- لائحة تنظيم العمل التعاوني الجديدة: لا تتجاوز نسبة الرواتب عدا الوظائف الإشرافية 6% من نسبة المبيعات
- 2000 دينار راتب المدير العام و1500 لنائب المدير العام و1000 لرئيس القسم و20 ديناراً علاوة سنوية
- 9 شروط لشغل «إشرافية التعاونيات».. كويتي الجنسية وحسن السمعة وألا يكون متقاعداً
- تشكيل لجنة لتسكين الشواغر لتحديد الاختصاصات وإجراء المقابلات الشخصية
صدر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رقم (203) لسنة 2025 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني.
ونص القرار على أن تستبدل المواد من (49 إلى 54) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم (46/ت) لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم (68) لسنة 2013 بالمواد التالية:
الفصل الرابع التوظيف
– مادة 49: مع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء، يجب على الجمعية اتباع سياسة التعيين الرشيدة، بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية لأعمالها، وفقا لاحتياجاتها الفعلية، وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب عدا الوظائف الإشرافية إلى المبيعات (6%)، وتحتسب وفقا لآخر تقرير مالي، دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية، ويمكن أن يتجاوز التعيين هذه النسبة، إذا كان التوظيف يهدف إلى استيفاء نسبة العمالة الوطنية المحددة أو في حال افتتاح أفرع ومنافذ بيع جديدة للجمعية، أو كانت الجمعية في حاجة إلى تعيين مدقق داخلي.
– مادة 50: يشترط لشغل الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية:
٭ أن يكون المرشح كويتي الجنسية.
٭ أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٭ ألا يكون عضوا سابقا بمجلس إدارة جمعية تعاونية تم حله أو عزله لارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ما لم يكن قد مر على قرار الحل أو العزل المدة القانونية المقررة في المادة (35) من القانون.
٭ ألا يكون متقاعدا لأي سبب كان.
٭ أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقا لآلية التعيين المحددة من الوزارة.
٭ أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائيا.
٭ أن يكون حاصلا على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها ومصدقة أو المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي.
٭ تقديم طلب لشغل إحدى الوظائف الإشرافية عن طريق منصة (فخرنا) لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
– توافر الخبرات المبينة قرين كل وظيفة في الجدول التالي:
– مادة 51: يجب على الجمعية العمل على تسكين الوظائف الإشرافية وعليها مخاطبة الوزارة خلال فترة أقصاها شهران من تاريخ خلو الوظائف وعلى الجمعية اتباع الإجراءات المقررة من قبل الوزارة في هذا الشأن.
– مادة 52: تشكل لجنة لتسكين الشواغر من الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية يرأسها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وممثل عن القطاع المختص بالوزارة مقررا للجنة وتختص اللجنة بالآتي:
1- تحديد التخصصات المناسبة لشغل كل وظيفة إشرافية.
2- الاطلاع على طلبات التوظيف للوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية المحالة إلى اللجنة من الهيئة العامة للقوى العاملة.
3- إحالة هذه الطلبات إلى الجهة التي تحددها الوزارة لعمل الاختبارات.
4- تلقي نتائج الاختبارات من الجهة المختصة وتشمل أسماء المؤهلين لشغل الوظيفة الإشرافية الذين حصلوا على نسبة (80%) وأعلى في اختبارات المقرر لشغل الوظيفة.
5- إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين.
6- تحديد المرشحين المؤهلين لشغل الوظيفة الإشرافية في الجمعيات الاتحادات التعاونية.
– مادة 53: تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة إحالة نتائج أعمالها إلى القطاع المختص بالوزارة، ليتولى إشعار مجلس إدارة الجمعية ذات الصلة الإصدار قراره بالتعيين في الوظيفة الإشرافية، ويتم تحرير عقد عمل من 3 نسخ وفقا للنظم والإجراءات المتبعة في هذا الشأن ويعرض على الإدارة العامة بالوزارة للتصديق عليه.
– مادة 54: تلتزم الجمعية التي تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية 15 مليون دينار كويتي أو أكثر بالجدول أدناه المبين به قيمة الراتب والعلاوة السنوية والإجازة السنوية المستحقة لكل وظيفة إشرافية:
٭ (المدير العام – الراتب الأساسي 2000 – العلاوة السنوية 20 دينارا).
٭ (نائب المدير العام – الراتب الأساسي 1500 دينار- العلاوة السنوية 20 دينارا).
٭ (رئيس قسم – الراتب الأساسي 1000 دينار- العلاوة السنوية 20 دينارا).
وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (52) تحديد قيمة الرواتب المستحقة لكل وظيفة إشرافية في الجمعيات التي تقل مبيعاتها عن 15 مليون دينار، ويجوز للجنة أن تعفي هذه الجمعيات من تعيين بعض الوظائف الإشرافية بما في ذلك الإشراف المالي، ويتم التعيين بالوظيفة الإشرافية وفقا للكادر الأعلى على ألا يتجاوز إجمالي العلاوات الدورية خلال سنوات الخدمة 50% من الراتب الأساسي.
– مادة 2: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
– مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.