- الحبس 3 إلى 7 سنوات عقوبة استخدام الشارة في زمن النزاعات غدراً لتحقيق مكاسب عسكرية
صدر مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر. ونص المرسوم على: مادة أولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
مادة ثانية: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير الدفاع، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية.
مادة ثالثة: على الوحدات الطبية المدنية التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها في القانون المرافق وقت صدور هذا المرسوم بقانون التي يشوب نشاطها مظاهر لا تتفق وأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها بإزالة المظاهر المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة 1: التعريفات: في مجال تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الدولة: دولة الكويت.
2 – الجمعية الوطنية: جمعية الهلال الأحمر الكويتي، المخولة رسميا من قبل الدولة للقيام بأعمال الإغاثة الإنسانية التطوعي في زمن السلم والحرب، وتستخدم إحدى الشارات المعترف بها دوليا.
3 – الوحدات الطبية العسكرية: المنشآت الطبية التي تقدم الخدمات الصحية بالقوات المسلحة، وضباط وأفراد الخدمات الطبية بها، ووسائل النقل التابعة لها.
4 – الوحدات الطبية المدنية: الجهات والمؤسسات والمنشآت والمرافق الصحية المدنية التابعة لوزارة الصحة، أو القطاع الخاص المرخص لها بتقديم الرعاية الصحية في الدولة ووسائل النقل التابعة لأي منهم، وأفراد الخدمات الطبية التابعين لهم من مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها.
5 – الشارة: شارة الهلال الأحمر وشارة الصليب الأحمر، وما في حكمهما من الشارات المعترف بهم بناء على اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفا فيها، والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
6 – شارة الهلال الأحمر: رسم عبارة عن هلال أحمر على أرضية بيضاء يتجه إلى يمين الناظر وإلى يسار حاملها والمعترف بها دوليا وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بهذا القانون.
7 – شارة الصليب الأحمر: رسم عبارة عن علامة زائد (رمز حسابي) تتكون من قطعتين مستقيمتين متقاطعتين بشكل متعامد على بعضهما البعض بحيث تقسم إحداهما الأخرى إلى نصفين متساويين باللون الأحمر على أرضية بيضاء، والمعترف بها دوليا وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بهذا القانون.
8 – علامة الذراع: علامة توضع على جانب الذراع الأيسر للشخص محل الحماية وعليها الشارة.
10 – اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 2: الفئات المصرح لها باستخدام الشارات: يحظر – سواء في زمن السلم أو في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية – استخدام الشارة لغير الفئات:
1- الوحدات الطبية العسكرية.
2 – الوحدات الطبية المدنية التابعة للدولة التي تستخدم الشارة ضمن شعاراتها الرسمية دون الإخلال بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
3 – الوحدات الطبية المدنية التابعة للقطاع الخاص التي يرخص لها باستخدام الشارة من قبل الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهة والشروط، والقواعد، والضوابط المتعلقة بهذا الترخيص.
4 – الأفراد التابعون للجمعية الوطنية ووحداتها، ومنشآتها، ووسائل النقل التابعة لها، وذلك وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الجمعية الوطنية، وبشرط أن يكتب اسمها على شارة الهلال الأحمر.
5 – من يرخص له باستخدام الشارة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
مادة 3: استخدام شارة الهلال الأحمر لحماية الوحدات الطبية العسكرية: تستخدم شارة الهلال الأحمر بغرض حماية الوحدات الطبية العسكرية تحت إشراف وزارة الدفاع وفقا لأحكام هذا القانون، وقواعد استخدام الشارات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين.
ويتعين على ضباط وأفراد الوحدات الطبية العسكرية حمل علامات الذراع وبطاقات تحقيق الهوية التي تمنح لهم من وزارة الدفاع.
