نشرت جريدة “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية.

وجاء نص قرار لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، كالتالي:

انطلاقاً من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 328 وتاريخ 13 /6/ 1442هـ، بتطبيـق مبـدأ الوقايـة المرتبط مباشـرة بحمايـة وحفـظ وتعزيـز الصحـة البدنيـة والعقليـة والاجتماعية للعاملين، وتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية، واستناداً على صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وتاريخ 7/7/ 1443هـ، ووفقاً لأحكام المواد الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر، والثالثة والأربعين بعد المائة، والسابعة والثمانين بعد المائة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته، وما يرتبط بها من إلزامية إجراء الفحوصات الطبية، فقد تم إعداد هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال، وبما يتطابق مع أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية للفحوصات الطبية للياقة المهنية مع متطلبات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ذات الصلة، لتوضيح الآليات المتعلقة بالفحوصات الطبية للياقة المهنية لجميع المهن في سوق العمل السعودي، وذلك بهدف رصد ومتابعة صحة الأفراد، وتعزيز الصحة المهنية من خلال الفحص ما قبل التعيين، والفحص الدوري للعاملين مما يساهم في الحد من حوادث العمل والأمراض المهنية وتحسين بيئات العمل في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه -أينمــا وردت فــي هــذه اللائحة- المعانــي الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتـضِ سياق النص خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية.

المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المسؤول الأول: الوزير، المحافظ أو الرئيس التنفيذي، الرئيس المدير، أو الأمين المشرف، أو من يقوم مقامهم.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر أو من يفوضه بمنشآت القطاع الخاص.

العامل: كل شخص طبيعي -ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.

الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهامها أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته، سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.

المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغل عاملاً أو أكثر، مقابل أجر أياً كان نوعه.

اللياقة المهنية: هي قدرة الفرد، من الناحية البدنية والعقلية والنفسية، على أداء المهام الوظيفية أو المهنية المكلَّف بها دون أن يترتب على ذلك ضرر على صحته أو خطر على سلامة الآخرين أو البيئة المحيطة، ويُحدد ذلك بناءً على تقييم طبي معتمد تُجريه جهة تُحددها هذه اللائحة.

السلامة والصحة المهنية: حماية العامل/ الموظف من أي خطر مرتبط بعمله يشكل تهديداً لسلامته أو صحته، ويشمل ذلك الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية.

متابعة اللياقة المهنية: تحديد التغيرات في الحالة الصحية نتيجة مزاولة أنشطة ومهام تؤدي للتعرض لمواد معينة في موقع العمل، من خلال طبيب متخصص بالطب المهني.

الفحص الطبي المهني: المسوحات الاستقصائية البحثية والفحص الإكلينيكي لغرض الوقاية من الإصابة بالأمراض المهنية.

الطبيب المهني: هو الطبيب المتخصص في الطب المهني (Occupational Medicine specialist/consultant) والمصنف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهو فرع من فروع الطب يُعنى بصحة وسلامة العاملين في أماكن العمل، ويهدف إلى الوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالمهنة وتشخيصها وعلاجها.

المرض المهني: المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهن أو أنشطة اقتصادية تسبب هذا المرض، ولا يرجع إلى عوامل خارجة عن عمله، بشرط أن يكون هذا المرض وارداً في جدول الأمراض المهنية والمحددة فيه هذه الأمراض على سبيل الحصر.

الأمراض غير المعدية: المعروفة أيضاً باسم الأمراض المزمنة، هي أمراض تدوم عادة فترات طويلة وتنجم عن مزيج من العوامل الوراثية والفيزيولوجية والبيئية والسلوكية.

وتشمل الأنواع الرئيسية لهذه الأمراض كلاً من الأمراض القلبية الوعائية (مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية) والسرطانات، والأمراض التنفسية المزمنة (مثل مرض الرئة الانسدادي المزمن والربو) والسكري.

