قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي، بإلزام رجل أن يؤدي إلى بنك مبلغ 125 ألفاً و489 درهماً، قيمة أقساط قرض كان قد حصل عليه وتوقف عن السداد بعد الاستحواذ على البنك من بنك آخر.

وأشارت المحكمة إلى أن المحكوم ضده لم يقدّم ما ينال من استحقاق ما ترصد في ذمته لمصلحة المدعي.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل لديه طالب فيها بسداد قيمة الأقساط المتأخرة من قرض شخصي حصل عليه، مشيراً إلى أنه منح المدعى عليه تمويل قرض شخصي بقيمة 334 ألفاً و759 درهماً، إلا أن المدعى عليه تخلف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيد استحقاقها، ما ترتب عليه ترصد إجمالي مبلغ 125 ألفاً و489 درهماً في ذمته.

وقدّم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي في إقامتها، والتمس رفض الدعوى لانعدام سندها القانوني.

من جانبها، رفضت المحكمة الدفع المقدم من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي في إقامتها، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن البنك المانح للقرض تم الاستحواذ عليه من قبل البنك المدعي وتم نشر قرار الاستحواذ بالجريدة الرسمية، ومن ثم فإن الصفة تتوافر للمدعي في المطالبة كون حقوق البنك المستحوذ عليه كافة قد انتقلت بقوة القانون للمدعي، وعليه يكون الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة.

وعن موضوع الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير الاستشاري المقدم تبيّن أن المدعى عليه تقدم إلى البنك المدعي بطلب الحصول على تمويل شخصي بمبلغ 300 ألف درهم، ومعدل ربح 3.18% سنوياً، يسدد على عدد 48 قسطاً، كما تبيّن أن المدعى عليه توقف عن السداد منذ نحو خمس سنوات وترصد بذمته لمصلحة البنك المدعي 125 ألفاً و489 درهماً، مشيرة إلى أن المحكمة اطمأنت إلى سلامة أبحاث الخبير الاستشاري المقدم في الدعوى وصحه النتائج التي توصل إليها، لا سيما وأن المدعى عليه لم يقدّم ما ينال من استحقاق ما ترصد في ذمته لمصلحة المدعي أساساً أو مقداراً بدليل معتبر قانوناً، وهو المكلف بإثبات ذلك. كما لم يقدّم ما يناهض ما خلص إليه الخبير الاستشاري.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 125 ألفاً و489 درهماً، وإلزامه المصروفات و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

• المحكمة أشارت إلى أن المحكوم ضده لم يقدّم ما ينال من استحقاق ما ترصد في ذمته لمصلحة المدعي.

شاركها.