أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب طلباً جديداً عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، يتيح للمؤسسات العائلية المؤهلة، التقدّم بطلب لمعاملتها كائتلافات مُشتركة، شريطة استيفاء المتطلبات المحددة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي (رقم 47) لسنة 2022، في شأن ضريبة الشركات والأعمال، وكذلك القرار الوزاري (رقم 261) لسنة 2024، في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي (رقم 47) لسنة 2022، في شأن ضريبة الشركات والأعمال.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أمس، أن الطلب الجديد يوفر للمؤسسات العائلية إمكانية طلب معاملتها كائتلاف مشترك لأغراض ضريبة الشركات، مع مراعاة استيفاء شروط محددة على النحو المنصوص عليه في التشريعات ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الهيئة للارتقاء بخدماتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتيسير الامتثال لقانون ضريبة الشركات وإجراءاته، بكل سهولة ودقة.
وذكرت الهيئة أن على المؤسسات العائلية الراغبة في تقديم طلب لمعاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك، أن تكون مسجلة مسبقاً لأغراض ضريبة الشركات، مبينة أنه يجوز تقديم طلب معاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك من قبل دافع الضريبة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني.
وقالت إنه بمجرد الموافقة على الطلب، لن تكون المؤسسة العائلية ملزمة تقديم إقرارات ضريبة الشركات، وفضلاً عن ذلك، يجب على المستفيدين الأفراد تحديد ما إذا كانوا ملزمين بالتسجيل لأغراض ضريبة الشركات، وتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية ذات الصلة.
وأضافت أنه لتقديم الطلب، يجب على مقدمي الطلب التحقّق من استيفائهم الشروط المحددة وفقاً لقانون ضريبة الشركات والتشريعات والقرارات ذات الصلة، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني https://tax.gov.ae/ar.
ووفقاً للهيئة، يُقدّم الطلب من خلال اختيار «ضريبة الشركات» عبر المنصة الرقمية «إمارات تاكس»، ثم اختيار طلب «المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك»، وإرفاق المستندات المطلوبة.