المهنة: هي عمل أو وظيفة يقوم بها الفرد بشكل منتظم، وتتطلب مهارات ومعرفة متخصصة يتم اكتسابها من خلال التعليم أو التدريب، وتهدف إلى تقديم خدمة أو عمل معين مقابل أجر أو دخل.

الجهة: أي وزارة، أو جهاز حكومي، أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق أو ما في حكمها، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.

الجهة المختصة: أي جهة لها علاقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة أو الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

المهن وبيئة العمل ذات المخاطر العالية: المهن التي قد يتعرض أصحابها، بشكل دائم أو جزئي، حسب مدة التعرض والتكرار، عند أدائهم لمهام العمل لأنشطة وعمليات عالية المخاطر -على سبيل المثال لا الحصر- مواقع البناء والإنشاءات أو العمل في خدمات النقل أو التعامل مع مواد عالية الخطورة مثل المواد الكيميائية أو الإشعاعات المؤينة، مما يرفع من احتمالات الإصابة بمرض مهني أو وقوع حوادث قد تتسبب في الوفاة أو تسفر عن إصابات بالغة أو عجز.

المهن الخطرة: هي تلك التي تزيد من خطر تعرض العامل للإصابة أو المرض أو الموت بسبب ظروف العمل، مثل العمل في المناجم أو في ارتفاعات عالية أو عند التعرض لمخاطر العمل المتعددة؛ فيزيائية كانت أو كيميائية أو حيوية، ويحددها تقييم المخاطر.

المهن المقيدة: هي تلك التي تفرض قيوداً على العامل يحددها القانون وتشمل الفحوص الدورية وذلك لتعدي أثرها على لعامل إلى غيره ويشمل أثرها سلامة وصحة الآخرين في مكان العمل، أو في الأماكن العامة أو البيئة المحيطة، مثل الطيران، والنقل العام، والعمل في مجال الأطعمة، والبحارة، والإطفائيين وغيرهم.

التدابير الوقائية:جميع التدابير الوقائية التي يتم تنفيذها للحد من المخاطر والخسائر المتوقعة.

إجازة طبية طويلة: هي غياب الموظف/ العامل عن العمل لأسباب صحية تمنعه عن أداء مهامه الوظيفية لمدة تتجاوز ثمانية أسابيع متواصلة.

تدابير السيطرة والتحكم الفعال: هو إطار منهجي معتمد في أنظمة السلامة والصحة المهنية ويستخدم للحد من التعرض للمخاطر بتسلسل هرمي يبدأ بالتدابير الأكثر فعالية وهي الإزالة، ثم الاستبدال، ثم التحكمات الهندسية، ثم التحكمات الإدارية، وأخيراً أدوات الوقاية الشخصية.

المادة الثانية:

تهدف هذه اللائحة إلى توفير إطار شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للموظفين/ العاملين لضمان قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وأمان بما يتماشى مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية والتي تتمثل في:

1- الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية.

2- تعزيز اللياقة البدنية والنفسية للعاملين/ الموظفين.

3- ضمان قدرة العاملين/ الموظفين على أداء مهاهم بأمان وكفاءة.

4- التعريف بآلية الفحوصات الطبية ما قبل التعيين/ التوظيف والدورية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية.

5- توحيد نماذج الفحص الطبي قبل التعيين/ التوظيف والفحص الدوري والفحص الاستثنائي التي تتناسب مع كل مهنة، وتوفير قواعد بيانات شاملة عن الحالة الصحية لجميع العاملين/ الموظفين.

6- تحسين الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

المادة الثالثة:

1- تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين في الجهات العامة، ومنشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، بغض النظر عن نوع العلاقة التعاقدية أو طبيعة العمل، وتشمل الموظفين الدائمين، والعاملين بعقود مؤقتة أو موسمية، والمتدربين، وذوي الإعاقة، والعاملين بنظام العمل عن بُعد، وذلك في أي من الحالات التالية:

أ- قبل بدء علاقة العمل عند التقدم للتوظيف، ويُشترط اجتياز الفحص الطبي للياقة المهنية قبل إتمام التعيين.

