قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى مالك سيارة مبلغ 12 ألفاً و500 درهم، تعويضاً عن الاحتيال على المدعي والاستيلاء على سيارته، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف و200 درهم قيمة مخالفات مرورية ارتكبها بالسيارة.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 15 ألف درهم ثمن سيارة، وتسديد قيمة مخالفات مرورية محملة عليها، و25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه عرض سيارته للبيع، وتلقى اتصالاً من المدعى عليه ينتحل فيه صفة شخص آخر، واتفق معه على شراء السيارة بمبلغ 15 ألف درهم بموجب حوالة بنكية ترسل إلى حساب المدعي طبقاً للمحادثات التي جرت بين الطرفين على تطبيق «واتس أب».
وأشار المدعي إلى تزوير المدعى عليه وتزييفه صورة من إشعار تحويل بمبلغ الـ15 ألف درهم المتفق عليه ثمناً للسيارة إلى حسابه، تأكيداً على وفائه بالثمن المتفق عليه، وبناء على ذلك تسلم السيارة، وبعدها اكتشف المدعي أنه وقع ضحية عملية احتيال، وتم تسجيل مخالفات مرورية جسيمة على السيارة، ما أدى إلى حجزها.
وقد تمت إدانة المدعى عليه جزائياً عن تهمة الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات الغير.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق ومن خلال الأحكام الجزائية أن قيمة المخالفات المسجلة على السيارة تبلغ 10 آلاف و200 درهم، وأن المخالفات ارتكبت بعد تسلم المدعى عليه السيارة، وكان الأخير لم يحضر ليدفع الدعوى، بثمة دفع، قدراً أو موضوعاً.
وعن طلب المدعي التعويض، أكدت المحكمة أن الحكم الجزائي فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن تقرير الخبرة الفنية المنتدبة لتحديد الأضرار التي لحقت بالسيارة والقيمة السوقية للأضرار التي تسبب بها المدعى عليه، بينت أن نتيجة الاستخدام غير السليم تقدر بمبلغ ٤٠٠٠ درهم، إضافة إلى قيمة فك حجز السيارة بمبلغ 500 درهم، وحق المدعي في التعويض عن حرمانه من استعمال مركبته طيلة فترة الاستيلاء عليها بمبلغ ٥٠٠٠ درهم، وثلاثة آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية.
ورفضت المحكمة طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 15 ألف درهم ثمن السيارة، مشيرة إلى أن ملكيتها لاتزال تعود للمدعي ولم يتم نقل ملكيتها إلى المدعى عليه، كما أن أوراق الدعوى جاءت خالية من وجود عقد بيع صحيح بين الطرفين، ومن ثم لا يكون للمدعي مطالبة المدعى عليه بسداد ثمن السيارة أو نقل ملكيتها إليه.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ 10 آلاف و200 درهم قيمة المخالفات المرورية على السيارة موضوع الدعوى، وبأن يؤدي للمدعي مبلغ 12 ألفاً و500 درهم تعويضاً.