اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، واضعًا إطارًا تنظيميًا واضحًا لاختيار الأسماء.
ونصّ الدليل على أن يكون اسم الجهة معبرًا بوضوح عن طبيعة نشاطها ورسالتها، وألا يكون مضللًا أو مخالفًا للآداب العامة أو الأنظمة، مع التأكيد على تجنّب استخدام أسماء أو رموز توحي بتمثيل جهات حكومية أو دولية، أو التشابه معها، إلا في حال الحصول على تصريح رسمي من الجهة المالكة للاسم. كما حظر الدليل تضمين الأسماء إشارات إلى دول أو مدن أو قبائل أو فئات اجتماعية عامة، أو ما قد يثير لبسًا ديموغرافيًا أو جغرافيًا.
وأوضح الدليل أن تسمية الجهة باسم شخص طبيعي تخضع لاشتراطات محددة، من بينها أن يكون الاسم دالًا، وأن يكون الشخص على قيد الحياة وموافقًا خطيًا، أو تقديم موافقة الورثة في حال الوفاة، مع حظر استخدام أسماء الأفراد في تسمية الجمعيات الأهلية أو الصناديق الاندماجية.
وتضمن الدليل كذلك ضوابط حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث اشترط حدًا أدنى للعمر لعضوية الجمعية العمومية، وتوافر الأهلية الشرعية والنظامية، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة. كما فرّق بين العضو العادي والعضو الداعم من حيث الحقوق والالتزامات، مؤكدًا أن العضو الداعم لا يملك حق التصويت أو الترشح لمجلس الإدارة.
