رفضت محكمة دبا الفجيرة الاتحادية الابتدائية المدنية دعوى أقامها رجل ضد طليقته وشقيقها، طالب فيها بتعويض قدره 60 ألف درهم، على خلفية امتناع طليقته عن تنفيذ حكم قضائي برؤية طفلته، وما تبع ذلك من خلافات تطورت بحسب أقواله إلى سبّ وتشهير واتهامات أمام الأقارب.
وتذكر واقعة الدعوى أن المدعي أقامها بموجب صحيفة دعوى، طلب في ختامها الحكم إلزام المدعى عليهما أن يؤديا له مبلغ 60 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به.
وأوضح أنه كان زوجاً للمدعى عليها الأولى، وتم الطلاق بينهما، ويوجد بينهما طفلة، وحصل على حكم قضائي برؤية ابنته بموجب الحكم الصادر في التوجيه الأسري، مضيفاً أنه بعد شروعه في تنفيذ حكم الرؤية، امتنعت المدعى عليها عن التنفيذ، وساندها في ذلك شقيقها (المدعى عليه الثاني).
وذكر المدعي أن المدعى عليهما قاما بسبه والتشهير به أمام أقاربه وبعض الناس، والتواصل مع والده، وإلصاق اتهامات باطلة به، على الرغم من أنه «بحسب قوله» الطرف المحروم من رؤية طفلته، مؤكداً أن ما بدر منهما سبب له أضراراً مادية وأدبية ونفسية، حتى إن بعض أفراد أسرته قاطعوه بسبب شكاوى المدعى عليهما منه لدى أهله.
وأشار إلى أنه لم يفتح ملفاً جزائياً بموضوع السب والقذف لدى النيابة، إلا أنه يمتلك مقطعاً صوتياً منسوباً إلى والد المدعى عليهما، «يسب فيه ابنه وابنته جرّاء ما بدر منهما» بحقه، فيما طالب بضم المقطع الصوتي إلى أوراق الدعوى كدليل.
وأُحيلت الدعوى أمام الدائرة المدنية المتخصصة، وحضر المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها الأولى، وتمسك كل طرف بطلباته، وبعد المرافعات أشارت المحكمة إلى نص المادة (35/1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم (1 لسنة 2022)، التي تنص على أن «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، مؤكدة أن من المستقر عليه قضاءً أن فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، طالما كان لها أصل ثابت بالأوراق ولا تخالف القانون، وأن تفسير المستندات والعقود المقدمة واستجلاء غوامضها وصولاً للتكييف القانوني الصحيح، لا يتعارض مع قاعدة «عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة»، وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الاتحادية العليا.
وبيّنت المحكمة أنه لما كان المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات ما يدعيه، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يثبت واقعة التعدي عليه بالسب أو القذف، حيث لم يتم تحرير محضر رسمي بالواقعة لدى النيابة، فإن طلبه يكون مفتقراً إلى السند القانوني، كما أوضحت أن المقطع الصوتي الذي أشار إليه، المنسوب إلى والد المدعى عليهما وهو يعاتبهما، لا يُعدّ دليلاً قانونياً يثبت وقوع السب والقذف، حتى إن تم تقديمه، ما يجعل الطلب غير قائم على أساس صحيح.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة حضورياً برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات، إضافة إلى 100 درهم مقابل أتعاب المحاماة، عملاً بالمادة (133) من قانون الإجراءات المدنية.
• المحكمة بيّنت أن الأوراق خلت من أي دليل يثبت واقعة التعدي على المدعي بالسب أو القذف.