قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي برفض دعوى وسيطة عقارية، طالبت فيها بإلزام مستأجر بدفع مستحقاتها المنصوص عليها في عقد الوساطة المبرم بينهما، مشيرة إلى أنها استندت إلى عقد باطل، لأنها لم تقدم العقد موضوع الدعوى للدائرة المختصة لقيده في سجل التطوير العقاري.
وفي التفاصيل، أقامت وسيطة عقارية دعوى قضائية ضد مستأجر، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 6500 درهم، مستحقات عن عقد الوساطة (تأجير عقار) المبرم بينهما، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرة إلى أن المدعى عليه طلب منها البحث عن شقة للإيجار، وقامت بواجباتها، وبعد استئجار الشقة التي تمكنت من إيجادها له، لم يلتزم بسداد العمولة المتفق عليها، وقدمت تأييداً لدعواها صورة رخصة تجارية وصورة عقد إيجار، فيما قدم المدعى عليه مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى.
من جانبها، قررت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون تنظيم القطاع العقاري، لا يجوز لأيّ شخص مزاولة أيّ نشاط كمطور، أو وسيط، أو التعريف عن نفسه بتلك الصفة، إلاّ إذا كان مرخصاً من الدائرة، ولا يستحقّ أيّ شخص يخالف هذه المادة أتعاباً أو ربحاً أو مكافأة مقابل أي أعمال يؤديها، ولا يعفي حصوله على ترخيص، وفقاً لأحكام هذه المادة، من الحصول على أيّ تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى مطلوبة من أيّ جهة حكومية أخرى، لتمكينه من مباشرة أعماله.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أنها جاءت خالية من بيان تقديم المدعية للعقد موضوع الدعوى للدائرة المختصة لقيده في سجل التطوير العقاري، قبل استلام أيّ أموال من العميل، بما يكون معه العقد الموقع المرفق بالأوراق باطلا، لعدم مشروعيته ومخالفته القواعد المنصوص عليها في قانون التنظيم العقاري.
ولفتت إلى أن مطالبة المدعية استندت إلى عقد باطل، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض مطالبتها، لعدم اتباع الاشتراطات القانونية المنصوص عليها في قانون التنظيم العقاري لإمارة أبوظبي. ولا يغير من ذلك كون المدعية مرخصاً لها بالعمل وسيطاً.
وحكمت برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
