نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.

وجاءت قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي كالتالي:

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

2- القواعد: قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.

3- المنشأة: منشآت القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي الراغبة في ممارسة نشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.

4- نشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي: توجيه رأس المال بهدف معالجة تحدٍّ اجتماعي مع تحقيق عائد مالي وأثر إيجابي اجتماعي قابل للقياس.

5- الشهادة: وثيقة يمنحها المركز للمنشأة التي تستوفي معايير الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي وفقاً للمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في القواعد.

6- دراسة الاحتياج المجتمعي: عملية منهجية تهدف إلى جمع وتحليل المعلومات لتحديد الفجوات بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه داخل مجتمع معين، وذلك لتوجيه التخطيط وتفعيل أدوات الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، واتخاذ القرارات التي تلبي احتياجات المجتمع بفعالية.

7- تقرير قياس الأثر: دراسة تتضمّن تقييم وتحليل أداء المنشأة الاجتماعي، والمالي.

المادة الثانية: الأهداف

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

1- تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.

2- تشجيع المنشآت على الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.

3- رفع ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على الشهادة.

4- دعم المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.

المادة الثالثة: نطاق السريان

تسري القواعد على المنشآت الممارسة لنشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي والراغبة في منحها شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.

المادة الرابعة: معايير منح الشهادة

دون إخلال بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من القواعد، تُمنح المنشأة الشهادة إذا استوفت المعايير الآتية:

1- أن تنص وثائق تأسيس المنشأة أو توافق الجمعية العمومية على الغرض الاجتماعي من استثمارات المنشأة.

2- تقديم دراسة الاحتياج المجتمعي.

3- تعبئة نموذج عمل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي المعتمد من المركز.

4- أن تقدم المنشأة تقرير قياس الأثر وفقاً لمنهجيات قياس الأثر المعتمدة من قبل المركز.

المادة الخامسة: البيانات والوثائق الواجب تضمينها في طلب منح الشهادة

يجب أن يشتمل طلب منح الشهادة على ما يأتي:

1- اسم المنشأة، والرقم الوطني الموحّد.

2- عنوان المركز الرئيس للمنشأة.

3- وثائق تأسيس المنشأة.

4- تقرير قياس الأثر.

5- القوائم المالية للمنشأة.

المادة السادسة: إجراءات تقديم طلب منح الشهادة

1- يُقدم طلب منح الشهادة إلكترونياً من خلال موقع المركز.

2- يبتّ المركز في الطلب خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.

3- في حال رُفض طلب الشهادة، يكون الرفض مسبباً.

4- للمنشأة إعادة تقديم الطلب بعد معالجة مسببات رفضه.

المادة السابعة: مدة الشهادة

تكون مدة الشهادة (ثلاث) سنوات من تاريخ إصدارها، ويتعيَّن على المنشأة في حال رغبتها التقدم بطلب تجديد الشهادة خلال (ستين) يوماً من تاريخ انتهائها، بنفس المعايير التي صدرت بها ابتداءً.

المادة الثامنة: تقرير قياس الأثر

على المنشأة أن تلتزم بتقديم تقرير قياس الأثر بشكل سنوي، وذلك اعتباراً من تاريخ منح الشهادة

المادة التاسعة: التزامات المركز

للمركز في سبيل الإشراف على المنشآت الحاصلة على الشهادة القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة.

المادة العاشرة: برامج دعم منشآت الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

للمركز عقد شراكات مع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص وغير الربحي تهدف لدعم المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.

المادة الحادية عشرة: الإعلان عن منشآت الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

يقوم المركز بنشر قائمة المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي على موقعه الرسمي أو أي وسيلة أخرى يرى المركز مناسبتها.

المادة الثانية عشرة: إلغاء الشهادة

تُلغى الشهادة في حال تحققت إحدى الحالات الآتية:

1- انتهاء صلاحية الشهادة دون تقديم طلب تجديد.

2- انقضاء الفترة المحددة للمنشأة -في حال كانت محددة المدة- أو حلها أو بطلانها، أو شطب قيد المنشأة في السجل التجاري.

3- تصفية المنشأة.

4- مخالفة المادة (الثامنة) من هذه القواعد.

المادة الثالثة عشرة: استخدام الشهادة

لا يجوز للمنشأة استخدام أو عرض الشهادة بعد إلغائها وفقاً للحالات الواردة في المادة (الثانية عشرة).

المادة الرابعة عشرة: نفاذ القواعد

يُعمل بالقواعد بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

شاركها.