أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الفترة الضريبية الأولى للشركة المؤسَّسة حديثاً لشخص اعتباري خاضع لضريبة الشركات تعتمد على السنة المالية الأولى بموجب قانون الشركات التجارية، موضحة أن تلك الفترة ليست بالضرورة 12 شهراً، إذ يمكن أن تراوح بين ستة أشهر و18 شهراً.
وبيّنت أن قانون ضريبة الشركات يُطبَّق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023، وتكون الفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية أو جزء منها التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها.
جاء ذلك في توضيح عام جديد أصدرته الهيئة للتوعية بالفترة الضريبية الأولى لضريبة الشركات للأشخاص الاعتباريين، والذي يتناول أيضاً المدة الزمنية لإلغاء التسجيل الضريبي في حال التوقف عن مزاولة الأعمال أو أنشطة الأعمال قبل أو أثناء الفترة الضريبية الأولى.
ووفقاً للتوضيح، فإنه بالنسبة للشركات المؤسسة حديثاً بموجب قانون الشركات التجارية، إذا بدأت السنة المالية الأولى في أو بعد الأول من يونيو 2023 فتُعتبر هذه السنة المالية هي الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات.
وفي حال لم تكن السنة المالية بموجب قانون الشركات التجارية تمثل فترة 12 شهراً، لكنها تراوح بين ستة أشهر و18 شهراً، تقبل الهيئة الاتحادية للضرائب هذه الفترة باعتبارها الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات.
ومع ذلك ففي حال بدأت السنة المالية الأولى قبل الأول من يونيو 2023 تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية اللاحقة البالغة 12 شهراً والتي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023، وتكون كل فترة ضريبية لاحقة هي الفترة البالغة 12 شهراً التالية لانتهاء الفترة الضريبية الأولى.
وذكرت الهيئة في بيان أمس، أن التوضيح العام الجديد يهدف إلى تسليط الضوء على الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات، وذلك في ما يتعلق بالشخص الاعتباري الذي يكون خاضعاً للضريبة ويخضع لأحكام قانون الشركات التجارية، والشخص غير المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارياً لديه منشأة دائمة، والشخص الاعتباري المقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى، والذي تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات.
وأشار التوضيح العام إلى أن الفترة الضريبية التي يتعين على الخاضع للضريبة تقديم إقراره الضريبي عنها هي السنة المالية أو جزء منها، بموجب قانون ضريبة الشركات. وتكون السنة المالية للخاضع للضريبة السنة الميلادية أو فترة الـ12 شهراً التي يقوم الخاضع للضريبة بإعداد قوائمه المالية لها.
وأضاف أنه في ما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم أو تشكيلهم أو إنشاؤهم بموجب قانون الشركات التجارية، ليس بالضرورة أن تكون سنتهم المالية الأولى هي فترة 12 شهراً، ولكنها يمكن أن تكون فترة تراوح بين ستة أشهر و18 شهراً، حيث يتم قبول السنة المالية التي يتبعها الخاضع للضريبة بموجب قانون الشركات التجارية باعتبارها السنة المالية، ولذلك ستكون هي الفترة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات.
وبيّن أنه في مثل هذه الحالة لا يتعين على الخاضع للضريبة تقديم أي طلب للهيئة لتغيير فترته الضريبية، وإنما يتم احتساب الفترة الضريبية بناءً على المعلومات المقدمة عند التسجيل لأغراض ضريبة الشركات، وذلك بخلاف الحالات الأخرى التي يتعين فيها على الخاضع للضريبة تقديم طلب للهيئة لتغيير فترته الضريبية.
وأشار إلى أنه في حال كانت الفترة الضريبية الأولى أطول أو أقصر من فترة الـ12 شهراً، فلا يكون هناك تخصيص تناسبي للحدود المختلفة المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة الشركات، مثل حد الإيرادات لتسهيلات الأعمال الصغيرة، ويكون الاستثناء الوحيد هو الحد الأدنى لأغراض القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة (المحدَّدة حالياً بمبلغ 12 مليون درهم).
• قانون ضريبة الشركات يُطبَّق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023.
الشخص غير المقيم
ذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه بالنسبة للشخص غير المقيم الذي لديه منشأة دائمة في الدولة، تكون فترته الضريبية الأولى هي السنة المالية أو جزء منها بداية من الوقت الذي بدأت فيه المنشأة الدائمة نشاطها للمرة الأولى. وفي حال بدأت هذه الأنشطة قبل الأول من يونيو 2023 تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023.
وأوضحت أنه في حال تأسيس شخص اعتباري أو إنشائه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي، لكنه يُعد شخصاً مقيماً على أساس أنه تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة، تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية، أو جزء منها، التي تبدأ في أو بعد تاريخ الأول من يونيو 2023.
التوقف عن مزاولة الأعمال
أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأنه في حال توقف شركة عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال، سواء نتيجة للحل أو التصفية، أو لأي أسباب أخرى، خلال الفترة الضريبية الأولى، يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب لإلغاء التسجيل الضريبي.
وأوضحت أنه لا يؤثر توقف الخاضع للضريبة عن مزاولة أعماله أو أنشطة أعماله، أثناء فترته الضريبية الأولى، على التزامه بالتسجيل لضريبة الشركات، أي أنه لايزال يتعين على الخاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات حتى في حال التوقف عن مزاولة الأعمال بعد بدء الفترة الضريبية الأولى. وفي هذه الحالات لايزال يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب لإلغاء التسجيل الضريبي خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من وقوع الحدث الذي يترتب عليه إلغاء التسجيل.