ب- العاملون/ الموظفون على رأس العمل في الحالات التالية:

– بعد وقوع إصابة مهنية.

– بعد العودة من إجازة مرضية طويلة.

– عند وجود شكوك على قدرة العامل/ الموظف على أداء عمله.

– في حال تطلبت الوظيفة/ المهنة فحصاً طبياً دورياً وفقاً للنماذج المعتمدة والملحقة بهذه اللائحة.

– عند تغيير المهنة إذا انتقل العامل/ الموظف إلى وظيفة أو مهنة تتطلب نوع فحص مختلفاً وتتطلب فحوصات إضافية وفقاً لنماذج الفحوصات المعتمدة الملحقة بهذه اللائحة.

– في حال حدوث تغيير في بيئة العمل ويشمل ولا يقتصر على التكليف الدائم أو المؤقت للعامل.

– في حال استخدام معدات أو آلات أو أجهزة جديدة.

ج- عند التقاعد من العمل في حالة التعرض لمواد ذات فترة كمون طويلة خلال فترة العمل مثل: مادة الاسبستوس.

2- لا يسري تطبيق هذه اللائحة على الفحوصات الطبية خارج نطاق الوظيفة/ المهنة.

المادة الرابعة:

يلتزم المسؤول الأول في الجهات الحكومية/ القطاع العام المدني وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص وغير الربحي -أو من يفوضونه/ يكلفونه- بما يلي:

1- التحقق والتأكد من إجراء فحوصات اللياقة المهنية ومتابعة العاملين/ الموظفين لديه وفق النماذج المعتمدة والمهن المحددة لهم، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين العامل/ الموظف من ذلك.

2- توفير الموارد اللازمة لإجراء الفحوصات للعاملين/ الموظفين لديه.

3- إشعار الطبيب المختص في الطب المهني بأي تعرضات أو مخاطر قد تؤثر على سلامة وصحة العامل/ الموظف أثناء مزاولة العمل، ويتوجب على صاحب العمل إحالة العامل/ الموظف للطبيب المختص للتأكد من لياقته الصحية.

4- التأكد من حصول العامل على المراقبة الصحية المناسبة لمخاطر الصحة والسلامة التي يتعرض لها في العمل.

5- العمل على إنشاء سجلات صحية ضمن معايير نظام حماية البيانات الشخصية، تتضمن مختلف الوثائق التي تحتوي على التاريخ الطبي المهني للعامل/ الموظف في مكان عمله، وتقييم المخاطر والتعرضات في مكان العمل، ومشاركتها مع الأطراف ذات العلاقة من خلال الوسيلة التي يقرها المجلس.

6- دعم الامتثال لأحكام اللائحة.

7- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنظيم العمل وفق متطلبات اللائحة.

8- عمل ما يلزم لإيجاد عمل بديل إذا كانت وظيفة العامل محظورة طبياً مع مراعاة الحالات التالية:

أ- إذا حدثت تغييرات في الحالة الصحية للموظف أو تطور جديد في القيود الطبية، يجب على صاحب العمل إعادة النظر في العمل البديل المقدم وتحديثه بما يتناسب مع الوضع الصحي لضمان نجاح الموظف في العمل الجديد مع الحفاظ على صحته وسلامته.

ب- إذا كان العامل/ الموظف غير قادر على أداء مهام العمل البديل بشكل كامل بسبب القيود الطبية، يجب على صاحب العمل توفير التعديلات اللازمة على ظروف العمل، مثل ساعات العمل المرنة أو العمل الجزئي أو أي ترتيبات أخرى تضمن استمرار الموظف في بيئة آمنة وملائمة.

ج- إذا تحسنت حالة الموظف الصحية بمرور الوقت وأصبح قادراً على العودة إلى العمل الأصلي، يجب على صاحب العمل إجراء تقييم شامل يتضمن فحص اللياقة لاستعادة الموظف لوظيفته الأصلية بما يتماشى مع حالته الصحية الحالية.

