قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شابين بأن يردا لفتاة مبلغ 23.1 ألف درهم، إضافة إلى 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي أصابتها، نتيجة قيامهما بالنصب والاحتيال عليها، بعد إيهامها بقدرتهما على تسفيرها إلى الخارج.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شابين، طالبت فيها بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 23 ألفاً و180 درهماً، والتعويض بمبلغ 15 ألف درهم عن الأضرار المادية التي أصابتها، وكذلك إلزامهما بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه الأول تواصل مع المدعية، وأوهمها بأن لديه مكتباً للسفر، وقامت بتحويل مبلغ المطالبة على الحساب البنكي التابع للمدعى عليه الثاني، إلا أنها اكتشفت لاحقاً أنها وقعت في شباك النصب والاحتيال، ولدى مطالبتها بإرجاع المبلغ ماطل المدعى عليهما في السداد، وتمت إدانتهما جزائياً، ومعاقبة المدعى عليه الأول غيابياً بالحبس والإبعاد، ومعاقبة المدعى عليه الثاني حضورياً بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.
وخلال نظر الدعوى لم يحضر المدعى عليهما، رغم إعلانهما قانوناً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ومن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
وقالت إن البيّن من مطالعة أوراق الدعوى، أن المدعى عليه الأول قد أدين جزائياً بجريمة النصب والاحتيال، وأن المدعى عليه الثاني قد تمت إدانته بجريمة حيازة مبلغ متحصل من جريمة.
ولفتت المحكمة إلى أن الفعل الذي أدين بموجبه المدعى عليهما، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة دعواها، ويكون الحكم الجزائي، إذ قضى بإدانة المدعى عليهما لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقهما، قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ما يثبت انشغال ذمة المدعى عليهما للمدعية بمبلغ 23 ألفاً و180 درهماً.
وعن طلب التعويض بمبلغ 15 ألف درهم عن الأضرار المادية، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليهما برد المبلغ المستولى عليه من قبلهما، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقهما، وقد لحق المدعية من جراء حجز أموالها ضرر، يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 23 ألفاً و180 درهماً، وتعويضها بمبلغ 5000 عن الأضرار المادية، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات.
• تعويض الفتاة بمبلغ 5000 درهم عن الأضرار المادية التي أصابتها.