قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب أن يؤدي لفتاة مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن تصويرها من دون رضاها.
وكانت المحكمة الجزائية أدانته، وقضت بتغريمه 10 آلاف درهم، ليكون إجمالي مبلغ العقوبة 30 ألف درهم.
وأقامت الفتاة دعواها نتيجة تضررها من تصويرها من دون رضاها، لافتة إلى إدانة المدعى عليه جزائياً، وتغريمه 10 آلاف درهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المتخصصة ضد المدعى عليه أُحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة الاعتداء على خصوصية الآخرين، وصدر ضده حكم جزائي بالإدانة وتغريمه 10 آلاف درهم، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه بموجب حكم نهائي وبات حائز الحجية وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية أشارت إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، لافتة إلى أن المدعية تأثرت سمعتها بين أوساط المجتمع بسبب التشهير بها وتصويرها بدون علمها، ما يؤثر في نفسيتها ويمس بكرامتها وإنسانيتها، وكان الثابت من الأحكام الجزائية إدانة المدعى عليه ما ترى معه المحكمة أحقية المدعية بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية وما أصابها في شعورها بسبب خطأ المدعى عليه.
وحكمت المحكمة بإلزامه أن يؤدي للمدعية مبلغ 20 ألف درهم، والمصروفات والأتعاب.