أوهم شخص من جنسية عربية تاجراً إفريقياً بإمكانية تحويل مبالغ مستحقة لمورديه من الدرهم إلى عملة الدولار خلال خمس دقائق، مقابل نسبة معينة، واستولى منه على نحو 118 ألف درهم.

ولجأ التاجر إلى المحكمة المدنية في دبي، بعدما اضطر إلى القدوم من بلاده للمطالبة بمستحقاته.

وقضت له المحكمة بالمبلغ المستولى عليه، إضافة إلى 5000 درهم على سبيل التعويض.

وتفصيلاً، أقام تاجر دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شخص بسداد مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع إلزامه بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي تعرض له بسبب سلوك المدعى عليه.

وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه مقيم في الإمارات، وقد أكد له أنه يستطيع سداد مدفوعاته للموردين بالدولار عبر حساباته بالدولة، فسلمه عن طريق مندوب مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً ليسددها بالدولار الأمريكي لشركة تورّد إليه بضائع من كندا.

وأضاف المدعي أن المدعى عليه تعهد له بأنه سيحوّل المبلغ بالدولار إلى تلك الشركة في غضون خمس دقائق فقط من حسابه البنكي دون تأخير، نظراً إلى طبيعة المعاملات التجارية.

وأشار إلى أنه عوضاً عن ذلك فوجئ به يماطل ويخبره بأنه بحاجة إلى إيداع المبلغ أولاً في حسابه البنكي حتى يستطيع تحويل المبلغ للشركة، وإمعاناً في إقناعه بذلك، أرسل له صورته وهو يودع أموالاً عبر ماكينة صراف آلي.

وتابع المدعي أنه انتظر التحويل لاحقاً، لكن دون جدوى، فطلب منه رد المبلغ الذي تسلمه حتى يسدد الفاتورة بنفسه إلى الشركة، لكنه امتنع عن ذلك، وتهرب منه، ما دفعه للقدوم إلى الدولة لاسترداد أمواله، لأن المورد يلاحقه، وهو في أمس الحاجة إلى سداد قيمة الفاتورة التي كان يفترض أن يسددها المدعى عليه.

وأشار إلى أن وسطاء حاولوا التواصل مع المدعى عليه لإقناعه بحل المسألة ودياً وتحويل المبلغ إلى الشركة الموردة، لكن لم يجدوا آذاناً صاغية، فاضطر إلى سداد قيمة الفاتورة مرة أخرى للشركة لتفادي غرامات التأخير، ثم طالب المدعى عليه مجدداً برد الأموال، لكنه امتنع عن ذلك، ما تسبب في أضرار مادية ونفسية للمدعي الذي لجأ إلى المحكمة وقدم حافظة مستندات تضمنت فاتورة الشركة، وصوراً من مراسلات «واتساب» بينه وبين المدعى عليه الذي لم يمثل أمام المحكمة.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفق قانون المعاملات المدنية، فإن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه ردّه على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع، وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض».

وأشارت إلى أنه وفق الثابت لديها من المستندات، فإن المدعى عليه قد تسلم من المدعي المبلغ المطالب به، ولم يرده إليه. كما أنه لم يحضر، ولم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزامه، ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى تعويض قيمته 5000 درهم.

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
Exit mobile version