شكا ملاك وحدات سكنية تعرضت وحداتهم لحرائق، تأخر شركات التأمين في إصلاح الأضرار الناتجة عنها، لمدة تصل إلى خمسة أشهر، ما عرضهم لمشكلات مالية وأسرية نتيجة عدم الاستقرار.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن وحداتهم الممولة من البنوك، بها تأمين إلزامي مصاحب للقرض العقاري يُغطي عدداً من المخاطر، منها تعرض الوحدة للحريق.

وبينوا أن التأمين المصاحب للتمويل العقاري يغطي مخاطر الوحدات التي يمتلكونها، إلى جانب وجود تأمين آخر على كامل المبنى تابع للشركات المطوّرة أو لإدارة المباني التي تتعرض للحرائق، ومع ذلك لا يتم إصلاح الأضرار، سواء من قِبل شركات تأمين التمويل العقاري، أو الشركات المتعاقدة مع المطورين أنفسهم.

وشددوا على أن هناك مماطلة كبيرة تتطلب تدخل الجهات الرقابية لتحديد فترة معينة، وإجراءات محددة، تضمن سرعة إصلاح الأضرار.

من جانبه، قال الخبير التأميني، عصام مسلماني، إن «أي شخص يشتري وحدة سكنية سواء لغرض السكن أو الاستثمار بتأجيرها، لابد أن يكون لديه تأمين مصاحب للتمويل العقاري، إلى جانب أن إدارة الأبراج نفسها تشتري تأميناً للمبنى بكل وحداته»، موضحاً أن «شركات التأمين عادة لا تكون لديها القدرة على تغطية المخاطر التي قد تتعرض لها الأبراج المؤمن عليها، لذا تلجأ إلى شركات إعادة التأمين».

وأكد أن هذا يعني وجود تأمين على الوحدات الممولة من البنوك، كل وحدة على حدة، إلى جانب تأمين ثانٍ على كامل المبنى بوحداته من قبل المطور أو إدارة البرج، ومع ذلك عند وقوع الخطر تتأخر بعض الشركات في إصلاح الخسائر الناتجة عن الحريق، والنتيجة مواجهة السكان سواء كانوا ملاكاً أو مؤجرين، ظروفاً صعبة نتيجة عدم الإسراع في إجراءات الإصلاح.

وأكد مسلماني أن «الملاك الذين تحترق مساكنهم يواجهون نوعين من الخسائر، الأول إذا كان المالك يؤجر وحدته لشخص آخر، فإن الأخير يطالب بسكن بديل يفترض أن تُغطيه وثيقة التأمين، وهذا لا يتم إلا بعد الانتهاء من التحقيقات والإجراءات، وتحدٍ يتعلق ببحثه عن سكن لنفسه إذا كان مقيماً في الوحدة».

ونوّه بأن مجرد وقوع حوادث الحريق يستوجب صدور تقرير من الجهات المختصة، وطالما أن الحادث غير مفتعل، يحق لمالك الوحدة الرجوع على شركة التأمين لطلب الإصلاح، وهنا تحدث الإشكالية نتيجة التأخر في التحقيقات التي تتم من قبلها للموافقة على التصليح، مضيفاً: «للأسف بعض الشركات تماطل في المدة لتصل إلى أربعة أو خمسة أشهر، وأحياناً إلى عام كامل وهي فترة طويلة، لذا فمن المهم وضع إجراءات وضوابط محددة، تضمن وقتاً محدداً للإصلاح أسوة بتأمين السيارات».

من جهته، قال الخبير التأميني، بسام جاليمران، إن «القوانين المنظمة لقطاع التأمين في دولة الإمارات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين، إلى جانب التعليمات واللوائح الصادرة عن المصرف المركزي باعتباره الجهة الرقابية على القطاع، قد وضعت ضوابط واضحة لمعالجة وتسوية المطالبات التأمينية، بما يضمن حقوق المؤمن لهم، ويُحقق العدالة والشفافية في التعامل. وتُلزم هذه التشريعات شركات التأمين بأن تتولى تسوية المطالبات خلال فترات زمنية مناسبة، وأن تُبلغ المؤمن له كتابياً بأسباب أي تأخير أو رفض للمطالبة، وفق ما نصّت عليه تعليمات المصرف المركزي الخاصة بحماية المتعاملين وتسوية المطالبات».

وأضاف: «في الممارسة العملية، فإن شركات التأمين العاملة في الدولة تُعدّ من الشركات الرصينة والملتزمة، ولا تتعمد التأخير في دفع التعويضات، بل تعمل وفق الإجراءات المعتمدة في تسجيل المطالبة، وتعيين خبير معاينة لتقييم الخسارة وإعداد التقرير الفني، ومن ثم تحديد مبلغ التعويض المستحق وفقاً لشروط الوثيقة التأمينية، إلا أن بعض التأخيرات قد تحدث في حالات محدودة ولأسباب فنية أو تنظيمية مثل تأخر المستندات، أو انتظار تقارير الجهات المختصة، وهذه تُعدّ استثناءات محدودة لا تمثّل نهج السوق الإماراتية عموماً».

وتابع: «يُوصى المؤمن لهم دائماً بالتعامل مع شركات تأمين ذات مركز مالي قوي وسمعة حسنة، لضمان سرعة وجودة الخدمات التأمينية. وفي حال مواجهة تأخير غير مبرر، يمكن رفع شكوى رسمية للمصرف المركزي عبر منصة (سندك) التي خُصصت لحماية حقوق المؤمن لهم».

بدوره، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن «المصرف المركزي يُلزم البنوك بتوفير تأمين على التمويلات العقارية يُغطي – ضمن بنوده – الحرائق، لكن ما يحدث أن بعض شركات التأمين تنتظر وتؤخر اتخاذ أي إجراءات لإصلاح الخسائر، ظناً منها أن السبب قد يكون متعلقاً بصيانة المبنى مثلاً، أو عدم وجود حساسات للحرائق أو أي أسباب أخرى، تجعل إدارة المبنى مسؤولة نتيجة هذا التقصير، وبالتالي يجب الرجوع على شركة التأمين التي تعاقدت معها، وليس الشركة التابعة للبنك أو التأمين المصاحب للتمويل العقاري».

وأضاف عرفات: «فكرة محاولة إلقاء المسؤولية على طرف آخر، أو الانتظار حتى صدور كل التقارير من الجهات المعنية، سواء الشرطة أو الدفاع المدني، والتأخر في التحقيقات التي تجريها شركات التأمين، يتحمل نتيجتها المالك أو المستأجر، لذا فمن الأفضل أن تكون هناك إجراءات محدّدة تضمن حق كل الأطراف».

ونوّه بأن التأمين على التمويل العقاري ملزم، شأنه شأن التأمين على السيارات، لكن تبقى الممارسات على أرض الواقع لا تصب في مصلحة مالك الوحدة المموّلة، وهو ما يتطلب تحديد وقت معين يجب عدم تجاوزه لإصلاح الأضرار الناتجة عن الحرائق.

شاركها.
Exit mobile version