قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها امرأة طالبت فيها رجلاً اتهمها بالسرقة بالتعويض بمبلغ 20 ألف درهم، بعد حصولها على حكم بالبراءة من التهمة المنسوبة إليها.

وأشارت المحكمة إلى أن الإبلاغ عن الجرائم، التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها، يعدّ حقاً مقرراً لكل شخص.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها 20 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقها من أضرار، مشيرة إلى أن المدعى عليه فتح بلاغاً ضدها واتهمها بالسرقة، وقضت المحكمة ببراءتها من التهم المسندة إليها.

وساندت دعواها بصورة من حكم البراءة وصورة من بلاغ الشرطة المقدم من المدعى عليه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه، مشيرة إلى أن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعدّ حقاً مقرراً لكل شخص، وواجباً على كل من علم بها عملاً بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون. وأشارت المحكمة إلى أن تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق من سلطة محكمة الموضوع.

وكان من المقرر أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت معه تعنت المدعى عليه في الشكوى ضد المدعي. كما أن المحكمة لم تستخلص أيضاً رعونة المدعى عليه، وتسرعه في الشكوى، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند قانوني، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية الرسوم.

شاركها.