أقامت زائرة من جنسية إفريقية دعوى قضائية مدنية ضد فندق، تطلب فيها منه تعويضاً قيمته خمسة ملايين درهم، محمّلة إدارته المسؤولية عن تعرّضها لإصابات بليغة إثر انزلاقها، بسبب وجود «بركة ماء» لم تضع الإدارة لافتة تحذيرية عليها.
لكن المحكمة المدنية في دبي رفضت الدعوى، لأن المدعية لم تستطع إثبات وقوع الإصابة داخل الفندق.
وبحسب أوراق الدعوى، بدأت القصة صباح يوم اعتيادي في أحد الفنادق، حين توجهت المدعية مع زوجها لتناول الإفطار في مطعم الفندق، قبل أن يسمع النزلاء صرخة حادة ترددت في القاعة، ويجدوها ملقاة على الأرض، بعد انزلاقها نتيجة وجود «بركة ماء» – كما ادعت لاحقاً – تسببت في سقوط طبق الطعام، وحدوث ارتباك في المكان.
وأفادت في دعواها بأنها تعرّضت لصدمة عنيفة وألم شديد في جسمها، لافتة إلى أن الفندق، بحسب قولها، لم يضع لوحة تحذيرية تشير لوجود أرضية مبتلّة، ما اعتبرته إهمالاً جسيماً تسبب في إصابة خطرة ظهرت ملامحها لاحقاً، حيث بدأت تشكو صعوبة شديدة في المشي، وآلاماً متزايدة في الظهر والكتفين.
وأشارت المدعية، التي طالبت بتعويض قيمته خمسة ملايين درهم، إلى أن حياتها انقلبت رأساً على عقب بعد الحادث، إذ خضعت لجلسات علاج طبيعي امتدت لأشهر، وأجرت فحوصاً بالرنين المغناطيسي، أثبتت وجود «ميل في العمود الفقري»، بينما أشار أحد الأطباء المتخصصين في جراحة الأعصاب إلى حاجتها لعملية جراحية «معقدة»، حسب تقرير قدمته إلى المحكمة.
وذكرت أنها تكبدت نفقات باهظة للعلاج، شملت جلسات طبية، وأدوية مسكنة، بعضها من جدول المواد المخدرة، إضافة إلى شراء معدات مساعدة، مثل كرسي متحرك، فضلاً عن توقفها عن العمل فترة طويلة، وما نتج عن ذلك من خسائر مادية ونفسية.
من جهته، أنكر الفندق مسؤوليته عن الحادث، وقدم مذكرة قانونية جوابية، طعن من خلالها في وجود أي دليل قطعي يثبت حصول الواقعة بسبب خطأ من جانب الإدارة، مؤكداً أن «المدعية لم تقدّم أي محضر رسمي من الشرطة أو جهة مختصة يوثق حالة الانزلاق داخل الفندق، وهو الأمر الذي يُعد أساسياً لإثبات المسؤولية المدنية».
ومع تداول الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، ثم أمام المحكمة، قدم الطرفان مذكرات ومستندات، وأنكرت إدارة الفندق أي تقصير، مشيرة إلى أن «التقارير الطبية لا تثبت أن الإصابات نتيجة حادث داخل الفندق»، وأن «عبء الإثبات يقع بالكامل على المدعية».
وبعد استعراض تفاصيل الدعوى، استندت المحكمة إلى مبادئ مستقرة في قانون المعاملات المدنية، أبرزها أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بثلاثة أركان، خطأ ثابت وواضح، وضرر محقق، وعلاقة سببية بين الاثنين.
وأوضحت أن من المقرر قانوناً أن «عبء إثبات الخطأ يقع على عاتق المضرور، والمحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى كيفية تقديم أدلتهم».
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من أي محضر رسمي أو دليل مباشر يثبت أن الانزلاق حدث بسبب إهمال الفندق، وأن ما قدمته المدعية مجرد تقارير علاجية ومحادثات لا ترقى إلى مستوى الدليل القانوني القاطع.
وقضت برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
