ورد سؤال من قارئة تقول فيه :
خسرت وظيفتي، وليس لي دخل أستطع أن أنفق منه، ويرفض شقيقي مساعدتي أو الإنفاق علي، وهو متزوج ولديه أطفال، وسؤالي هل هو ملزم قانوناً بالإنفاق على شقيقاته ؟ وهل أقيم دعوى قضائية لإلزامه بذلك بهذا الخصوص ؟
الإجابة
يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:
يجوز الزام الأخ بالإنفاق على أخته والتي تندرج في القانون تحت نفقة الأقارب، وذلك وفقاً لنص المادة رقم (84 ) من قانون الأحوال الشخصية والتي نصت على: ” تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسرًا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (80) و(81) من هذا القانون.
وكذلك نص المادة (85 ) من قانون الأحوال الشخصية على: ” إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، الإنفاق عليهم جميعًا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب”، ومن ثم فإنه يجوز للأخت التي لا دخل لها ولا منفق عليها أن ترفع الدعوى لإلزام أخيها بالإنفاق عليها
يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :
[email protected]