أدرك خبير حسابي أن المهمة التي أُوكلت إليه بتسوية تركة أحد المواطنين مُعقدة، نظراً إلى تشعبها وصعوبة تقييم أصولها وعناصرها داخل الدولة وخارجها، فاتفق مع الورثة على الحصول على نسبة 1% منها، لكن لم يلتزم أحد الورثة بالاتفاق بعد إنهاء المهمة، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، التي قضت بأحقيته في مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً.

وتفصيلاً، أقام خبير حسابي دعوى قضائية طلب فيها إثبات حجية إقرار ورثة بأحقيته بأتعاب قانونية بنسبة 1% من صافي قيمة التركة، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً بموجب الاجتماع الرسمي معهم، إضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

وقال في بيان دعواه إن المدعى عليهم فتحوا ملف تركة لوالدهم المُتوفى، وتم تعيين خبيرة محاسبية لتسويتها، لكنها تنحت عنها، ووافق قاضي التركات على تنحيها، وأصدر قراراً بتعيين المدعي وصياً على التركة، وقررت له المحكمة أتعاباً قيمتها 50 ألف درهم.

وأضاف أنه باشر مهمته القانونية، وتسلم كل أوراق التركة، متبعاً الخطوات التي رسمها القاضي لإنهاء جميع أعمال ومهام ملف التركة وتخارج الورثة، وأشار إلى أنه أدرك، حين باشر عمله، بعِظَم المهمة التي أُسندت إليه، نظراً إلى تشعب عناصر وأصول التركة داخل الدولة وخارجها، وتحتم عليه حصرها وتعيينها وتوزيعها على الورثة (كلٌ حسب فريضته الشرعية).

وتابع أنه عقد اجتماعاً مع جميع أطراف ملف التركة، من بينهم ورثة ووكلاء قانونيون عن ورثة آخرين، وأجمعوا على استحقاقه نسبة 1% كأتعاب قانونية من صافي قيمة التركة بعد خصم جميع ديونها، على أن تُسدد النسبة إليه من الرصيد النقدي المتوافر في خزينة المحكمة.

ولفت إلى أن قاضي التركات واجه الورثة في جلسة المحكمة بردهم على استحقاق الوصي (المدعي) لأتعابه المتفق عليها معهم، لكن أحد الورثة (المدعى عليه الثاني) طلب من خلال وكيل قانوني عدم جواز نظر الدعوى، ورفضها لعدم الصحة والثبوت، بينما لم يحضر بقية الورثة، فقرر القاضي توجيه الوصي إلى إقامة دعوى، للمطالبة بأتعابه، في ظل أن جميع ديون التركة سُدِدت وتمت تسويتها بمعرفته ووزعت الأنصبة على الورثة، وبات يستحق مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً بنسبة 1% من إجمالي التركة.

وبعد نظر طلبات أطراف الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن الدفع المبدئي من قبل المدعى عليه الثاني بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها لصدور أمر سابق على عريضة، وقرار الرفض ليس في محله لأن شروط الدفع بسابقة الفصل تستلزم وجود حكم باتّ ونهائي بين الخصوم أنفسهم.

وذكرت في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الأحوال الشخصية الاتحادي فإن الوصي يتسلم أموال التركة بعد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة القاضي، وتتحمل التركة نفقات التصفية، ويكون لها امتياز المصروفات القضائية.

وأوضحت المحكمة أن الثابت لديها أن الاتفاقية المقدمة من المدعي بتحديد نسبة 1% من صافي قيمة التركة بعد خصم ديونها كافة يتم خصمها من الرصيد النقدي للتركة المتوافر بخزينة المحكمة، قد وقع عليها وكلاء الورثة، وأقر المدعى عليه الأول بذلك.

وحيث إن الاتفاق يلزم طرفيه دون غيرهم، ولا إلزام إلا بموافقة، فقد حضر عن المدعى عليه أكثر من وكيل، وأقر الاتفاق ووقع عليه بما يكون حجة عليه، وترتيباً على ذلك تقرر إثبات أحقية المدعي لأتعابه بنسبة 1% من صافي قيمة التركة، وإلزام الورثة المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة.

شاركها.
Exit mobile version