قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد فتاة، طالبها برد 100 ألف درهم كان قد حولها إليها على حسابها البنكي، وأشارت المحكمة إلى أن التحويلات المالية ما هي إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدرة 100 ألف درهم، مشيراً إلى أنه حوّل للمدعى عليها على حسابها البنكي مبلغ المطالبة، وذلك على سبيل القرض والدين، ولم ترجع المبلغ، وماطلت في ذلك، فيما لم تحضر المدعى عليها، وتبين تمام إعلانها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن أدلة إثبات الحق هي (الكتابة، والشهادة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، والإقرار، إضافة إلى اليمين)، مشيرة إلى أن المدعي أقام دعواه للمطالبة بإلزام المدعى عليها بالمبالغ التي حولها إليها، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويلات المالية ما هي إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.

ولفتت المحكمة إلى أن ادعاء المدعي جاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة الدين والاتفاق وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.

شاركها.