قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الاستيلاء على سيارته، بعد أن حصل عليها لقضاء أموره الشخصية، وأوهمه بنيته شرائها، ورفض ردها أو سداد قيمة المخالفات التي ارتكبها خلال حيازته للسيارة.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديق له، طالب فيها بإلزامه بدفع قيمة المخالفات التي ارتكبها، والمقدرة بـ12 ألفاً و230 درهماً، وإلزامه مبلغ 5000 درهم تعويضاً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، وذلك على سند من أنه قام بتسليم المدعى عليه المركبة الخاصة به لقضاء مصالح شخصية، إلا أنه وخلال فترة حوزته لها ارتكب مخالفات مرورية بمبلغ المطالبة، ورفض سدادها، رغم كتابته تعهد بمسؤوليته عن أي مخالفات خلال حيازته لها، كما أنه لم يقم بتسليم المركبة، وقد تم اتخاذ إجراءات التعميم على المركبة.

وخلال نظر الدعوى، تم استجواب المدعي عن سبب تسليم المركبة للمدعى عليه، فأفاد بأن المدعى عليه كان يود شراءها، ثم حرر ورقة تفيد استلامها، كما قرر بأنه لا يعلم مكان المركبة، وأرفق صورة كشف المخالفات، وصورة من رخصة المركبة، فيما تغيب المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه.

من جانبها، أشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وأن على طالب التعويض إثبات توافر أركان المسؤولية في حق المطالب بالتعويض منه، لافتة إلى أن البيّن أن المدعي قد أقر بأن المركبة مازالت في حوزة المدعى عليه، وأنه لم يردها إليه حتى تاريخه، رغم صدور تعميم عليها، فيما لم يمثل الأخير سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، كما لم يقدم ما يفيد براءة ذمته من الاستحواذ على المركبة المملوكة للمدعي، وبالتالي يكون المدعي قد لحقه ضرر نتيجة خطأ المدعى عليه من الامتناع عن رد المركبة، وتسببه في عطله وحرمانه من الانتفاع بها نتيجة ذلك الفعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 10 آلاف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

شاركها.