تحرص دولة الإمارات على الحفاظ على أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال، لضمان وصولها إلى مستحقيها من المستفيدين، عبر تنظيم أنشطة جمع التبرعات في الدولة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021، الذي حظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات من الجمهور، وحدد شروطاً لمنح تصريح بجمعها، ووسائل محددة لذلك.
وأكدت وزارة تمكين المجتمع أن القانون ينص على ضرورة حصول الجهات الراغبة في جمع التبرعات على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة، المتمثلة في وزارة تمكين المجتمع والجهات المحلية المختصة في كل إمارة، وأن تجمع الأموال من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة رسمياً، خصوصاً أن دولة الإمارات تعتمد تشريعات وأنظمة صارمة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بحيث لا يُسمح بجمع التبرعات إلا من خلال الجهات المرخصة، ما يقلل من خطر استغلال الأعمال الخيرية لأغراض غير معلومة.
وباستثناء الجهات المرخص لها (الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم وقرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات)، يشترط لمنح التصريح، أن يكون طالب التصريح شخصية اعتبارية، وأن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية، وذكر الغرض من جمع التبرعات، وأسماء وهويات القائمين على جمع التبرعات، والجهة أو الجهات المستفيدة، والوسيلة أو الوسائل التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات، والمواقع التي ستجمع بها التبرعات، ومدة جمع التبرعات ومدة تقديم التبرعات إلى الجهة أو الجهات المستفيدة، إضافة إلى نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي سيتم استقطاعها لصالح الجمعية الخيرية القائمة على جمع التبرعات، وأي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتتضمن وسائل جمع التبرعات التي نص عليها القانون: الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات، وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، والمنصات الرقمية المعتمدة، والاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات، والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية، ووسائل الإعلام المختلفة، والحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، والصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، إضافة إلى الرسائل النصية القصيرة.
وقد أجاز القانون تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات حفاظاً على التبرعات من التلف أو تناقص قيمتها لعدم الاستخدام والاستفادة من قيمتها النقدية وصرفها على المصارف الخيرية والإنسانية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلقى تبرعات أو هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة، إلا وفق التشريعات السارية، وكل من اتجر بالتبرعات أو دخل في مضاربات مالية أو وزع إيرادات أو عوائد، وكل من أتى بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني.
abayoumy@ey.ae