قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي، برفض دعوى أقامتها شركة تأجير سيارات، طالبت فيها مستأجرة بـ18 ألفاً و650 درهماً، قيمة مخالفات مرورية ورسوم وأضرار.

وذكرت المحكمة أن الشركة لم تقدم ما يثبت تاريخ قيام المدعى عليها بتسليم المركبة المستأجرة.

وكانت الشركة طلبت إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المخالفات والرسوم والأضرار، مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً، من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، إضافة إلى رسوم الخبرة الاستشارية بواقع 3150 درهماً، على سند من القول إنه تم فسخ العقد بين الشركة والمدعى عليها بموجب دعوى قضائية، وإن المركبة سُلمت بعد حكم الفسخ بنحو عام، لافتة إلى أن المخالفات المرورية ارتكبت خلال هذه الفترة، ولم تسدد قيمتها رغم المطالبات الودية.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن أوراق الدعوى جاءت خالية من بيان يثبت تاريخ تسليم المركبة الفعلي، مضيفة أن «ما ساقته المدعية في صحيفة دعواها لم تسنده بدليل معتبر يثبت التاريخ الفعلي للتسليم».

وتابعت أن «تقرير الخبرة الاستشارية لم يبين المستند الذي استند إليه في بيان تاريخ التسليم الفعلي للمركبة حتى تتبين المحكمة منه حقيقة مطالبة المدعية»، لافتة إلى أن «المدعية هي المكلفة بعبء الإثبات».

وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وبإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

شاركها.
Exit mobile version