أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شرطا لخصم ضريبة المدخلات.

وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن أحد شروط خصم ضريبة المدخلات أن تكون الفاتورة الضريبية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وتنص المادة الـ 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، على أن كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية تنص على  التفاصيل في حالات توريد السلع أو الخدمات التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو اعتباري غير خاضع لها.

شاركها.
Exit mobile version