المادة الخامسة:

يلتزم الموظفون والعاملون بما يلي:

1- الخضوع لفحوصات اللياقة المهنية التي تطلبها جهة العمل، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة، والنماذج المعتمدة، وطبيعة المهنة.

2- محل التكليف، وبما يتم التنسيق بشأنه مع الجهة المعنية داخل المنشأة.

3- الإفصاح عن الأعراض والإصابات والأمراض المهنية وتقديم أي معلومات صحية ضرورية وفقاً للنموذج المعتمد.

4- إشعار صاحب العمل أو من يمثله فوراً بأي مخاطر أو عيوب أو ممارسات قد تؤثر على سلامته أو على سلامة من حوله داخل بيئة العمل.

المادة السادسة:

يجوز لأي من الموظفين أو العاملين التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة عن أي مخالفات ترتكبها الجهة أو المنشأة تتعلق بعدم تنفيذ متطلبات هذه اللائحة.

المادة السابعة:

يتم اختيار نموذج فحص اللياقة المهنية للعامل/ الموظف وفق المعايير التالية:

1- العمل الفعلي.

2- الوصف الوظيفي.

3- نوعية المواد، أو العوامل الفيزيائية، أو الكيميائية، أو الحيوية التي يتعرض لها.

4- طريقة تعرضه للمواد.

5- مستوى تعرضه للمواد، أو العوامل الفيزيائية، أو الكيميائية، أو الحيوية.

6- مدة التعرض للمواد، أو العوامل الفيزيائية، أو الكيميائية، أو الحيوية.

7- تطبيق التدابير الوقائية وتوفُّر المعدات الخاصة المطابقة للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يخص السلامة والصحة المهنية لتقليل تعرضه للمواد وفق الأنظمة ذات العلاقة ومراقبة التأثيرات الصحية الضارة.

المادة الثامنة:

لا يجوز استخدام فحص اللياقة المهنية كبديل عن تنفيذ الضوابط الوقائية الفردية أو الجماعية، ويُحظر الاعتماد عليه كأساس وحيد لحماية العامل، ويُستثنى من ذلك الحالات التالية:

1- استخدام نتائج الفحص لتقييم مدى فعالية تدابير التحكم المطبقة على مزاولي المهنة، من خلال قياس مستويات التعرض المهني.

2- الاستفادة من نتائج الفحص في دعم القرار بتطبيق تدابير وقائية جديدة أو أكثر فاعلية، متى ما دعت الحاجة لذلك، ويظل صاحب العمل مسؤولاً عن ضمان بيئة عمل آمنة، بغض النظر عن نتائج فحوص اللياقة المهنية. ويُراعى في جميع الأحوال تطبيق مبدأ التدرج في السيطرة على المخاطر، بحيث تُقدَّم التدابير الهندسية، والإدارية، وتقنيات العزل والتهوية، ومعدات الوقاية، على الوسائل الطبية أو الرقابية، باعتبار الفحص الطبي وسيلة رصد، لا وقاية.

المادة التاسعة:

تتمثل أنواع الفحوصات الطبية للياقة المهنية وفق الآتي:

1- استكمال الاستبانة الملحقة باللائحة من قبل العامل أو الموظف.

2- التاريخ الطبي من خلال الطبيب المكلّف.

3- الفحص الطبي العام:

أ- تقييم العلامات الحيوية.

ب- الفحص السريري الإكلينيكي.

ج- فحص الوظائف الحسية.

4- الفحوصات المخبرية والإشعاعية.

5- الفحص التخصصي الإضافي حسب طبيعة المهنة وفقاً للنماذج المعتمدة.

المادة العاشرة:

تكون آلية تنفيذ الفحوصات وفق الآتي:

1- الفحص الطبي قبل التعيين/ التوظيف: يجرى هذا الفحص على جميع المرشحين للوظائف/ المهن، ويشمل تحليل التاريخ الطبي وتاريخ التعرض للظروف المهنية، وفقاً للنماذج المعتمدة حسب طبيعة المهنة/ الوظيفة.

