قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي بإلزام شركة بردّ 100 ألف درهم كانت قد تسلمتها من شاب مقابل استيراد سيارة له من خارج الدولة، وأخلت بتنفيذ اتفاقها، كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به، بـ3% سنوياً.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة تجارية، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم مع الفائدة القانونية، ومبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليها على شراء مركبة واستيرادها من خارج الدولة، وقد أخلت المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها، على الرغم من تنفيذه التزاماته وسداده المبلغ المتفق عليه.
وقدّم سنداً لدعواه صور فاتورة، وصور رسائل «واتس أب» متبادلة بينه وبين مسؤول المدعى عليها، بينما حضر ممثل المدعى عليها وأقر بالمبلغ وطلب أجلاً لمدة شهرين لسداده.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الأوراق، أن المدعى عليها استلمت من المدعي 100 ألف درهم نظير استيراد مركبة له، وقد أقّر ممثل المدعى عليها بذلك وطلب أجلاً للسداد، وعليه تستخلص المحكمة ثبوت العلاقة بين طرفي الدعوى، وثبوت المبلغ المطالب به وفقاً للإقرار، فضلاً عن ثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها لعدم تقديم ممثلها ما ينال من استحقاق ما ترصّد في ذمتها للمدعي أساساً أو مقداراً بدليل معتبر قانوناً، لاسيما أنها المكلفة بإثبات ذلك الأمر.
وعن طلب الفائدة القانونية، أشارت المحكمة إلى أن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ المطالبة للمدعي وهو مبلغ معلوم، ثبت مطلها في سداده، إذ خلت الأوراق مما يفيد بسداد المدعى عليها للمديونية، الأمر الذي تتوافر معه شرائط استحقاق المدعي للفائدة التأخيرية، على سبيل التعويض عن العطل والتأخير.
ورفضت المحكمة طلب المدعي الخاص بالتعويض، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات التجارية «يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم»، لافتة إلى أن المدعي لم يُثبت أن ضرراً لحقه يجاوز تعويض الفوائد التأخيرية.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية بـ3% سنوياً، من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين، وإلزام المدعى عليها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
