أسامة أبو السعود
اطلع مجلس الوزراء على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية. والتي جاء فيها ما يلي:
تبسيط إجراءات الطعن بالسماح بإيداع صحيفة الطعن بسهولة وتعديل كفالة الطعن لتتناسب مع قيمة القضايا، وإلغاء إلزامية ضم ملفات الدرجتين الأولى والثانية، لتخفيف العبء الإجرائي، وكذلك تنظيم العمل بغرفة المشورة عبر السماح برفض الطعون غير الجدية مباشرة في غرفة المشورة لتقليل الوقت المستغرق في الفصل.
وفيما يلي مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (128، 152 فقرة أولى، 153، 154 بفقراتها الأولى والرابعة والخامسة، 155) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (128): لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية او المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. أما الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، فيجوز الطعن عليها استثناء وبصورة مباشرة أمام محكمة التمييز وينظر الطعن بغرفة مشورة، ولنيابة التمييز إبداء رأيها شفويا أو بأسباب مختصرة، وتفصل المحكمة بالطعن بأسباب موجزة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
مادة (152 فقرة أولى): للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (ثلاثين ألف دينار) أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية:
أ – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب – إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
مادة (153): ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوما.
ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها أحد المحامين، وتشتمل الصحيفة – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من اسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
ويجب على الطاعن أن يودع ـ عند تقديم الطعن ـ على سبيل الكفالة 250 دينارا إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، و500 دينار إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.
ويجب على الطاعن كذلك ان يودع ادارة الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب، كما يجب عليه ان يودع في الوقت ذاته:
أ ـ صورة رسمية او الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه، وأخرى رسمية من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه في اسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
ب ـ المستندات التي تؤيد الطعن، وعلى إدارة كتاب المحكمة أن تسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات او الأوراق مذيلة بعبارة «صورة لتقديمها الى محكمة التمييز»، ويجوز لمحكمة التمييز ان تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، واذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم، فيجب على ادارة كتابها ارسال جميع اوراق الطعن الى محكمة التمييز في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
وإذا بدأ للطاعن ان هناك وجها لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا يجب عليه ان يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة ايام او شفاهة في الجلسة، وعلى الطاعن ان يعلن خصمه بالجلسة وبصحيفة الطعن، ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن، وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن امامها في ميعاد لا يجاوز 6 أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.
مادة 154 فقرة أولى: تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلم اصل الصحيفة وصورها ـ ان وجدت ـ الى قسم الاعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثر لإعلانها ورد الأصل.
فقرة رابعة: وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت المحكمة انه غير مقبول لعيب في الشكل او البطلان في إجراءاته او لإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الاسباب ولا وجه للعدول عنه، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن.
فقرة خامسة: وعلى نيابة التمييز ان تودع مذكرة برأيها في اسباب الطعن خلال 60 يوما، او ان تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن ان كان ذلك كافيا، وتعيده الى ادارة الكتاب.
مادة 155: تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إيداع مذكرة النيابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها حينئذ سماع أقوال الخصوم، ويجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك، وتكون النيابة آخر من يتكلم.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بالقانون وينشر في الجريدة الرسمية.