2- الفحص الطبي الدوري: يُجرى على فترات زمنية منتظمة وفقاً لمتطلبات كل مهنة/ وظيفة، ونوع ومستوى المخاطر الصحية المحتملة، وقد تكون هذه الفحوصات الدورية «مقيدة» قانونياً مثل العمل في الطيران، الغوص، تصنيع وخدمات الأطعمة، الإطفاء، حمل الأسلحة والتعامل مع المتفجرات والمواد المشعة وغيرها.

3- الفحص الطبي الاستثنائي: يُجرى عند الحاجة مثل وقوع حادث أو تغير ملحوظ في الأداء أو في حال ملاحظة الطبيب المختص لعلامات مبكرة لأمراض مهنية محددة أو وجود مجموعة من الحالات المتشابهة والناتجة عن التعرض المحتمل للمخاطر المهنية أو التعرض للمواد السامة، أو الاشتباه في تعاطي المواد الممنوعة والمخدرة، وعلى الطبيب المختص التأكد من الإبلاغ عن الإصابة المهنية أو المرض المهني في الجهة المختصة.

المادة الحادية عشرة:

يتكون الفحص الطبي الدوري للياقة المهنية من أربعة برامج متكاملة على النحو التالي:

1- فحوصات أولية إلزامية: وهي فحوصات أساسية دورية تُطلب لجميع العاملين في مهن محددة حسب لوائح الترخيص والممارسة، وتشمل:

أ- استبيان اللياقة المهنية الإجباري.

ب- تقييم العلامات الحيوية.

ج- الفحص الإكلينيكي.

د- فحص الحواس.

هـ- الفحوصات المخبرية والإشعاعية.

وتُعد نتائج هذه الفحوص جزءاً من السجل الصحي المهني الملزم نظاماً.

2- فحوصات متقدمة إلزامية: تُحدَّد بناءً على تقييم المخاطر أو ظروف بيئات العمل أو التي يتم إضافتها من طرف الطبيب المختص بالطب المهني بناءً على مؤشرات صحية أخرى، ومنها:

أ- اختبارات وظائف الرئة واختبارات ملاءمة أجهزة الوقاية التنفسية.

ب- اختبارات اللياقة الهوائية (التمارين المعتمدة على استهلاك الأكسجين) حسب طبيعة المهام.

ج- اختبارات الكشف عن المواد المخدرة.

د- اختبارات تفرضها الوظيفة (مثل الفحوصات المرتبطة بالأمراض المعدية).

3- فحوصات اللياقة المهنية حسب التعرض: يجب على المنشأة إضافة الفحوصات حسب التعرض لمخاطر العمل، مثال الكيميائية أو الفيزيائية أو الحيوية إلى قائمة الفحوصات المطلوبة للمهنة، وتحديث ذلك في سياستها الداخلية، وذلك بما لا يؤثر على قائمة الفحوصات الإجبارية والخاصة.

4- فحوصات متقدمة اختيارية: يجوز للجهة المشرفة أو المرخصة للمجال الاقتصادي أو المسؤول الأول أو صاحب العمل، وضع سياسة خاصة تتعلق بالفحوصات والاختبارات التي تتناسب مع طبيعة العمل بالمهنة داخل المنشأة، بما في ذلك الفحوصات الوقائية الإضافية المرتبطة بالعمر مثل الماء الأزرق (الجلوكوما) أو تلك المرتبطة بالجنس مثل فحص سرطان الثدي، وعنق الرحم أو القولون عند النساء، أو البروستات أو القولون عند الرجال، أو فحوصات المواد المخدرة أو التقييمات السلوكية، بما لا يتعارض مع هذه اللائحة أو الأنظمة والتشريعات والسياسات واللوائح الوطنية ذات العلاقة.

