اتهم رجل من جنسية آسيوية امرأة كانت ضحية عملية احتيال إلكتروني، بتحرير بلاغ كاذب ضده مستنداً إلى قرار من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة دعوى جزائية ضده، وقاضاها أمام المحكمة المدنية في دبي مطالباً بإلزامها بتعويضه، لكن رفضت المحكمة دعواه لاطمئنانها إلى أن المدعى عليها لم تتعسف في استعمال حق التقاضي.

وتفصيلاً، أقام رجل آسيوي دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي طلب فيها إلزام امرأة من جنسية آسيوية بسداد مبلغ 49 ألف درهم على سبيل التعويض العادل، والجابر للأضرار النفسية والمعنوية والأدبية والمادية التي تعرض لها، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم وأتعاب المحاماة.

وقال في بيان دعواه إن المدعى عليها أبلغت كذباً ضده أنه استولى على مالها بطريق الاحتيال، باستخدام وسيلة تقنية معلومات، لكن انتهت النيابة العامة إلى أنه لا وجه لإقامة دعوى جزائية ضده لعدم كفاية الأدلة.

وأضاف المدعي أن تصرف المدعى عليها حياله أصابه بأضرار مادية وأدبية، وقدم سنداً لدعواه صورة من الأمر الصادر من النيابة العامة بلا وجه لإقامة الدعوى.

وبحسب تفاصيل البلاغ الذي سجل من قبل الشرطة، فإن شخصاً مجهولاً طلب من المرأة العمل بدوام جزئي إلكترونياً من خلال الدخول على أحد المواقع وتقييم المنتجات بشكل إيجابي، وربحت من ذلك مبلغ 400 درهم، فيما قالت المرأة في بلاغها إن الشخص ذاته شجعها على مواصلة الاستثمار معه، وطلب منها الدخول على موقع لتداول العملات الرقمية، وتحويل مبالغ مالية لعدد من الحسابات البنكية من بينها حساب المدعي، ثم اكتشفت لاحقاً أنها كانت ضحية عملية احتيال، ومن ثم تم ملاحقة أصحاب الحسابات التي حولت إليها أموالها.

وقدم المدعي ضمن حافظة المستندات صورة من تقرير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية ثبت فيه تعذر الدخول على تطبيق تداول العملات الرقمية من حساب المدعى عليها لتعارض ذلك مع إجراءات الفحص المتبعة.

بدورها حضرت المدعى عليها بشخصها أمام المحكمة وقدمت مذكرة أثبتت فيها دفاعاً مضمونه أنها لم توجه الاتهام لشخص المدعي، وإنما كان ذلك من قبل الشرطة بعدما توصلت لأسماء أصحاب الحسابات التي تم تحويل الأموال لها.

وتقديماً لحكمها، أفادت المحكمة بأن لجوء الشخص إلى الشكوى أو الإبلاغ، أو القضاء ورفض شكواه أو بلاغه أو دعواه لا يعني حتماً أن استعماله لذلك الحق إجراء غير مشروع، إذ قد يكون رفض دعواه أو بلاغه أو شكواه راجعاً لضعف حجته أو بيانه أو لعدم كفايتها أو عدم اطمئنان جهة التحقيق أو المحكمة إلى ما لم يكن في حسبانه أو لأي سبب آخر.

وحول موضوع الدعوى انتهت إلى أن الثابت للمحكمة خلو الأوراق من أي دليل من شأنه إثبات التعسف في جانب المدعى عليها لدى استخدامها حق الشكوى، لاسيما وقد توافر ما يحملها على الاعتقاد بصحة بلاغها بعدما طلب منها الجاني تحويل أموال على حسابات معينة منها حساب المدعي.

وذكرت المحكمة أن مجرد صدور أمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد المدعي لا يقطع بكذب البلاغ والتعسف من جانب المدعى عليها في استخدام الحق، إذ إن قرار النيابة لم يقطع بعدم صحة الواقعة المبلغ بها وإنما صدر مستنداً لمجرد عدم كفاية الأدلة، وهو الأمر الذي ينتفي به شبهة التعسف في استعمال الحق من جانبها، وتقضي المحكمة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى.

• المحكمة أكدت عدم وجود دليل يثبت التعسف من المدعى عليها لدى  استخدامها حق الشكوى.

شاركها.
Exit mobile version