أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بتقدير أتعاب محامٍ بناء على الجهد المبذول والنفع الذي عاد على المطلوب ضدهم بمبلغ 10 آلاف درهم، ورفضت طلب المستأنف زيادة الأتعاب بمقدار 10 أضعاف.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتظلم أقام تظلمه على سند أنه سبق أن تقدم بطلب أمر على عريضة لتقدير أتعابه، وقد صدر القرار المتظلم منه بتقدير أتعاب المحاماة المستحقة له في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على المطلوب ضدهم بمبلغ 10 آلاف درهم، لكنه اعتبر أن القرار المتظلم منه أخطأ في تطبيق القانون، حيث التفت عن اتفاقية الأتعاب الموقعة بين المستأنف والمستأنف ضده التي قدرت أتعابه عن القضايا المدنية والتجارية بواقع 10% من قيمة كل دعوى.
وأفادت محكمة الاستئناف بأن «محكمة أول درجة طبقت على طلب المستأنف بشأن تقدير أتعابه نص القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وقدرتها له بناء على الجهد المبذول والنفع الذي عاد على المطلوب ضدهم من تلك الدعوى، بمبلغ 10 آلاف درهم، ويكون الحكم سليماً ولم يخالف القانون في شيء»، مشيرة إلى أن «اتفاقية أتعاب المحاماة تضمنت ما يجيز للمحامي أن يتقاضى أتعابه من الحق المتنازع عليه بنسبة معينة منه، بالمخالفة لنص المادة 31 من قانون تنظيم المحاماة الساري وقت توقيع الاتفاقية»، وخلصت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف جاء سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، إذ يتفق والمقررات القانونية، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.