قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يردّ إلى امرأة مبلغ 18 ألف درهم حصل عليها مقابل تخليص معاملات لها، خاصة باستخراج رخصة تجارية وإجراءات إقامة.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طلبت فيها إلزامه بأن يرد لها مبلغ 18 ألف درهم استلمه منها وترصد في ذمته، وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 7 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية والمادية التي تكبدتها جراء إخلاله باتفاقهما، وما فاتها من كسب، مع إلزامه بسداد الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها اتفقت معه شفوياً على إنجاز معاملات لها بشأن استخراج رخصة تجارية ودفع تكاليف إعلانات خارجية خاصة بالرخصة، وإنهاء إجراءات إقامة لشقيقتها، لقاء مبلغ 28 ألف درهم.
وأكدت تحويل مبلغ 18 ألف درهم من حساب زوجها إلى حساب المدعى عليه البنكي، كدفعة أولى، إلا أنه لم يف بما تم الاتفاق عليه على الرغم من وجود محادثات هاتفية بينهما، وشهود على ذلك، كما أنه لم يرد لها المبلغ الذي تسلمه منها.
وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، قرر فيها أن المبلغ المتبقي للمدعية هو 17 ألفاً و458 درهماً، وقدم صور إيصال حجز اسم تجاري وصورة من عقد تأسيس شركة، وصورة من عقد اتفاق بيع، وصوراً من محادثات هاتفية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الثابت أن طرفي الدعوى أبرما عقداً شفوياً يلزم المدعى عليه بتنفيذ بعض الإجراءات لصالحها بمقابل مالي. وعليه فإن المدعى عليه يسأل عن تنفيذ العقد بينه وبين المدعية.
وكانت الأخيرة قررت في صحيفة الدعوى أنه لم يلتزم بما اتفقا عليه ولم يرد المبلغ المسلم له، ومن ثم يسأل المدعى عليه عن قيمة المبالغ المسددة له مقابل تنفيذ العقد بينه وبين المدعية، لاسيما أنه لم يقدم ما يفيد بتنفيذ التزاماته كاملة.
ورفضت المحكمة طلب تعويض المدعية، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «يقدر الضمان بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون نتيجة للفعل الضار»، مشيرة إلى أن «المدعية لم تقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً لحقت بها جراء خطأ المدعى عليه وامتناعه عن تنفيذ التزامه».
ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبها يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بها، «الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند ومستوجباً الرفض».
وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 18 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمناسب من المصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
