علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية في منطقة جازان، قضت بإلغاء قرار صادر من فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعزل مجلس إدارة جمعية متخصصة في الخدمات الصحية لوجود مخالفات عليها. وأكدت المحكمة أن الحكم يُعد وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى. وشددت المحكمة على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها.
وبحسب التفاصيل، استجابت المحكمة الإدارية للطلب العاجل المقدم من جمعية مختصة بالخدمات الصحية في جازان ضد فرع وزارة الموارد بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عقب قرار عزل مجلس إدارة الجمعية وإعادة تشكيل المجلس مؤقتاً، بادعاء وجود مخالفات على الجمعية وعدم تقيدها بأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجرى توجيه إنذار لها ولم تتلاف الجمعية المخالفات وفق الإجراءات النظامية. وطالبت الجمعية في دعواها أمام المحكمة بوقف تنفيذ قرار عزل مجلس الإدارة وإعادة تشكيله وما ترتب عليه من آثار. وأشارت إلى أن قرار التوقف والعزل كبدها مطالبات مالية واجبة السداد، إلى جانب مبالغ متفرقة تجاوزت 25 مليون ريال.
وذكرت الجمعية أمام المحكمة، أن قرار العزل لم يتضمن ولم ينص على أسباب نظامية واضحة ومحددة تم الاستناد عليها لعزل المجلس، وبني القرار على ما ورد حيال الجمعية دون أن يوضح أو يذكر ما المخالفات.
وأضافت الجمعية في دعواها أمام المحكمة الإدارية بشأن الإنذار بأنه تم إرسال جميع المستندات التي طلبها المركز الوطني كاملة ولم يرِد للجمعية أي اعتراضات أو ملاحظات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إضافة لذلك فقد طلب مجلس إدارة الجمعية الاجتماع مع المسؤولين في المركز إلا أنه لم تتم الموافقة دون توضيح الأسباب. وبينت الجمعية أنها لم تعلم بقرار العزل إلا بالصدفة عن طريق مراجعة مندوبها أحد أقسام شرطة جازان.
استغلال رمضان
واستقطاب التبرعات اعتبرت الجمعية، أنه بحفظ هيئة مكافحة الفساد المعاملة المتعلقة بوجود مخالفات مزعومة انتفى موجب العزل وسببه، وفيما يتعلق بالاستعجال في الدعوى ذكرت الجمعية أنه يتمثل في الضرورة الملحة لمنح صلاحيات استغلال موسم رمضان في استقطاب التبرعات من الجهات المانحة بتمثيل الجمعية والتي تعتمد صرف التبرعات خلال شهر رمضان، وهو الموسم الذي تقوم عليه الجمعية طوال السنة وفي حال عدم مباشرة ذلك فإن الجمعية ستؤول إلى التعثر الشديد، ومباشرة الدعاوى المرفوعة على الجمعية من قبل الغير -المستشفيات والمستوصفات الأهلية- لسداد المستحقات المتعثر سدادها وما يترتب على ذلك من صرف مستحقات العاملين بالجمعية، وتسيير أمور المستفيدين صحياً من الجمعية -كونها جمعية صحية- وهي الغاية التي نشأت من أجلها، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من الجمعية المسجلين وبانتظار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم 1402 مستفيد، في حين بلغ عدد المرضى غير المتاح خدمتهم حالياً لتوقف عمل الجمعية 250 مستفيداً.
ضياع الحقوق الوظيفية
لفتت الجمعية إلى تلقيها خطابات مطالبات مالية من عدد من المستشفيات الأهلية وشركات طبية تتضمن طلب تعميد من يلزم بصرف المستحق لدى الجمعية بمبالغ متفرقة، وفي حال عدم سداد تلك المستحقات فإن ذلك يعد تشويهاً لسمعة الجمعية، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمستفيدين، وإيقاع الغرامات والجزاءات والدعاوى والتي سيتم سداد ما ينتج عنها من أموال المتبرعين، وفي استمرار الإغلاق تضار الجمعية في موثوقيتها أمام المستفيدين والداعمين، إضافة إلى ضياع الحقوق الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي بسبب تعطل الجمعية والبدلات الوظيفية مثل بدل التميز والبحث العلمي والتي لا يمكن تعويضها إذا لم يوقف القرار. وختمت الجمعية بطلب وقف تنفيذ القرارين الصادرين من المدعى عليهما، واستئناف مطالبتها المالية المتوقفة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات والتي تشمل طلبات (دعم مقر) والطلبات الأخرى المرفوعة وصرف المستحقات العاجلة بسبب التوقف والعزل بمبلغ قدره 19 مليون ريال، وصرف مبلغ قدره 6 ملايين ريال لرئيس مجلس الجمعية.
قرار المحكمة
بينت المحكمة، أنها أبلغت المدعى عليهما فرع وزارة الموارد البشرية في جازان والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ولم يحضرا جلسة النطق بالحكم، وخلصت في منطوق الحكم إلى صدور قرارها بوقف تنفيذ ما صدر من فرع وزارة الموارد والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعزل مجلس إدارة الجمعية وكذلك قرار إعادة تشكيل المجلس المؤقت وما ترتب عليهما من آثار.
وأكدت المحكمة، أن الحكم يحوز الحجية القضائية ويلزم تنفيذه إلا أنه نظراً لطبيعته واعتباره، يُعد حكماً وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى. وشددت المحكمة على أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه، بل الواجب على الجهة تنفيذه مباشرة، وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها.
أخبار ذات صلة