أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز تقاضي المنشآت المالية فوائد عن متجمد الفوائد أو فوائد مركبة أو تخطي قيمة الفوائد أصل الدين، مقررة نقض حكم استئناف قضى بإلزام عميل اقترض 700 ألف درهم، بأن يؤدي للبنك الدائن مبلغ مليون و553 ألف درهم رصيد مديونية في ذمته.
وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى ضد عميل، يطلب إلزامه بأداء مبلغ مليون و919 ألف درهم، مع الفائدة بنسبة 11.25% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
وقال في دعواه إنه منح المدعى عليه تسهيلين، الأول عبارة عن قرض بقيمة 634 ألف درهم، والثاني عبارة عن قرض شخصي قيمته 66 ألف درهم، وقد أوفى البنك بكامل التزاماته التعاقدية تجاه عميله بأن أودع قيمة القرضين في حسابه الجاري، إلا أن الأخير نكل عن سداد الأقساط المتفق عليها عقداً، وترصد بذمته عن التسهيل الأول مبلغ مليون و842 ألف درهم، وعن التسهيل الثاني مبلغ 77 ألف درهم، إضافة إلى ما يستجد من فوائد، وقد خاطب عميله بسداد المديونية المترتبة بذمته دون جدوى.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك مبلغ 627 ألفاً و745 درهماً مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 11.25% سنوياً من تاريخ الاستحقاق، حتى تمام السداد، على ألا يجاوز مجموع الفائدة أصل المبلغ المقضي به، وبإلزامه أيضاً أداء مبلغ 65 ألفاً و473 درهماً للبنك، مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 10.5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تم السداد، على ألا يتجاوز مجموع الفائدة أصل المبلغ المقضي به.
ولم يرتضِ البنك والعميل بهذا الحكم، فطعنا عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف برفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي، فطعن طرفا التداعي على هذا القضاء بالنقض.
وقضت بنقض الحكم والإحالة، ثم قضت محكمة الإحالة بتشكيلة أخرى بتعديل الحكم الابتدائي بإلزام العميل بأن يؤدي للبنك مبلغ مليون و553 ألف درهم، رصيد المديونية في ذمته، وفائدة بنسبة 11.25% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وبرفض استئناف العميل.
ولم يرتضِ العميل قضاء هذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وذكر دفاعه أن الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون في ميعاد استحقاقها لا يجوز أن يكون أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد، علماً بأن مجموع القرضين يبلغ 700 ألف درهم، ما يكون معه الحكم قد تضمن فوائد مركبة يستوجب معها نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن العميل، مشيرة إلى أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة والعرف المصرفي وفق المواد التي نظمت الفائدة الاتفاقية والتأخيرية من تاريخ التخلف عن السداد إلى حين تمام السداد، أن الدائن المقرض يتقاضى فائدة عن الرصد المدين، وتحسب الفائدة بسعرها المتفق عليه أو بسعر السوق إذا لم يتفق على تحديد سعرها، وذلك في الفترة السابقة عن تاريخ قفل الحساب. ويترتب على زوال صفة الحساب الجاري بإقفاله صيرورة الرصيد المدين فيه ديناً عادياً، تسري بشأنه الفائدة البسيطة من تاريخ قفل الحساب تاريخ رفع الدعوى، وتضاف إلى أصل الرصيد المدين في الحساب عملاً بمبدأ وحدة الحساب، وباعتبارها جزءاً من المديونية، وهذه الفائدة تخالف الفائدة التأخيرية التي تعتبر تعويضاً عن مطل المدين، وتستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد على ألا تتجاوز أصل الدين.
وأشارت إلى أن رصيد إجمالي الفائدة المستحقة عن القرضين في مبلغ 860 ألفاً و147 درهماً، فاقت – حسب نتيجة الخبرة – رصيد أصل الدين، وهو مبلغ 700 ألف درهم المسحوب من طرف العميل.