يتم الترميز اللوني لمستويات الفحوصات كما يلي:

المادة الثانية عشرة:

تُجرى فحوصات اللياقة المهنية للعاملين للمهن ذات المخاطر العالية بما يتوافق مع الاشتراطات المحددة في لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، وتنقسم هذه الفحوصات إلى الفئات التالية:

1- الفحص الطبي للياقة المهنية للمهن الخطرة.

2- الفحص الطبي للياقة المهنية للمهن المقيدة.

تخضع الفحوصات الطبية للياقة المهنية المضمنة في نماذج فحوصات اللياقة المهنية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية إلى الترميز اللوني لمستويات الفحوصات كما هو موضح في الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشرة.

المادة الثالثة عشرة:

يتم التعامل مع نتائج الفحوصات وفق الآتي:

1- عند الانتهاء من إجراء الفحص الطبي قبل التعيين/ التوظيف تكون النتيجة وفقاً لما يلي:

أ- لائق صحياً ويسمح له بمزاولة المهنة/ الوظيفة المرشح لها.

ب- لائق صحياً مع تحديد القيود أو الاعتبارات المطلوب الالتزام بها عند مزاولة المهنة المرشح لها، بما في ذلك المدة الزمنية.

ج- غير لائق صحياً ولا يسمح له بمزاولة المهنة/ الوظيفة المرشح لها (تحدد المدة الزمنية من الطبيب المهني).

2- في حالة عدم تحقيق متطلبات اللياقة المهنية بعد الفحص الدوري، يُمنع العامل/ الموظف من الاستمرار في مزاولة مهنته، ويجب على الإدارة المشرفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير مهنته، ما لم يتوفر هناك دليل كافٍ يثبت قدرته على أداء مهامه الوظيفية بكفاءة ودون وجود مخاطر على نفسه أو على الآخرين، من خلال فحوصات إضافية أو توصيات يحددها طبيب مهني مختص، كما يحق لصاحب العمل استثناء بعض الحالات شريطة عدم تأثر سلامة وصحة العامل/ الموظف بعد موافقة اللجنة والعامل.

3- وفي حالة الاعتراض فإنه يحق للعامل/ الموظف أو صاحب العمل طلب تقييم آخر من طبيب فاحص مهني مستقل.

المادة الرابعة عشرة:

1- يُلزم صاحب العمل بتبليغ العامل بنتيجة تقييم اللياقة للعمل فور تلقيه النتيجة من مقدم الخدمة.

2- يحق للعامل أو المرشح للوظيفة الاعتراض على نتيجة فحص اللياقة المهنية، أياً كان نوعه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التبليغ الرسمي بالنتيجة.

3- تُحال الاعتراضات إلى لجنة مستقلة تُشكل في أمانة المجلس، وتتولى مراجعة الملف الطبي، والفحوصات، والتقارير الفنية ذات الصلة. ويجوز للجنة طلب فحوص إضافية أو رأي طبي محايد من طبيب فاحص مهني مستقل.

4- تلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تسلم الاعتراض.

5- تُعد قرارات اللجنة ملزمة للجهات المعنية ما لم يطعن عليها أمام الجهات المختصة نظاماً، ولا يُخل هذا بحق العامل في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

المادة الخامسة عشرة:

يجب أن يُجرى الفحص الطبي للياقة المهنية بواسطة فريق مختص تحت إشراف طبيب مختص في الطب المهني معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

المادة السادسة عشرة:

يلتزم الفريق والطبيب المختص في الطب المهني بإجراء الفحوصات الطبية قبل التعيين/التوظيف، والفحوصات الدورية، والفحوصات الاستثنائية للعاملين والموظفين، وفقاً لنماذج فحص اللياقة المهنية المعتمدة المرفقة باللائحة. ويجب التقيد بالمعايير المحددة في النماذج وعدم تعديلها أو تجاوزها إلا بعد موافقة أمانة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

المادة السابعة عشرة:

1- تُعد السجلات الصحية المهنية وثائق سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل مختصي الرعاية الصحية في المنشأة أو من قبل الجهات المعنية بإجراء الفحوص الطبية، وفي حدود ما تقتضيه مهامهم، ووفقاً لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية.

