانات التي تتعلق بالوقف.
وتتولى الإدارة المختصة تحديث البيانات المدونة بالسجلات المشار اليها باستمرار.
مادة 6: تقوم الإدارة المختصة بتقديم النصح والمشورة للواقفين بشأن الآثار المترتبة على وقف العقارات خارج دولة الكويت.
مادة 7: تأكد الإدارة المختصة من استيفاء بيانات وشروط ومستندات الوقف، وتسلم الواقف نسخة من حجة الوقف بعد توثيقها بإدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل.
مادة 8: تتولى الادارة المختصة التنسيق مع الادارة المعنية بوزارة الخارجية بالآتي:
-التعرف على شروط وإجراءات واحكام الوقف خارج دولة الكويت.
-ابرام اتفاقيات تعاون مع الحكومات الاجنبية بشأن العقارات الموقوفة من المواطنين خارج دولة الكويت.
مادة 9: جب على الادارة المختصة استطلاع رأي اللجنة الشرعية بشأن كل وقف جديد.
مادة 10: يلتزم كل موظف من موظفي الادارة المختصة على الاخص بالآتي:
– المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها اثناء ممارسة اعماله.
– اداء اعماله بمتطلبات الأمانة والنزاهة.
– ألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب الوقف.
– الافصاح عن أي حالة تعارض مصالح، ويحظر عليه بشكل خاص التعاقد في اعمال الوقف او تنفيذها مع نفسه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية بشكل مباشر أو غير مباشر.
الفصل الثالث: الواقف
مادة 11: يتعين على كل من يرغب في وقف عقار مملوك له خارج دولة الكويت، مراجعة شروط الوقف بالدولة الكائن بها العقار ان وجدت.
مادة 12: يقدم الواقف الى الادارة المختصة جميع البيانات والسندات ذات الصلة بالعقار الموقوف واخصها سندات الملكية.
مادة 13: يجب على الواقف اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية استلام الادارة المختصة للوقف وادارته.
الفصل الرابع: ادارة الوقف
مادة 14: تتولى الادارة المختصة إدارة الوقف على أسس اقتصادية بغرض تنميته والمحافظة عليه.
مادة 15: تتخذ الادارة المختصة جميع الاجراءات التي تؤدي الى الحفاظ على الوقف ورعاية شؤونه وصيانته واصلاحه، وللإدارة في سبيل ذلك على الأخص:
– طلب البيانات والمستندات.
– حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة.
– التعاقد مع مكاتب الخبرة المعتمدة للقيام بمهام محددة.
– انشاء حساب بنكي – او اكثر – باسم الوقف لدى البنوك والمصارف يتم من خلاله اجراء كافة التعاملات المالية الخاصة بالوقف وادارة شؤونه.
– تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف.
– إعداد الموازنة التقديرية لكل انشطة الوقف مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية له.
– اعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح ايرادات ومصروفات الوقف.
مادة 16: للإدارة المختصة في سبيل ادارة الوقف اعداد اتفاقيات التعاون اللازمة بشأن أحد الاجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة:
– إدارة الوقف من قبل الامانة العامة.
– ادارة الوقف من قبل الكيانات الموجودة بالدولة الكائن بها هذا العقار.
مادة 17: إذا استحال على الادارة المختصة القيام بإدارة الوقف، وخيف عليه من الهلاك او تعطلت منافعه، فيتعين على الادرة المختصة اتخاذ احد الاجراءات التالية، بعد تقييم هذا العقار والعرض على اللجنة الشرعية وموافقة مجلس شؤون الأوقاف:
– استبدال عقار او اكثر داخل الكويت بذات قيمة العقار الموقوف خارجها.
– تحديد نصيب الثلث كأموال نقدية وتسليمها إلى الأمانة العامة.
– قيام الورثة بشراء عقار الثلث الموقوف خارج دولة الكويت للغير، وتسليم قيمته الى الامانة العامة.
– بيع عقار الثلث الموقوف خارج دولة الكويت للغير، وتسليم قيمته الى الامانة العامة.
– أي اجراء آخر مناسب.
الفصل الخامس: أحكام ختامية
المادة 18: يتم تقييم العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت من قبل مكاتب عقارية معتمدة، وفق التشريعات والنظم المعمول بها في الدولة الكائن بها هذه العقارات.
مادة 19: تودع حصيلة بيع او ريع العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت في الحسابات البنكية المختصة لذلك بموجب تحويل بنكي او شيك مصدق بالدينار الكويتي.
المادة 20: ترفع الادارة المختصة الى مجلس شؤون الاوقاف تقريرا سنويا مفصلا عن نشاطها وسير العمل بها بشأن العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت على أن يتضمن التقرير مقترحات الادارة وتوصياتها.
المادة 21: يكون لمجلس شؤون الاوقاف القرار النهائي في أي شؤون غير مذكورة في هذه اللائحة، بعد دراسة الامانة العامة، واستطلاع اللجنة الشرعية.