- نصوص القانون جاءت متسمة بالعمومية والتجريد والتساوي فلم تحرم أحداً من الانتساب أو الترشيح
عبدالكريم أحمد
أصدرت المحكمة الدستورية أمس حكمها برفض الطعون الثلاثة المقدمة من محمد جاسم الصقر ودبوس فيصل الدبوس وحمد جراح العمر وآخرين ضد القانون 122/2023 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وذكرت حيثيات حكم المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار عادل البحوه، أنه كان الواضح من نصوص القانون المطعون فيه ومن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع القانون أن التنظيم الذي اختاره المشرع لغرفة التجارة جاء بعد دراسة القوانين المقارنة في الدول المجاورة من ناحية الطبيعة القانونية لها وتحديد نطاق اختصاصاتها ودورها في الحياة الاقتصادية وكيفية الانتساب لها.
وبينت الحيثيات أن المشرع ارتأى في حدود سلطته التقديرية التي خوله الدستور إياها أن يكون تنظيم الغرفة وفقا للنصوص التي أوردها في هذا القانون والتي جاءت متسمة بالعمومية والتجريد يتساوى أمامها كل من يخضع لأحكامها، فلم تحرم أحدا من حقه في الانتساب إلى الغرفة أو الترشيح لعضوية مجلس إدارتها، كما لم تقص أحدا منها مادام قد توافرت فيه الشروط التي تطلبتها، فإنه لا يكون بذلك قد خرج عن الضوابط التي حددها الدستور، ولا شأن للمحكمة بعد ذلك بما قد يعتري نصوص القانون من قصور أو مثالب ولا بما يترتب على تطبيقه من آثار لانحسار ذلك عن رقابتها، وأنها لا تتجاوز وظيفتها القضائية بمعاييرها وضوابطها إلى وظيفة التشريع.
وأضافت: لا يغير مما تقدم النعي على ما تضمنته المادة 38 من القانون من تشكيل لجنة انتقالية برئاسة الوزير أو من يفوضه تتولى أعمال مجلس الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد بما يعد عزلا لمجلس الإدارة القائم قبل انتهاء مدته ودون إرادة الجمعية العامة، ذلك أنه لما كان القانون المطعون فيه قد وضع نظاما جديدا لغرفة التجارة والصناعة، فجعلها مؤسسة أهلية وجعل الانتساب إليها اختياريا، فإن مؤدى ذلك أن ينضم إليها من يشاء ممن توافرت فيه الشروط التي تطلبها القانون، وأن ينسحب منها من يشاء ممن كان منتسبا إليها إذا رغب في ذلك، ويؤلف المنتسبون إليها بعد ذلك جمعية عامة جديدة يحق لها اختيار من يمثلها في مجلس الإدارة، ويكون ما تضمنه النص المطعون فيه من حكم انتقالي بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الغرفة حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد يمثل الجمعية العامة، وتشرف على إجراء هذه الانتخابات ضمانا للتجرد والحيدة، لا يمثل اعتداء على إرادة الجمعية العامة أو مخالفة لأحكام الدستور، باعتبار أن تشكيل هذه اللجنة الانتقالية هو وضع مؤقت بطبيعته لا ينبغي أن يستمر إلى غير حد، ولا يجوز أن يستطيل أمده طويلا بما يخل بحق الجمعية العامة الجديدة في مباشرة اختصاصها بانتخاب مجلس إدارة جديد، أو يقيدها بقيود تفقدها استقلالها الذي هو أساس وجودها ومبرر قيامها.
وأشارت إلى أن النص في المادة 39 من القانون بحلول الغرفة المنشأة بموجب أحكامه محل الغرفة القائمة في جميع الأصول والحقوق والالتزامات المادية والمعنوية، أمر منطقي مترتب على ما سلف من أحكام، وحتى يتسنى للغرفة الاستمرار في أداء دورها دون انقطاع.
وانتهت الحيثيات إلى أن المطاعن جميعها الموجهة إلى نصوص القانون المطعون فيه بعدم الدستورية تضحى قائمة على غير أساس سديد، بما يتعين معه القضاء برفض الطعن.