2- يجوز نقل السجلات الطبية للعاملين/ الموظفين عند الانتقال إلى منشأة أخرى بعد الحصول على موافقة كتابية أو إلكترونية منهم.

3- تُعتمد إجراءات وتدابير صارمة لضمان أمان المعلومات والتكنولوجيا وحمايتها لمنع الفقدان، أو سوء الاستخدام، أو التعديل أو الوصول غير المصرح به إلى النظام الإلكتروني وذلك وفقاً لضوابط سياسة حوكمة البيانات الوطنية والتنظيمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

4- يُحظر على صاحب العمل الاطلاع على أي تفاصيل طبية، ويُقتصر حقه فقط على معرفة القرار المهني النهائي المتعلق بقدرة العامل على العمل، والذي يشمل:

أ- لائق.

ب- لائق مع قيود أو اعتبارات.

ج- غير لائق.

مع بيان القيود أو الاعتبارات المهنية إن وُجدت، دون الكشف عن التشخيص أو البيانات الطبية الخاصة.

5- يتحمل الطبيب المختص في الطب المهني مسؤولية توثيق نتائج فحوصات اللياقة المهنية بدقة وموضوعية، وتسجيلها في السجل الصحي المهني المعتمد للعامل، وفق النماذج والإجراءات المحددة في هذه اللائحة، مع الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية والخصوصية الصحية.

6- يجب أن تتضمن السجلات كافة الملاحظات الطبية، والقيود، والتوصيات، موقّعة ومؤرخة ومكتملة من قبل الطبيب المختص، وتُحفظ في ملف العامل لدى الجهة المعنية، مع تزويد أمانة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بنسخة منها عند الحاجة.

7- تلتزم الجهة المحتفظة بالسجلات الطبية بحفظ السجل الصحي المهني لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ آخر فحص، أو لمدة خمس (5) سنوات بعد انتهاء علاقة العمل، أيهما أطول. وفي حال كان العامل قد تعرض خلال فترة عمله لمواد أو عوامل ذات فترة كمون طويلة أو آثار صحية متأخرة، مثل الأسبستوس أو الإشعاعات المؤينة، فيجب حفظ السجل لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) سنة بعد وقف العمل وحتى بلوغ العامل سن الخامسة والسبعين، وفقاً لمعايير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وللمعايير الدولية المعتمدة.

المادة الثامنة عشرة:

1- تسري هذه اللائحة على جميع العاملين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، بما في ذلك العاملون في الجهات الحكومية، أو منشآت القطاع الخاص، أو المنظمات غير الربحية، ويشمل ذلك العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الرسمية التابعة للمملكة في الخارج.

2- لا تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين الذين يزاولون أعمالهم خارج المملكة لصالح منشآت سعودية، ما لم ينص عقد العمل صراحةً على خضوعهم لها.

3- في حال تضمّن عقد العمل نصاً يُخضع العامل لأحكام هذه اللائحة أثناء ممارسته للعمل خارج المملكة، فيجب ألا يتعارض ذلك مع الأنظمة المعمول بها في الدولة التي يُمارس فيها العامل عمله.

4- تلتزم المنشأة السعودية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (3)، بالتحقق من مشروعية تطبيق أحكام اللائحة في الدولة المضيفة، وتتخذ جميع الإجراءات الممكنة لتكييف تنفيذ الفحوص الطبية وتدابير الصحة المهنية بما يحقق الغرض الوقائي، دون مخالفة القوانين المحلية أو المساس بحقوق العامل.

المادة التاسعة عشرة:

في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة تُطبَّق الجزاءات والعقوبات الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة ضمن النطاق الإشرافي للجهات المختصة.

المادة العشرون:

يصدر المجلس القواعد المنظمة والأحكام والأدلة ذات الصلة بهذه اللائحة.

المادة الحادية والعشرون:

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.

تتمة لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

شاركها.