قرر شخص من جنسية دولة عربية شراء السيارة الفارهة التي تستهويه من طراز مرسيدس جي 63، وتواصل مع شركة متخصصة في بيع المركبات الفخمة تعرض السيارة بمبلغ 890 ألف درهم، فتواصل معها وشرع فعلياً في شرائها، وحول له عربوناً 690 ألف درهم، منتظراً تسليمه إياها في الموعد المحدد، لكن الشركة لم تلتزم، فبادر إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي التي قضت بفسخ العقد، وإلزام الشركة برد المبلغ.

وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شركة وسيطة في بيع السيارات بسداد مبلغ 690 ألف درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، مع إلزامها بكل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقال سنداً لدعواه إنه تعامل مع الشركة المدعى عليها باعتبارها وسيطاً في بيع السيارات، ووجد لديها سيارة بالمواصفات التي يرغب فيها من طراز مرسيدس جي 63، فأبدى رغبته في شرائها، واتفق على ذلك مقابل 890 ألف درهم، وتلقى عرض سعر رسمياً، ثم حول بعد أربعة أيام فقط 690 ألف درهم إلى الحساب البنكي للشركة كعربون لحجز السيارة.

وأضاف أن الشركة أقرت باستلام المبلغ المشار إليه، وفق الاتفاق المبرم بينهما ثم أخلت بالتزامها ولم تسلم السيارة إليه، رغم مطالباته المتكررة وإنذاره لها، ما دفعه إلى إقامة الدعوى، وقدم سنداً لذلك حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وتعذرت التسوية الودية بينهما.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في ظل عدم مثول المدعى عليها رغم إعلانها، وأوضحت في حيثياتها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية، فإن التزامات العقد توجب على المتعاقدين الوفاء به.

وأوضحت أنه بحسب القانون ذاته، فإنه «إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه».

فيما تنص المادة 274 من القانون ذاته على أنه «إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك حكم بالتعويض، وأنه من المقرر أن استخلاص الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الإخلال في تنفيذها من سلطة محكمة الموضوع، دون معقب عليها في ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق».

وأفادت بأن الثابت للمحكمة أن المدعي قد قدم العقد سند الدعوى مثبت الحق الذي يدعيه، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت وفاءها بأي من الالتزامات الواردة بالعقد، وهو ما يعد إخلالاً به، الأمر الذي يثبت معه للمحكمة عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها العقدية وتقضي ترتيباً على ذلك بفسخ العقد.

وأشارت إلى أنه لما كان الأثر المترتب على ما قضت به هو إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها، وكان الثابت للمحكمة من العقد سند الدعوى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعي المبلغ المطالب به، ومن ثم تعين عليها رده وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها برد ما تسلمته من مال نفاذاً لذلك العقد وقدره 690 ألف درهم.

وحول طلب المدعي للفائدة المترتبة عن التأخر في سداد المبلغ المستحق له، أوضحت المحكمة أن الفائدة التأخيرية التي يقضى بها للدائن بناء على طلبه تعد تعويضاً له عن الضرر الذي لحق به من جراء مماطلة المدين رغم يساره في الوفاء بالدين، وحددتها المحكمة بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

شاركها.