جدّدت الهيئة الاتحادية للضرائب مُطالبتها الأشخاص الاعتباريين المقيمين، أصحاب التراخيص الصادرة في شهرَي أكتوبر ونوفمبر (بصرف النظر عن سنة صدور الترخيص)، بالإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2024، تجنباً للغرامات الإدارية.
وشددت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، على ضرورة الالتزام بالمُدد المحددة في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024، بشأن المدة المُحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.
ونبهت الهيئة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، فإنه يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المحدّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن، وأشارت إلى أن قرار الهيئة ينطبق على المُدد المحدّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين)، مشيرةً إلى أن الشخص الاعتباري المُقيم، في حال تم تأسيسه أو إنشائه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024، يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بصرف النظر عن سنة الصدور.
وأضافت أنه في حال كان لدى الخاضع للضريبة أكثر من ترخيص في الأول من مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص مُنتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024، فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، من خلال أربع خطوات رئيسة، تستغرق نحو 30 دقيقة.