ويجوز لوزير الدفاع التصريح لضباط وأفراد الجيش من غير المشار إليهم في الفقرة السابقة، ولضباط وأفراد قوة الشرطة والحرس الوطني، ممن يتم تدريبهم للعمل عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات الجرحى أو المرضى، بوضع علامات ذراع عليها شارة الهلال الأحمر بأبعاد مصغرة معتمدة من وزارة الدفاع، على أن يثبت بمستندات تحقيق الهوية العسكرية لكل منهم نوع التدريب الخاص الذي حصل عليه والطابع المؤقت لواجباته، وحقه في حمل علامة الذراع.
مادة 4: استخدام الجمعية الوطنية والوحدات الطبية المدنية التابعة للدولة لشارة الهلال الأحمر: تستخدم الجمعية الوطنية، بغرض الدلالة، شارة الهلال الأحمر بواسطة الأفراد التابعين لها، ووحداتها، ومنشآتها، ووسائل النقل التابعة لها بقصد التمييز، على أن يكتب اسم الجمعية الوطنية على الشارة وتنظم الجمعية الوطنية ذلك الاستخدام على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 5: استخدام الوحدات الطبية المدنية للشارة في أوقات النزاعات المسلحة: يجوز للجمعية الوطنية في أوقات النزاعات المسلحة أن تضع الوحدات الطبية المدنية تحت تصرف الجيش، ويجوز أن يرخص لهذه الوحدات باستخدام الشارة من وزير الدفاع بعد إخطار الجمعية الوطنية، وتسري عليهم في هذه الحالة القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية.
مادة 6: استخدام اللجنة الدولية والاتحاد الدولي الجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للشارة: للجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أو أي من الجمعيات التابعة له استخدام الشارة في مختلف الأنشطة التي يمارسها أي منهم في الدولة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 7: ضوابط ومقاييس استخدام الشارة وعلامة الذراع وبطاقات تحقيق الهوية: تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومقاييس استخدام الشارة، مع مراعاة الأحكام الآتية:
1 – أن تكون الشارة كبيرة الحجم ظاهرة للعيان عند وضعها على الوحدات والمنشآت الطبية ووسائل النقل، أو لتمييز الأعيان ذات الصلة بإحدى مؤسسات الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر في زمن النزاعات المسلحة ويراعى تسجيل اسم الجهة المستخدمة على هذه الشارات.
2 – أن تستخدم علامات الذراع بأبعاد مصغرة.
3 – أن تكون بطاقات تحقيق الهوية التي تمنح من وزارة الدفاع للفئات المذكورة في المادة (3) من هذا القانون عليها شارة الهلال الأحمر أو شارة الصليب الأحمر.
مادة 8: حظر استخدام الشارة في أسماء الجمعيات والعلامات التجارية وبراءات الاختراع: يحظر إشهار الجمعيات، أو تسجيل الأسماء التجارية، أو إيداع العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، التي تستخدم الشارة المنصوص عليها في هذا القانون، أو اسمها، أو أي اسم أو شارة أو علامة تثير الالتباس أو التشابه مع أي منها.
مادة 9: الجرائم والعقوبات: دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون الشارة، أو اسمها، سواء كانت هذه الشارة أصلية أو مقلدة، وأيا كان الغرض من ذلك الاستخدام.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1 – وضع الشارة، أو اسمها على المحلات أو الملصقات أو الإعلانات أو نشرات الدعاية أو أوراق التجارة والسلع أو المغلفات أو باع أو زوج أو عرض سلعا تحمل الشارة أو تسميتها.
2 – أتلف عمدا الشارة أو جعلها غير صالحة للاستخدام في غير الأغراض المخصص لها.
3 – أساء عمدا استخدام الشارة أو تسميتها أو ما في حكمها أو قام بتقليدها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في أوقات النزاعات المسلحة.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وبمصادرة أو إعدام الأشياء المضبوطة أو أي أدوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.
مادة 10: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من استخدم أو أمر باستخدام الشارة، أو اسمها في زمن النزاعات المسلحة غدرا لتحقيق مكاسب عسكرية.