قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محتالين أن يؤدوا إلى رجل مبلغ 20 ألفاً و100 درهم، كانوا قد حصلوا عليه بعد أن أوهموه بحصوله على قرض، وأن المبلغ يجب سداده كرسوم لتحويل القرض إلى حسابه.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخرين، طلب فيها إلزامهم أن يؤدوا له 20 ألفاً و100 درهم مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليهم أوهموه بحصوله على قرض عن طريق أحد البرامج، وأن إتمام إجراءات الحصول عليه يستلزم تحويل المبلغ المطالب به كرسوم.

وبعد تحويله المبلغ اكتشف تعرضه لعملية احتيال، وتمت معاقبة المدعى عليهم جزائياً، وتغريم كل منهم 20 ألف درهم.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإجراءات الجزائية، أن الحكم البات الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة من الحكم الجزائي سند الدعوى إدانة المدعى عليهم عن تهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي، وقدره 20 ألفاً و100 درهم، المملوك للمدعي، بطريق الاحتيال، وأن الحكم المشار إليه أصبح نهائياً، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به، وأضحى نهائياً وباتّاً، وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده»، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد حسم ركن الخطأ في جانب المدعى عليهم، ما يكون معه طلب المدعي صحيحاً وجديراً بالإجابة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا للمدعي 20 ألفاً و100 درهم، وإلزامهم بمصروفات الدعوى والرسوم.

• المدعى عليهم أوهموا الضحية بحصوله على قرض عن طريق أحد البرامج، وأن إتمام إجراءات الحصول عليه يستلزم سداد الرسوم.

شاركها.