قال خبيران مصرفيان إن البنك لابد أن يحصل على موافقة خطية واضحة من الضامن في التمويلات المختلفة، مؤكدَين أنه لا يُعتدّ أبداً بالموافقة الشفهية أو إنجاز المعاملة اعتماداً على وجود اسمه ضمن شركاء في شركة واحدة، إذا كان التمويل يخص شركة أو أحد ملاكها.
وقالا لـ«الإمارات اليوم» إن على الضامن أو الكفيل في التمويلات البنكية، أن يعرف، على وجه الدقة، قيمة المبلغ الذي يضمنه، ويُوقّع على نسخة من العقد الذي يشمل الكفالة، وفقاً لمتطلبات القانون وأنظمة المصرف المركزي، مشددين على أن التوقيع الخطي للضامن في التمويلات شرط أساسي للرجوع عليه قانوناً، كما أنه لا يمكن للبنك اتخاذ إجراءات ضد الكفيل ما لم يُوقع خطياً.
جاء ذلك تعقيباً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من وضع متعاملين أسماء شركائهم في شركات، أو أقارب لهم من الدرجة الأولى، ضماناً لتمويلات بنكية، استناداً إلى وجود أسمائهم في عقد الشركة، أو عن طريق إحضار المستندات الأصلية للأقارب، مثل الهوية وجواز السفر، وتساهل بعض موظفي البنوك معهم لإتمام تلك المعاملات.
وأكدوا أهمية أن تدقق إدارات البنوك إجراءات موظفيها، وألا تتساهل في مثل هذه الأمور، نظراً لما يترتب عليها من تبعات قانونية ومالية كبيرة.
وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف: «يشترط توقيع الضامن أو الكفيل خطياً في التمويلات البنكية المختلفة، وذلك لأسباب قانونية وتنظيمية، حيث لا يعتبر الضامن ملتزماً قانونياً، ما لم يُوقّع خطياً على مستند الكفالة أو الضمان»، وأضاف يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «التوقيع الخطي يُثبت رضا الضامن أو الكفيل، ويؤكد أنه وافق على الالتزام بالسداد في حال تخلف المقترض، كما أنه يساعد البنك في مقاضاة الضامن عند الحاجة، إذ لا يتم الاعتراف بالكفالة، إلا إذا كانت موقعة خطياً من صاحبها».
وبيّـن أنه لا يمكن للبنك اتخاذ إجراءات ضد الكفيل ما لم يُوقّع خطياً، ولا يمكن أن يكون ملزماً بناء على موافقة شفهية أو غيرها، لافتاً إلى أنه يمكن التوقيع الإلكتروني الموثّق في حال تمت الكفالة إلكترونياً، بحسب سياسة كل بنك وما إذا كان يكتفي بالتوقيع الإلكتروني، أو يطلب توقيعاً خطياً من الضامن.
بدوره، قال الخبير المصرفي، مصطفى أحمد: «المعمول به في معظم البنوك، حضور الضامن شخصياً إلى فرع البنك، وتوقيع مستند الكفالة، والاطلاع على كل تفاصيل العقد، لكن يحدث أن يُحضر المتعامل طالب التمويل عقد شركة فيه أسماء شركاء متضامنين ويطلب تمويلاً باسم الشركة، وهنا يتوقف الأمر على عقد تأسيس الشركة نفسها، ومع ذلك يجب أن يعلم الشريك الضامن بكل التفاصيل ويُوقّع خطياً». وأضاف: «إذا حدث عكس ذلك يكون خطأ يتحمله الموظف والبنك الذي يعمل فيه».
وتابع: «في حال وجود ضامن من الأقارب، حتى الدرجة الثانية، فإنه لابد من أن يُوقّع أيضاً خطياً بالموافقة على الكفالة، ويجب ألا يكتفي موظف البنك بالمستندات فقط، حتى لو كانت أصلية، مثل الهوية أو الجواز أو غيره، فضلاً عن توافر شروط أخرى مثل الإقامة في دولة الإمارات، ووجود دخل ثابت، وسجل ائتماني جيد، وألا يكون الضامن ملتزماً بضمانات أو قروض أخرى تتجاوز الحد المسموح به من الدخل الشهري».