رفضت محكمة اتحادية في الفجيرة دعوى أقامها أبٌ يطالب فيها بإلزام أبنائه الثلاثة بدفع نفقة شهرية، مقدارها 15 ألف درهم، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى زوال الحاجة إلى هذه النفقة، مع إلزامه برسوم ومصروفات وأتعاب المحاماة.

ووفقاً لأوراق القضية، تقدم أبٌ بدعوة قضائية ضد ثلاثة من أبنائه، أوضح فيها أنه يمرّ بضائقة مالية، بعد أن أصبح ملتزماً بسلسلة من النفقات عقب تطليق زوجتيه، إذ يتعيّن عليه دفع نفقة لمُطلقتيه، ونفقة أبنائه القُصّر من إحدى الزوجتين، إضافة إلى استئجار مسكن لإحدى المُطلقتين، وسداد متأخرات إيجار سابقة، كما قال إنه يتحمل نفقات معيشة والدته المُسنة، فضلاً عن أقساط القروض البنكية والشيكات المستحقة عليه، وهو ما جعله غير قادر على تغطية التزاماته الشهرية بحسب قوله.

وأضاف في صحيفة الدعوى أن أبناءه الثلاثة يعملون في وظائف ويتقاضون رواتب ثابتة، وليس لديهم مُعالون ولا أعباء مالية كبيرة، وبالتالي من الواجب عليهم مساعدته في سداد التزاماته.

وأرفق الأب في دعواه حافظة مستندات، تضمنت اتفاقاً صادراً عن لجنة التوجيه الأسري يُلزمه بدفع نفقة مقدارها 3000 درهم شهرياً لأبنائه القُصّر، واتفاقاً آخر يُلزمه بدفع 12 ألف درهم شهرياً و60 ألف درهم سنوياً، قيمة إيجار مسكن لأبنائه، إضافة إلى شهادة مديونية بقيمة تتجاوز المليون درهم من أحد البنوك، ونسخ شيكات بقيمة إيجار سنوي لمسكني المُطلقتين.

وخلال جلسات المحاكمة، سألت المحكمة المدعي عن دخله الشهري، فأفاد بأن راتبه يتجاوز 40 ألف درهم، موضحاً أنه يلتزم بدفع نحو 10 آلاف درهم نفقة لمُطلقتيه، و5000 درهم بدل إيجار منزل، ومبلغ مماثل لإيجار شقة أخرى، إضافة إلى تحمّله نفقات والدته المُسنة.

في المقابل، قدّم ممثلو الأبناء مستندات رسمية تفيد بأن رواتبهم الشهرية الصافية تراوح بين 15 و16 ألف درهم فقط، مشيرين إلى أنهم في بداية حياتهم العملية، وأن رواتبهم بالكاد تكفي تغطية احتياجاتهم الأساسية، من دون وجود فائض يمكن تخصيصه للإنفاق على والدهم.

فيما أكّدت المحكمة في حيثياتها أنها بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، ثُبت لها أن المدعي (والد للأبناء المدعى عليهم)، وأنه لايزال على رأس عمله، ويتقاضى راتباً شهرياً يتجاوز 40 ألف درهم، وهو ما أقرّ به أمام المحكمة بنفسه.

واستندت المحكمة إلى كتاب صادر من أحد البنوك يثبت أن المدعي سبق أن حصل على قرض شخصي لايزال مديناً به بمبلغ يتجاوز مليون درهم، ورأت أن هذه المديونية لا تدل على إعسار حقيقي يمنعه من الإنفاق على نفسه، بل تعكس التزاماته المالية الناتجة عن اختياراته وتصرفاته.

ورجحت المحكمة أن المدعي غني بكسبه وماله الذي يفوق دخل أبنائه مجتمعين، مشيرة إلى أن التزاماته الشهرية من نفقة وإيجارات هي أعباء شخصية لا يتحمل الأبناء مسؤوليتها قانوناً، وأن رواتب الأبناء لا ترقى إلى مستوى اليُسر الذي يوجب إلزامهم بنفقة والدهم، بل بالكاد تكفيهم، خصوصاً أنهم في مرحلة الشباب وتكوين الذات وبناء المستقبل.

وشددت المحكمة على القاعدة الشرعية المقررة بأن «لكل إنسان نفقته في ماله إلا الزوجة فنفقتها في مال زوجها»، ورأت أن طلب المدعي لا يقوم على سند صحيح من القانون، وبيّنت أنه في ما يتعلق بالرسوم والمصروفات القضائية، فإن الطرف الخاسر هو من يتحملها استناداً إلى المادتين 133 و135 من قانون الإجراءات المدنية.

وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مؤكدة أن ما قدمه من مستندات لا يُثبت إعساره على نحو يبرر إلزام أبنائه بالإنفاق عليه.

• المحكمة أيقنت بأن ما قدمه المدعي من مستندات لا يُثبت إعساره على نحو يُبرر إلزام أبنائه بالإنفاق عليه.

شاركها.