حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شروط الحصول على التعويضات التي يوفرها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للمشتركين، والتي يتم صرفها لفترة لا تزيد على 3 أشهر أو لحين إيجاد عمل بديل.
وأفادت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك 9 شروط لصرف التعويضات للمستحقين، أولاها ألا تقل مدة الاشتراك عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين ضد التعطل شريطة عدم حصول انقطاع في الاشتراك لمدة أكثر من 3 أشهر متتالية.
وأضافت أن الشرط الثاني يتمثل في أن يلتزم الموظف بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة له، كما يشترط أن يثبت الشخص تعطله عن العمل لسبب غير الاستقالة، وألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات السارية لتنظيم علاقات العمل للعاملين في القطاع الخاص والموارد البشرية للموظفين في الحكومة الاتحادية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن من بين الشروط ضرورة تقديم المطالبة خلال 30 يوماً منن انتهاء علاقة العمل أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء، وكذلك ألا يكون على الشخص المتقدم شكوى قائمة بانقطاعه عن العمل.
واشترطت الوزارة كذلك ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي تعمل بها وهمية.
وألا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أم لا.
وأخيراً أن يكون الشخص متواجداً في الدولة بشكل قانوني.