صدر أمس مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 يقضي بأن يكون موعد الاستئناف 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة. ونص المرسوم على الآتي:
مادة أولى: (ميعاد الاستئناف 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا او صادرا في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة اذا كان غيابيا).
مادة ثانية: تضاف مادة جديدة برقم (22 مكررا) الى القانون المشار إليه نصها الآتي: (دون الإخلال بإجراءات الإعلان المقررة في الفصل الثاني من هذا القانون (الأمر بالحضور)، يجوز للمحكمة او المحقق، بحسب الأحوال، إعلان الأمر بالحضور بالبريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية).
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: للمرسوم بقانون 104 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 تضمن المرسوم بقانون تعديل نص المادة 201 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بجعل ميعاد الطعن بالاستئناف 30 يوما بدلا من 20 يوما في النص القائم.
وذلك بأن ميعاد الطعن بالاستئناف الوارد في النص القائم يعد ميعادا قصيرا نسبيا لا يتيح للنيابة العامة او الادعاء العام او لمن صدر ضده هذا الحكم الحصول على صورة منه لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن عليه، لاسيما ان ميعاد استئناف الأحكام المدنية والتجارية واتخاذ إجراءات الطعن عليه في المادة 141 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافقات المدنية والتجارية هو 30 يوما.
ويحسب لهذا المرسوم بقانون رفع المشقة عن الخصوم إذ انه ونظرا لم كشف عنه الواقع العملي في المحاكم من حدوث تأخير في تسليم صورة الأحكام للخصوم بعد إصدارها نظرا لقيام إدارة الكتاب بطباعتها ثم مراجعتها وتصحيحها وتوقيعها عقب ذلك من رئيس الدائرة التي أصدرتها وما يستتبعه ذلك من انقضاء عدة أيام في الميعاد المقرر للطعن بالاستئناف قبل استلام الأحكام.
ولما كان ميعاد الطعن وفقا للنص القائم قصيرا نسبيا فإن استلام الخصوم للأحكام بعد فترة من صدورها يؤثر على الوقت اللازم للطعن بالاستئناف في الأحكام مما قد يدفع الخصوم للتعجل بالطعن في الأحكام دون الدراسة المتأنية لتلك الأحكام وجدوى الطعن فيها.
مع ما يترتب على ذلك من زيادة في عدد الطعون المنظورة بالمحاكم دون مقتضى، ويضاف الى ذلك ان إطالة ميعاد الطعن بالاستئناف بجعله 30 يوما بدلا من 20 يوما في النص القائم يساعد على إتاحة فرصة أكبر للخصوم لدراسة الأحكام دراسة متأنية وصياغة أسباب الطعن المناسبة توطئة لتضمينها عريضة الاستئناف عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وهذا الاتجاه يتماشى مع ما ذهب إليه المشرع في تعديل ميعاد الطعن بالتمييز الوارد بالقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز في المواد الجزائية وجعله 60 يوما من 30 يوما، وذلك بالقانون رقم 17 لسنة 2017.